هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل !

    مدير عام
    مدير عام


    الجنس : ذكر

    مشاركات : 6872
    البلد : Morocco
    نقاط التميز : 7970
    السٌّمعَة : 3

    سؤال يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل !

    مُساهمة من طرف مدير عام الثلاثاء 24 أغسطس - 6:51

    )
    فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان : الحمد لله رب العالمين . شرع فيسر ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) . [ الحج : 78 ] .
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


    وبعد : فإن الحج وسائر العبادات قد شرعها الله على
    اليسر والسهولة ؛ فيجب أن تؤدى على حسبما شرعه الله ، ولن يكون فيها حرج
    إذا أديت على وفق ما شرعه الله .


    وتقيد فيها بالرخص الشرعية في الحالات التي شرعت فيها ، وليس للإنسان أن
    يعمل شيئًا منها على حسب ما يراه هو أنه أسهل أو ما يراه غيره من غير
    موافقة لما شرعه الله ؛ فإن ذلك هو الحرج والعسر . وإن ظن أصحابه أنه اليسر
    .

    ومن التيسير في الحج : أن الله جعله مرة واحدة في العمر على المستطيع قال
    تعالى : ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
    سَبِيلاً ) . [ آل عمران : 97 ] . ولما قال رجل : أكل عام يا رسول الله .
    قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع
    ) ، فالذي يستطيع أداء فريضة الحج بدنيًا وماليًا يجب عليه أن يباشرها
    بنفسه .

    ومن استطاعها ماليًا ولم يستطعها بدنيًا لهرم أو مرض مزمن ؛ فإنه يؤكل من
    يحج عنه بالنيابة بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه . ومن لم يستطعه ماليًا
    ولا بدنيًا لم يجب عليه شيء .

    ومن لم يستطع مباشرة بعض أعمال الحج بدنيًا ؛ كالطواف والسعي ؛ فإن يطاف
    ويسعى به محمولاً . ولا تدخلها النيابة لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله
    عليه وسلم - .

    ومن لم يستطع رمي الجمرات ؛ فإنه يوكل من يرمي عنه . وطواف الوداع يسقط عن
    الحائض . ومن لم يستطع المبيت بمنى ومزدلفة فإنه يسقط عنه ؛ كالمرضى
    والمنومين في المستشفيات . ومن يزاولون أعمالاً لمصلحة الحجاج كالسقات ،
    والرعاة ، ورجال الأمن .

    ومن لم يستطع استكمال المبيت بهما فإنه يكفي إلى منتصف الليل . ويجوز للحاج
    أن يؤخر طواف الإفاضة ويؤديه عند السفر ويكفي عن طواف الوداع .

    ومزدلفة وعرفة كلها موقف . ومن أدرك الوقوف بعرفة ليلاً أو نهارًا في وقت
    الوقوف فإنه يكفيه ولو قل وقوفه إلا من أدركه نهارًا ؛ فإنه يستمر إلى
    الغروب .

    ويجوز أن يجمع رمي الجمرات مرتبًا في اليوم الأخير . إذ لم يستطع رميها يوميًا .

    ومن لم يستطع استلام الحجر ؛ فإنها تكفي الإشارة إليه من بعد . ومن لم
    يستطع ذبح هدي التمتع ماليًا فإنه يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج
    وسبعة إذا رجع .

    والهدي الذي يكون عن فعل محظور ومن محظورات الإحرام كحلق الرأس . يكون على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام .

    وقتل الصيد من المحرم متعمدًا يجب فيه ذبح المثل من النعم إن وجد . أو
    كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا على الترتيب . وما لا مثل له يخير فيه
    بين إطعام وصيام .

    والرمل في الطواف والإسراع في المسعى بين العلمين لا يشرعان للضعيف .

    هذه نماذج من التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسبما شرعه المفتون من غير دليل .

    وبالله التوفيق .

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
    http://www.alfawzan.ws/node/2287


    منقول

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس - 0:09