[center]السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته,,
قال الله تعالى:"قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ " [آل عمران : 31]
بما أننا في فصل الصيف
كان قد وصلني مسج من أخت حبيبة بارك الله فيها و في ذريتها و جعلهم من الصالحين المصلحين
بخصوص سنة قد تغيب عن البعض و هي:
الإبراد في صلاة الظهر
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)
و الراغبة في المزيد عليها بفتح الباري شرح صحيح البخاري باب الصلاة فستجد المفيد بإذن الله
::
،
؛,
سؤال: أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين. فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها. وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب. وهذا الأمر مستمر منذ سنوات؟
الجواب:
الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي العمل أحب إلى الله قال: ((الصلاة على وقتها)) ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ((كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس)) إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتها، واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء،
فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)) ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أبرد))، ثم أراد أن يؤذن فقال له: ((أبرد)) حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)) وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. وللبخاري نحوه.
فالأفضل الإبراد بالظهر عملاً بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصاً على الفضيلة وكثرة الأجر وتخفيفاً على الناس، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين. ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمة، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا أوجبت الشمس، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 6/ ص 117، 119) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3617]
::
،
؛,
حد الإبراد بصلاة الظهر
هل هناك حد للإبراد بصلاة الظهر كساعة أو ساعتين بعد دخول الوقت مثلا؟
المشروع للإمام أن يبرد بالظهر في حال شدة الحر، ولو في السفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم))، وليس له حد محدود فيما نعلم، وإنما يشرع للإمام التحري في ذلك، فإذا انكسرت شدة الحر وكثر الظل في الأسواق كفى ذلك، والله ولي التوفيق
م
ماجده[/center]
قال الله تعالى:"قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ " [آل عمران : 31]
بما أننا في فصل الصيف
كان قد وصلني مسج من أخت حبيبة بارك الله فيها و في ذريتها و جعلهم من الصالحين المصلحين
بخصوص سنة قد تغيب عن البعض و هي:
الإبراد في صلاة الظهر
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)
و الراغبة في المزيد عليها بفتح الباري شرح صحيح البخاري باب الصلاة فستجد المفيد بإذن الله
::
،
؛,
سؤال: أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين. فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها. وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب. وهذا الأمر مستمر منذ سنوات؟
الجواب:
الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي العمل أحب إلى الله قال: ((الصلاة على وقتها)) ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ((كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس)) إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتها، واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء،
فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)) ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أبرد))، ثم أراد أن يؤذن فقال له: ((أبرد)) حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)) وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. وللبخاري نحوه.
فالأفضل الإبراد بالظهر عملاً بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصاً على الفضيلة وكثرة الأجر وتخفيفاً على الناس، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين. ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمة، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا أوجبت الشمس، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 6/ ص 117، 119) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3617]
::
،
؛,
حد الإبراد بصلاة الظهر
هل هناك حد للإبراد بصلاة الظهر كساعة أو ساعتين بعد دخول الوقت مثلا؟
المشروع للإمام أن يبرد بالظهر في حال شدة الحر، ولو في السفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم))، وليس له حد محدود فيما نعلم، وإنما يشرع للإمام التحري في ذلك، فإذا انكسرت شدة الحر وكثر الظل في الأسواق كفى ذلك، والله ولي التوفيق
م
ماجده[/center]