هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان

    مـــ ماجده ـلاك الروح
    مـــ ماجده ـلاك الروح
    الإداري المتميز
    الإداري المتميز


    الجنس : انثى

    مشاركات : 7979
    البلد : المنصورة مصر
    نقاط التميز : 17074
    السٌّمعَة : 22

    سؤال النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان

    مُساهمة من طرف مـــ ماجده ـلاك الروح السبت 16 أغسطس - 4:49

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    السؤال:
    هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان ؟ لأنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد نصف شعبان ؟


    المفتي: الإسلام سؤال وجواب
    الإجابة:

    الحمد لله

    روى أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » . صححه الألباني في صحيح الترمذي (590) .

    فهذا الحديث يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، أي ابتداء من اليوم السادس عشر.

    غير أنه قد ورد ما يدل على جواز الصيام . فمن ذلك :

    ما رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه »

    فهذا يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام ، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس ، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما . . ونحو ذلك .

    وروى البخاري (1970) مسلم (1156) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله ، يصوم شعبان إلا قليلا » . واللفظ لمسلم .

    قال النووي :

    قولها : « كان يصوم شعبان كله , كان يصومه إلا قليلا » الثاني تفسير للأول , وبيان أن قولها "كله" أي غالبه اهـ .

    فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ، ولكن لمن وصله بما قبل النصف .

    وقد عمل الشافعية بهذه الأحاديث كلها ، فقالوا :

    لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف .

    هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم .

    وذهب بعضهم –كالروياني- إلى أن النهي للكراهة لا التحريم .

    انظر : المجموع (6/399-400) . وفتح الباري (4/129) .

    قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين (ص : 412) :

    ( باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس ) اهـ .

    وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، وبناء عليه قالوا : لا يكره الصيام بعد نصف شعبان .

    قال الحافظ : وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه, وقال أحمد وابن معين إنه منكر اهـ من فتح الباري . وممن ضعفه كذلك البيهقي والطحاوي .

    وذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث :

    ( ليس هو بمحفوظ . وسألنا عنه عبد الرحمن بن مهدي , فلم يصححه , ولم يحدثني به , وكان يتوقاه . قال أحمد : والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا) اهـ

    والعلاء هو العلاء بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" على من ضعف الحديث ، فقال ما محصله :

    إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ، وإن تفرد العلاء بهذا الحديث لا يعد قادحا في الحديث لأن العلاء ثقة ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه . وكثير من السنن تفرد بها ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبلتها الأمة وعملت بها . . ثم قال :

    وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان , فلا معارضة بينهما , وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله , وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني , وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف , لا لعادة , ولا مضافا إلى ما قبله اهـ

    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان فقال :

    هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/385) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/394) :

    وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط ، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله ، إلا من له عادة بصوم ، فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان اهـ

    وخلاصة الجواب :

    أنه ينهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان إما على سبيل الكراهة أو التحريم ، إلا لمن له عادة بالصيام ، أو وصل الصيام بما قبل النصف . والله تعالى أعلم .

    والحكمة من هذا النهي أن تتابع الصيام قد يضعف عن صيام رمضان .

    فإن قيل : وإذا صام من أول الشهر فهو أشد ضعفا !

    فالجواب : أن من صام من أول شعبان يكون قد اعتاد على الصيام ، فتقل عليه مشقة الصيام .

    قال القاري : والنهي للتنزيه ، رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط . وأما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة اهـ
    م

    مـــ ماجده ـلاك الروح
    مدير عام
    مدير عام


    الجنس : ذكر

    مشاركات : 6872
    البلد : Morocco
    نقاط التميز : 8187
    السٌّمعَة : 3

    سؤال رد: النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان

    مُساهمة من طرف مدير عام السبت 23 أغسطس - 10:30

    جزاك الله خيرا
    وتقبل الله منا ومنك أخت ماجده

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 1 نوفمبر - 6:20