مسائل وفوائد في المواقيت
الشيخ عبدالسلام العييري
المواقيت زمانية ومكانية
الزمانية {الحج أشهر معلومات} شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة.
المكانية: خمسة مواقيت أربع مجمع عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام والمختلف فيه هو ذات عرق.
والصواب أنها بتوقيت عمر واجتهاده قول مالك والشافعي ورجحه النووي وجاء عند البخاري أن عمر وقتها.
مسائل في المواقيت :
1. من كان مسكنه دونها فميقاته مكانه.
2. أهل مكة يهلون منها هذا في الحج بلا خلاف أما العمرة فالجمهور على أنه لا يهل من مكة بل يخرج إلى الحل هذا قول الأئمة الأربعة وحكاه بعضهم إجماعاً.
3. من مر على مكان لا ميقات فيه يحرم بالمحاذاة بلا خلاف.
4. عند الجمهور أن من جاوز الميقات ولم يحرم أن عليه دماً إذا كان مريداً للنسك. وأظهر الأقوال أنه إن رجع فإن الدم يسقط عنه. وأنه إن أحرم بعد الميقات ثم رجع للميقات فإن الدم يبقى عليه، أما ما جاء في الموطأ أن ابن عمر تجاوز ذا الحليفة وأحرم من الفرع فالجواب أن نيته طرأت بعد الميقات.
5. إذا مر على ميقات وهو لايريد النسك: يجوز الدخول من غير إحرام قول الشافعية وروايةً عن الأئمة الثلاثة دليلهم قوله:{ممن أراد} وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. أما من قال من المالكية أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا تنهض به حجة.
6. إذا أحرم من مكان قبل الميقات أكثر العلماء على الجواز وحكاه بعضهم إجماعاً وخالف داوود فقال لا يجوز والإجماع منعقد قبله.
7. اختلفوا أيهما أفضل من الميقات أو قبله؛ والميقات أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل خلفاءه مع فضل مسجده.
8. الإحرام قبل أشهر الحج بالحج: لاينعقد هذا مذهب الشافعي و أحمد. قال ابن عباس: لايحرم بالحج إلا في أشهره. واتفقوا على أن الأعمال لا تجوز بلا خلاف قبل أشهره.
9. أشهر الحج معها عشر من ذي الحجة عند أحمد، لكن الله قال {أشهر معلومات} وأقل الجمع ثلاثة فيكون كل ذي الحجة داخلاً فيها وهذا قول مالك وهو الصواب.
الشيخ عبدالسلام العييري
المواقيت زمانية ومكانية
الزمانية {الحج أشهر معلومات} شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة.
المكانية: خمسة مواقيت أربع مجمع عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام والمختلف فيه هو ذات عرق.
والصواب أنها بتوقيت عمر واجتهاده قول مالك والشافعي ورجحه النووي وجاء عند البخاري أن عمر وقتها.
مسائل في المواقيت :
1. من كان مسكنه دونها فميقاته مكانه.
2. أهل مكة يهلون منها هذا في الحج بلا خلاف أما العمرة فالجمهور على أنه لا يهل من مكة بل يخرج إلى الحل هذا قول الأئمة الأربعة وحكاه بعضهم إجماعاً.
3. من مر على مكان لا ميقات فيه يحرم بالمحاذاة بلا خلاف.
4. عند الجمهور أن من جاوز الميقات ولم يحرم أن عليه دماً إذا كان مريداً للنسك. وأظهر الأقوال أنه إن رجع فإن الدم يسقط عنه. وأنه إن أحرم بعد الميقات ثم رجع للميقات فإن الدم يبقى عليه، أما ما جاء في الموطأ أن ابن عمر تجاوز ذا الحليفة وأحرم من الفرع فالجواب أن نيته طرأت بعد الميقات.
5. إذا مر على ميقات وهو لايريد النسك: يجوز الدخول من غير إحرام قول الشافعية وروايةً عن الأئمة الثلاثة دليلهم قوله:{ممن أراد} وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. أما من قال من المالكية أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا تنهض به حجة.
6. إذا أحرم من مكان قبل الميقات أكثر العلماء على الجواز وحكاه بعضهم إجماعاً وخالف داوود فقال لا يجوز والإجماع منعقد قبله.
7. اختلفوا أيهما أفضل من الميقات أو قبله؛ والميقات أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل خلفاءه مع فضل مسجده.
8. الإحرام قبل أشهر الحج بالحج: لاينعقد هذا مذهب الشافعي و أحمد. قال ابن عباس: لايحرم بالحج إلا في أشهره. واتفقوا على أن الأعمال لا تجوز بلا خلاف قبل أشهره.
9. أشهر الحج معها عشر من ذي الحجة عند أحمد، لكن الله قال {أشهر معلومات} وأقل الجمع ثلاثة فيكون كل ذي الحجة داخلاً فيها وهذا قول مالك وهو الصواب.