ماحكم الإحرام قبل الميقات
العلامة محمد ناصر الدين الألباني
روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر، وعثمان - رضي الله عنهما - وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت.
وما أحسن ما ذَكَرَ الشاطبي - رحمه الله - في "الاعتصام" (1/167)، ومن قبله الهروي في "ذم الكلام" (3/54/1) عن الزبير بن بْكَّار قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: (سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الله! من أين أُحرِم؟
قال: من ذي الحليفة، من حيثُ أحْرمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال: إني أريد أن أُحْرِم من المسجد من عند القبر.
قال: لا تفعل، فإني أخشَى عليك الفِتنة.
فقال: وأيُّ فتنة في هذهِ؟ إنما هي أميال أزيدها!
قال: وأيُّ فتنة أعْظَمُ من أنْ ترى أنك سبقتَ إلى فضيلةٍ قصَّر عنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟!
إني سمعتُ الله يقول: فَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخالِفون عنْ أمْرِهِ أنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُم عذابٌ أليمٌ (النور:63)!
فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة..
ولقد رأيتُ بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه، وفهمت منه أنه أحْرَم من بلده! فلما أنكرتُ ذلك عليه احتج عليَّ بهذا الحديث! ولم يدْرِ المسكين أنه ضعيف لا يُحتَجّ به، ولا يجوز العمل به لمخالفته سنّة المواقيت المعروفة، وهذا مما صرّح به الشوكاني في "السيل الجرّار" (2/168).
و يُـذكَر عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
مَنْ أهَلَّ بـحَجَّةٍ أو عُمْرةٍ من المسجدِ الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غُفِرَ له ما تقدمَ من ذنبه وما تأخر، أو وجَبَتْ لهُ الجنة .
وهذا الحديث ضعيف. "الضعيفة" برقم (211).
فائدة:
ثم إن الحديث؛ قال السندي، وتبعه الشوكاني: (يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات).
قلتُ: كلا، بل دِلالته أخصّ من ذلك، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، وأما غيره من البلاد؛ فالأصْل الإحرام من المواقيت المعروفة، وهو الأفضلُ؛ كما قرره الصنعاني في "سبل السلام" (2/268-269)، وهذا على فرض صحة الحديث، أما وهو لم يصح كما رأيتَ؛ فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم