ما حقوق الزوجة على الزوج؟ وهل يجب عليّ توفير خادمة لزوجتي؟ وأحياناً تطلب مني أن أشتري لها بعض الأغراض وأرفض لغلائها، فما حكم ذلك؟ أرشدوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فمن حق الزوجة على زوجها : أن ينفق عليها بالمعروف، فيوفر لها المسكن الصالح، الذي تصان فيه حرمة المرأة وكرامتها، واللباس الصالح الذي يصونها من الابتذال وأذى الحر والبرد، وتعتاده مثيلاتها من قريباتها، والطعام الصالح بالمعروف الذي يأكله الناس عادة من غير سرف ولا تقتير، وذلك في حدود قدرته المالية، قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة:286]، وقال سبحانه: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [البقرة:233].
كما أن من الواجبات المنوطة بالزوج: أن يعلِّم زوجه واجباتها الدينية، ويرشدها إلى ما تحتاج إلى معرفته من دين أو خلق كريم.. فقـد جعل الله وقاية الزوجة من النـار أمانة في عنق الزوج، فقال سبحانه وتعالى: "يأيها الذين آمنو قوا أنفسكم وأهليكم نارًا" [التحريم:6].
كما أن عليه أن يحافظ على عرض زوجه، فلا يعرضها للشبهة، ولا يتساهل معها في ذلك، لئلا يعرض سكن أسرته لألسنة السوء وطمع من في قلبه مرض، فإن التسـاهل في هذا قبيح، و لا يعد من مكارم الأخلاق، ولا من إكرام المرأة أو احترامها؛ لما يجره من شقاءٍ لها ولزوجها وأولادها، قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني". رواه البخاري (6846)، ومسلم (1499).
وعلى الزوج الصالح أن يحسن خلقه مع زوجه فيكلمها برفق، ويتجاوز عن بعض ما يصدر منها من هفوات وتقصير، ويقدم لها النصح بلين تبدو فيه المودة والرحمة والشفقة والحرص على سلامة عش الزوجية، لا بتسلط ونفور، فإن الله تعالى قال لنبيه، وهو النبي المرسل الواجب الاتباع: "بما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم" [آل عمران:159]، وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً". أخرجه البخاري (6035)، ومسلم (2321). وقال صلى الله عليه وسلم: "إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً". رواه الترمذي (2018). وفي رواية أخرى: "إن أحبكم إليّ أحاسنكم أخلاقاً، الموطؤون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون" رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وانظر صحيح الترغيب والترهيب (2658).
فإذا كان حسـن الخلق مع الناس كلهم أمراً مطلوباً من قبل الشرع، وهو دليل القرب من الله تعالى، فكيف بحسن الخلق مع الزوجة، وهي ألصق الناس بزوجها، وأشدهم حاجة إلى مودته وحسن معاملته، فلا مانع من أن ينبسط الزوج مع زوجه في البيت، ويستمتع بحديثها، ويمازحها ويداعبها تطييباً لقلبها، وإيناساً لها في وحدتها، وإشعاراً لها بمكانتها من قلبه، فقد قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم "إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله".
وفق الله السائل لما يحبه ويرضاه، وأصلح له زوجه وولده ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
د / محمد بن عبد العزيز المبارك
أنا فتاة متزوجة منذ عامين ونصف، وأنا أسكن مع أهل زوجي، سؤالي هو هل من حقي طلب العيش في بيت لوحدي؟ علماً أني أعيش في غرفة وصالة صغيرة داخل فيلا بجانب غرفة أخ زوجي، وأنا في ضيق بسبب هذا الأمر، وخاصة عندما تصدف الأمور بأني أقابل أخا زوجي، فنحن في بيت واحد، فبديهي أن يراني، وطلبت هذا الشيء من زوجي، وهو أولا كان يتحجج بأن ليس لديه الإمكانية المالية، لكن بعد ذلك اكتشفت أنه يستطيع أن يبني قصراً لا ملحقاً كما كنت أطلب منه، فهل لي حق في المطالبة بسكن مستقل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أنه إذا كانت حالكِ ما ذكرتِ من حصول الضرر عليك في سكناك مع أهل زوجك، وبجانب غرفة أخيه، فلك الحق في مطالبة زوجك بمسكن خاص، لا سيما مع ما ذكرت من قدرته المالية، أو على الأقل يسكنك بجهة من بيت أهله منعزلة عن غرفة أخيه، وعن من يحصل لك منه ضرر، وعليك إن لم يوافق أيضاً أن تصطلحي معه بأي وسيلة تدفع عنك الضرر، لا سيما وأن زوجك طيب كما ذكرت، وإذا لم يوافق، وكان عليك ضرر، فلك أن ترفعي أمرك للمحاكم الشرعية لديكم للنظر في القضية، ومن ثم إزالة الضرر.
نسأل الله –تعالى- أن يوفق الجميع لكل خير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أ . د سليمان بن فهد العيسى
هل يجب على الرجل المتزوج من زوجتين أن يسكن كل واحدة في بيت منفصل، وقد وافقتا في البداية على السكنى مجتمعتين؟ وهل بجزئ عن البيت جناح منفصل في نفس المنزل (أي حجرة وحمام وصالة؟) منفصلتين تماماً، وإذا أصرَّت الأولى أو الثانية على بيت منفصل تماماً ولم أستطع ذلك، هل أكون ظالماً لها؟. وهل يجوز لي طلاق من تطلب مني ذلك؛ لكوني غير مقتدر ولكونهما وافقتا على السكنى مجتمعتين في منزل واحد مشترك، فضلاً عن كون الثانية في جناح منفصل تماماً عن الأولى، ولكن مدخلها ومخرجها عن طريق صالة الزوجة الأولى، وأنا الآن معتزلهما، أرشدوني مأجورين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وبعد:
: إذا ثبت أن الزوجتين قد وافقتا على السكنى في بيت واحد، كل واحدة منهما في حجرة منفصلة، فليس على الزوج أن يسكنهما في بيت مستقل، وليس لهن الرجوع عن ذلك إلا إذا ثبت أن هناك ضرراً عليهما من غير الزوج، لكن الأفضل – لوجود الغيرة بينهما- أن يكون لكل واحدة منهما دار مستقلة.
أما ما ذكرت من وجود جناح منفصل لكل واحدة منهما فهذا كاف، ولا يحق لهما المطالبة بأكثر من ذلك، ولا تكون ظالماً لهما بهذا المسكن – إن شاء الله تعالى-.
أما الطلاق فلا تفكر فيه ما دام الحل موجوداً، والأمر سهل، وعليك أن تكون حكيماً في الكلام معهما، فقد تسمع المرأة من غيرها ما يثيرها، ولكن كلمة ود منك تبدِّد ما تسمعه، فعليك أن تكلم كلاً منهما على حدة بكلام لطيف رقيق، ولا تعتزلهما في المجلس؛ بل عليك أن تكون معهما في سرائهما وضرائهما، المهم ألا يستولي عليك الغضب، والنبي – صلى الله عليه وسلم- عاش مع تسع نساء باللطف والحنو. والله أعلم
أ . د ياسين بن ناصر الخطيب
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر بعض طلبة العلم أنه يجب على الرجل إحضار خادمة لزوجته فهل هذا صحيح؟!
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
إن المرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها، إما لكبرها، أو لضعفها، أو لشرفها، فإنه يلزم الزوج ذلك على الصحيح، هذا أولاً.
ثانياً: أن مراد الفقهاء بالخادم: المرأة الخادمة.
ثالثاً: أن من الفقهاء من قال: إنه يلزمه أكثر من خادم لها حسب حالها، وهو قوي.
رابعاً: أنه يراعى حال الزوج في ذلك، فيفرق بين الفقير والغني، والمتوسط بينهما، لكن هل المعتبر حاله أم حالها أم حالهما؟ الصحيح الأول: أن المعتبر حاله، وهو مذهب الشافعي – رحمه الله – لقوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً" [الطلاق: 7].
خامساً: أننا قلنا: إن المرجع في ذلك إلى العرف؛ لقوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: 228]. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أ / راشد بن فهد آل حفيظ
أنا رجل متزوج، وأفهم أن لي أرحاما تجب عليَّ صلتهم وزيارتهم. فما حكم صلتي لرحم زوجتي ، بمعنى هل يجب علي زيارة أهلها؛ إخوتها وأخواتها وأعمامها وأخوالها؟ أو بصورة أخرى هل تجب على الأنثى صلة رحمها من الذكور؟ أم أنه واجب عليهم هم زيارتها مثلا
أولى الإسلام صلة الرحم أهمية كبيرة؛ لأن البعد الإنساني والعلاقات الاجتماعية ذات أثر كبير في حياة البشر، والإسلام دين شامل، عني بكل ما يحتاجه الإنسان من حوائج حياته ومعاشه، ومن متطلبات فطرته وغريزته، وقد جعل الله – عز وجل – لصلة الرحم أهمية كبرى، ورعاها رعاية عظمى، وكما جاء في قول الله – عز وجل- "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" [النساء:1] وهذه الآية قرن فيها الله عز وجل بين صلة الرحم والتقوى ومراعاة أمر الله -سبحانه وتعالى-.
ومعلوم أن من النصوص التي وردت في صلة الرحم قول الله -سبحانه وتعالى-: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم" [محمد:22]، وهذا على سبيل الذم، فيكون سمة الإسلام المدح في صلة الرحم لا في قطيعتها.
وكذلك نجد أحاديث المصطفى – صلى الله عليه وسلم – تدل على ذلك، كما في حديثه في الحديث القدسي "إن الله -عز وجل- قال خلقت الرحم، وشققت لها اسماً من اسمي، وجعلت لها أن أصلَّ من وصلها، وأقطع من قطعها" الترمذي (1907) وأحمد (1662)، وقال الترمذي: صحيح، كما صححه الألباني.
وقد بين النبي – صلى الله عليه وسلم – عظيم أثر صلة الرحم كما في الصحيحين البخاري (5986) ومسلم (2557) أنه عليه -الصلاة والسلام- قال: "من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه" وغير ذلك من الأحاديث.
والسائل يسأل عن علاقته بأهل زوجته وبوصفهم كذلك من أهل رحمه، ولا شك أن صلته وبره وإحسانه وحسن معاملته لوالد زوجته ووالدتها وذوي قرابتها في الجملة، لا شك أنه من إكرام زوجته ومن حسن عشرتها؛ لأن ذلك يدخل السرور على قلب الزوجة.
ومن جهة أخرى إن كانوا مسلمين فينبغي صلتهم كذلك باعتبار الإسلام وباعتبار قرابة الزوجة، أما الوجوب بمعنى الفرض اللازم، فهذا ليس عليه دليل بحد وقدر معين، كأن يجب أن يزورهم في الأسبوع مرة أو نحو ذلك، فلا دليل يوجبها بالجملة، والحاجة في مثل هذه الأمور غالباً لا ينظر إليها بهذه النظرة الضيقة التي ربما تعتمد على المكافأة، أو بمعنى أن يزورهم مرة في كل كذا ليزوره في كل كذا! كلا هذه قائمة على حسن الصلة والمودة والسماحة (وما لم يدرك كله لا يترك جله)، فإن تعذرت الزيارة لأمر أو لآخر فهناك وسائل الاتصال الهاتفي أو الكتابة مما يحقق الغرض المنشود، من وجود التقدير والاحترام والعناية والاهتمام ونحو ذلك.
أما الزوجة فالذي يجب عليها من البر بر أبويها وبر محارمها وصلة محارمها من أعمامها وأخوالها، لكن دون أن يكون ذلك مؤثراً على طاعة زوجها، ودون أن يكون ذلك مؤثراً على واجبها اتجاه أسرتها، أو معارضا لها في طاعة زوجها، والأصل العناية بالأهم فالمهم، فالوالدان هما الأهم، وهو واجب عليها، وعلى زوجها واجب أن يعينها على بر والديها؛ لأنه إعانة على واجب شرعي.
وأما ما وراء ذلك فإن هذه الأمور بحسب العرف، فإن كان لهذه الأسر لقاء أسري جامع في المناسبات مثل الأعياد وغيرها، فحسن أن تتاح للزوجة الفرصة للزيارة؛ لترى جميع محارمها من الرجال وقرابتها من النساء، وتكون على صلة بهم.
أما إذا كانت زيارة الزوجة لأهلها – ضمن قياس الشرع وليس بالمقياس الشخصي للزوج كأن تترتب عليها مفاسد في دينها، حيث يكون أهلها مثلاً ليسوا حريصين على التزام الإسلام، وقد يحثونها على ارتكاب المعاصي ونحو ذلك، فهذا له أن يمنعها إذا كان هناك سبب شرعي حقيقي، وله أثر غالب في الفساد، وإن كانت صلة الرحم في الأصل ينبغي أن يحرص عليها، حتى مع وجود ذلك؛ بما يعمل على تغيير ذلك الفساد، فقد أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بصلة الأم مع كفرها، انظر البخاري(2620) ومسلم(1003) وهذا هو الواقع في آيات القرآن الكريم كما نعلمه: "وصاحبهما في الدنيا معروفاً" [لقمان:15] والله أعلم.
د / على بن عمر بادحدح
مـــ ماجده ـلآك الروح
فمن حق الزوجة على زوجها : أن ينفق عليها بالمعروف، فيوفر لها المسكن الصالح، الذي تصان فيه حرمة المرأة وكرامتها، واللباس الصالح الذي يصونها من الابتذال وأذى الحر والبرد، وتعتاده مثيلاتها من قريباتها، والطعام الصالح بالمعروف الذي يأكله الناس عادة من غير سرف ولا تقتير، وذلك في حدود قدرته المالية، قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة:286]، وقال سبحانه: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [البقرة:233].
كما أن من الواجبات المنوطة بالزوج: أن يعلِّم زوجه واجباتها الدينية، ويرشدها إلى ما تحتاج إلى معرفته من دين أو خلق كريم.. فقـد جعل الله وقاية الزوجة من النـار أمانة في عنق الزوج، فقال سبحانه وتعالى: "يأيها الذين آمنو قوا أنفسكم وأهليكم نارًا" [التحريم:6].
كما أن عليه أن يحافظ على عرض زوجه، فلا يعرضها للشبهة، ولا يتساهل معها في ذلك، لئلا يعرض سكن أسرته لألسنة السوء وطمع من في قلبه مرض، فإن التسـاهل في هذا قبيح، و لا يعد من مكارم الأخلاق، ولا من إكرام المرأة أو احترامها؛ لما يجره من شقاءٍ لها ولزوجها وأولادها، قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني". رواه البخاري (6846)، ومسلم (1499).
وعلى الزوج الصالح أن يحسن خلقه مع زوجه فيكلمها برفق، ويتجاوز عن بعض ما يصدر منها من هفوات وتقصير، ويقدم لها النصح بلين تبدو فيه المودة والرحمة والشفقة والحرص على سلامة عش الزوجية، لا بتسلط ونفور، فإن الله تعالى قال لنبيه، وهو النبي المرسل الواجب الاتباع: "بما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم" [آل عمران:159]، وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً". أخرجه البخاري (6035)، ومسلم (2321). وقال صلى الله عليه وسلم: "إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً". رواه الترمذي (2018). وفي رواية أخرى: "إن أحبكم إليّ أحاسنكم أخلاقاً، الموطؤون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون" رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وانظر صحيح الترغيب والترهيب (2658).
فإذا كان حسـن الخلق مع الناس كلهم أمراً مطلوباً من قبل الشرع، وهو دليل القرب من الله تعالى، فكيف بحسن الخلق مع الزوجة، وهي ألصق الناس بزوجها، وأشدهم حاجة إلى مودته وحسن معاملته، فلا مانع من أن ينبسط الزوج مع زوجه في البيت، ويستمتع بحديثها، ويمازحها ويداعبها تطييباً لقلبها، وإيناساً لها في وحدتها، وإشعاراً لها بمكانتها من قلبه، فقد قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم "إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله".
وفق الله السائل لما يحبه ويرضاه، وأصلح له زوجه وولده ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
د / محمد بن عبد العزيز المبارك
أنا فتاة متزوجة منذ عامين ونصف، وأنا أسكن مع أهل زوجي، سؤالي هو هل من حقي طلب العيش في بيت لوحدي؟ علماً أني أعيش في غرفة وصالة صغيرة داخل فيلا بجانب غرفة أخ زوجي، وأنا في ضيق بسبب هذا الأمر، وخاصة عندما تصدف الأمور بأني أقابل أخا زوجي، فنحن في بيت واحد، فبديهي أن يراني، وطلبت هذا الشيء من زوجي، وهو أولا كان يتحجج بأن ليس لديه الإمكانية المالية، لكن بعد ذلك اكتشفت أنه يستطيع أن يبني قصراً لا ملحقاً كما كنت أطلب منه، فهل لي حق في المطالبة بسكن مستقل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أنه إذا كانت حالكِ ما ذكرتِ من حصول الضرر عليك في سكناك مع أهل زوجك، وبجانب غرفة أخيه، فلك الحق في مطالبة زوجك بمسكن خاص، لا سيما مع ما ذكرت من قدرته المالية، أو على الأقل يسكنك بجهة من بيت أهله منعزلة عن غرفة أخيه، وعن من يحصل لك منه ضرر، وعليك إن لم يوافق أيضاً أن تصطلحي معه بأي وسيلة تدفع عنك الضرر، لا سيما وأن زوجك طيب كما ذكرت، وإذا لم يوافق، وكان عليك ضرر، فلك أن ترفعي أمرك للمحاكم الشرعية لديكم للنظر في القضية، ومن ثم إزالة الضرر.
نسأل الله –تعالى- أن يوفق الجميع لكل خير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أ . د سليمان بن فهد العيسى
هل يجب على الرجل المتزوج من زوجتين أن يسكن كل واحدة في بيت منفصل، وقد وافقتا في البداية على السكنى مجتمعتين؟ وهل بجزئ عن البيت جناح منفصل في نفس المنزل (أي حجرة وحمام وصالة؟) منفصلتين تماماً، وإذا أصرَّت الأولى أو الثانية على بيت منفصل تماماً ولم أستطع ذلك، هل أكون ظالماً لها؟. وهل يجوز لي طلاق من تطلب مني ذلك؛ لكوني غير مقتدر ولكونهما وافقتا على السكنى مجتمعتين في منزل واحد مشترك، فضلاً عن كون الثانية في جناح منفصل تماماً عن الأولى، ولكن مدخلها ومخرجها عن طريق صالة الزوجة الأولى، وأنا الآن معتزلهما، أرشدوني مأجورين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وبعد:
: إذا ثبت أن الزوجتين قد وافقتا على السكنى في بيت واحد، كل واحدة منهما في حجرة منفصلة، فليس على الزوج أن يسكنهما في بيت مستقل، وليس لهن الرجوع عن ذلك إلا إذا ثبت أن هناك ضرراً عليهما من غير الزوج، لكن الأفضل – لوجود الغيرة بينهما- أن يكون لكل واحدة منهما دار مستقلة.
أما ما ذكرت من وجود جناح منفصل لكل واحدة منهما فهذا كاف، ولا يحق لهما المطالبة بأكثر من ذلك، ولا تكون ظالماً لهما بهذا المسكن – إن شاء الله تعالى-.
أما الطلاق فلا تفكر فيه ما دام الحل موجوداً، والأمر سهل، وعليك أن تكون حكيماً في الكلام معهما، فقد تسمع المرأة من غيرها ما يثيرها، ولكن كلمة ود منك تبدِّد ما تسمعه، فعليك أن تكلم كلاً منهما على حدة بكلام لطيف رقيق، ولا تعتزلهما في المجلس؛ بل عليك أن تكون معهما في سرائهما وضرائهما، المهم ألا يستولي عليك الغضب، والنبي – صلى الله عليه وسلم- عاش مع تسع نساء باللطف والحنو. والله أعلم
أ . د ياسين بن ناصر الخطيب
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر بعض طلبة العلم أنه يجب على الرجل إحضار خادمة لزوجته فهل هذا صحيح؟!
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
إن المرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها، إما لكبرها، أو لضعفها، أو لشرفها، فإنه يلزم الزوج ذلك على الصحيح، هذا أولاً.
ثانياً: أن مراد الفقهاء بالخادم: المرأة الخادمة.
ثالثاً: أن من الفقهاء من قال: إنه يلزمه أكثر من خادم لها حسب حالها، وهو قوي.
رابعاً: أنه يراعى حال الزوج في ذلك، فيفرق بين الفقير والغني، والمتوسط بينهما، لكن هل المعتبر حاله أم حالها أم حالهما؟ الصحيح الأول: أن المعتبر حاله، وهو مذهب الشافعي – رحمه الله – لقوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً" [الطلاق: 7].
خامساً: أننا قلنا: إن المرجع في ذلك إلى العرف؛ لقوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: 228]. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أ / راشد بن فهد آل حفيظ
أنا رجل متزوج، وأفهم أن لي أرحاما تجب عليَّ صلتهم وزيارتهم. فما حكم صلتي لرحم زوجتي ، بمعنى هل يجب علي زيارة أهلها؛ إخوتها وأخواتها وأعمامها وأخوالها؟ أو بصورة أخرى هل تجب على الأنثى صلة رحمها من الذكور؟ أم أنه واجب عليهم هم زيارتها مثلا
أولى الإسلام صلة الرحم أهمية كبيرة؛ لأن البعد الإنساني والعلاقات الاجتماعية ذات أثر كبير في حياة البشر، والإسلام دين شامل، عني بكل ما يحتاجه الإنسان من حوائج حياته ومعاشه، ومن متطلبات فطرته وغريزته، وقد جعل الله – عز وجل – لصلة الرحم أهمية كبرى، ورعاها رعاية عظمى، وكما جاء في قول الله – عز وجل- "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" [النساء:1] وهذه الآية قرن فيها الله عز وجل بين صلة الرحم والتقوى ومراعاة أمر الله -سبحانه وتعالى-.
ومعلوم أن من النصوص التي وردت في صلة الرحم قول الله -سبحانه وتعالى-: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم" [محمد:22]، وهذا على سبيل الذم، فيكون سمة الإسلام المدح في صلة الرحم لا في قطيعتها.
وكذلك نجد أحاديث المصطفى – صلى الله عليه وسلم – تدل على ذلك، كما في حديثه في الحديث القدسي "إن الله -عز وجل- قال خلقت الرحم، وشققت لها اسماً من اسمي، وجعلت لها أن أصلَّ من وصلها، وأقطع من قطعها" الترمذي (1907) وأحمد (1662)، وقال الترمذي: صحيح، كما صححه الألباني.
وقد بين النبي – صلى الله عليه وسلم – عظيم أثر صلة الرحم كما في الصحيحين البخاري (5986) ومسلم (2557) أنه عليه -الصلاة والسلام- قال: "من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه" وغير ذلك من الأحاديث.
والسائل يسأل عن علاقته بأهل زوجته وبوصفهم كذلك من أهل رحمه، ولا شك أن صلته وبره وإحسانه وحسن معاملته لوالد زوجته ووالدتها وذوي قرابتها في الجملة، لا شك أنه من إكرام زوجته ومن حسن عشرتها؛ لأن ذلك يدخل السرور على قلب الزوجة.
ومن جهة أخرى إن كانوا مسلمين فينبغي صلتهم كذلك باعتبار الإسلام وباعتبار قرابة الزوجة، أما الوجوب بمعنى الفرض اللازم، فهذا ليس عليه دليل بحد وقدر معين، كأن يجب أن يزورهم في الأسبوع مرة أو نحو ذلك، فلا دليل يوجبها بالجملة، والحاجة في مثل هذه الأمور غالباً لا ينظر إليها بهذه النظرة الضيقة التي ربما تعتمد على المكافأة، أو بمعنى أن يزورهم مرة في كل كذا ليزوره في كل كذا! كلا هذه قائمة على حسن الصلة والمودة والسماحة (وما لم يدرك كله لا يترك جله)، فإن تعذرت الزيارة لأمر أو لآخر فهناك وسائل الاتصال الهاتفي أو الكتابة مما يحقق الغرض المنشود، من وجود التقدير والاحترام والعناية والاهتمام ونحو ذلك.
أما الزوجة فالذي يجب عليها من البر بر أبويها وبر محارمها وصلة محارمها من أعمامها وأخوالها، لكن دون أن يكون ذلك مؤثراً على طاعة زوجها، ودون أن يكون ذلك مؤثراً على واجبها اتجاه أسرتها، أو معارضا لها في طاعة زوجها، والأصل العناية بالأهم فالمهم، فالوالدان هما الأهم، وهو واجب عليها، وعلى زوجها واجب أن يعينها على بر والديها؛ لأنه إعانة على واجب شرعي.
وأما ما وراء ذلك فإن هذه الأمور بحسب العرف، فإن كان لهذه الأسر لقاء أسري جامع في المناسبات مثل الأعياد وغيرها، فحسن أن تتاح للزوجة الفرصة للزيارة؛ لترى جميع محارمها من الرجال وقرابتها من النساء، وتكون على صلة بهم.
أما إذا كانت زيارة الزوجة لأهلها – ضمن قياس الشرع وليس بالمقياس الشخصي للزوج كأن تترتب عليها مفاسد في دينها، حيث يكون أهلها مثلاً ليسوا حريصين على التزام الإسلام، وقد يحثونها على ارتكاب المعاصي ونحو ذلك، فهذا له أن يمنعها إذا كان هناك سبب شرعي حقيقي، وله أثر غالب في الفساد، وإن كانت صلة الرحم في الأصل ينبغي أن يحرص عليها، حتى مع وجود ذلك؛ بما يعمل على تغيير ذلك الفساد، فقد أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بصلة الأم مع كفرها، انظر البخاري(2620) ومسلم(1003) وهذا هو الواقع في آيات القرآن الكريم كما نعلمه: "وصاحبهما في الدنيا معروفاً" [لقمان:15] والله أعلم.
د / على بن عمر بادحدح
مـــ ماجده ـلآك الروح