بسم الله الرحمن الرحيم
المشي بين القبور حافياً _سنة منسية_
درج الناس على دخول المقبرة والمشي بين القبور منتعلين ، وفي ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم . وقلما تجد من يطبق هذا (حسب علمي ومشاهدتي) فقد سمعت بمن يطبقون ذلك ولم أرهم ، فغالب فعل الناس قائم على تعطيل هذه السنة ، وأغلب الظن أنه لجهلهم بها .
ولذلك أحببت أن أساهم بنشر هذه السنة والتحذير من المخالفة ، راجياً ممن يقرأ هذا الموضوع من الأخوة الأفاضل أن يساهم في هذا الأمر ، أولا بأن يطبقه في نفسه ، ومن ثم أن ينشره ويدعو الناس لتطبيقه عسى الله أن يكتب لنا جميعاً أجر إحياء سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال :
(من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس ، كان له مثل أجر من عمل بها ، لا ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن ابتدع بدعة فعُمِلَ بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً ) صحيح لغيره – صحيح ابن ماجة للإمام الألباني برقم 209.
وفي قصة رجم اليهودي الزاني قال عليه الصلاة والسلام :
( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) رواه مسلم (3212) عن البراء بن عازب رضي الله عنه
المصدر :
قال الإمام الألباني - رحمه الله - في كتابه " أحكام الجنائز " تحت المسألة (88 و123 ) ما يلي : (1)
{ ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه ، لحديث بشير بن الخصاصية -رضي الله عنه - قال : ( بينما أماشي رسول -الله صلى الله عليه وسلم- آخذاً بيده ، فقال: يا ابن الخصاصية ما أصبحتَ تنقُم على الله؟ (2) أصبحت تماشي رسول الله! [قال : أحسبه قال : آخذاً بيده ] ، فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، ما أصبحتُ أنقُمُ على الله شيئاً ، كل خير فَعَل بي الله .
فأتى على قبور المشركين ، فقال : لقد سبق هؤلاء بخير كثير ، ثلاث مرات .
ثم أتى على قبور المسلمين ، فقال : لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً ، ثلاث مرات .
فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرةٌ ، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان ، فقال : يا صاحب السَّبْتِيَّتَيْنِ ! ويحك ألقِ سبتيتيك ، فنَظَر فلمّا عرفَ الرجلُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه فرمى بهما .) أخرجه أبو داود...وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وأقره الحافظ...وجود إسناده الإمام أحمد، وحسن إسناده النووي.
ثم قال الإمام الألباني عقبه:
قال الحافظ في الفتح3/160 :
(والحديث يدل على كراهة (3) المشي بين القبور بالنعال ، وأغرب ابن حزم فقال : " يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها! " وهو جمود شديد . وأما قول الخطّابي : " يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخُيلاَء " فإنه مُتَعَقبٌ بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ، ويقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها . وهو حديث صحيح . وقال الطحاوي : " يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قَذَرٌ ، فقد كان النبي يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى ") أهـ
قلت (الألباني) : وهذا الاحتمال (قول الطحاوي) بعيد ، بل جزم ابن حزم (5/137) ببطلانه، وأنه من التقول على الله ! والأقرب أن النهي من باب احترام الموتى ، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر الآتي في المسألة (128 فقرة 6)، وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر ، إذ الكل في مثابةٍ واحدةٍ في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها، وقد شرح ذلك ابن القيم في "تهذيب السنن" (4/343-345) ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : "حديث بشير جيد ، أذهب إليه إلاّ من علّة ".
وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث ، فقال أبو داود في " مسائله " : (ص158) : " رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقَرُبَ من المقابر خلع نعليه ".
(وكذا في "العلل" (3091) - طبع بيروت) فرحمه الله ، ما كان أَتْبَعَهُ للسُّنة ! }
وجزاكم الله خيراً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
(1) صفحة (172، 252) باب الدفن وتوابعه ، وباب قسم زيارة القبور " الطبعة الأولى للطبعة الجديدة - مكتبة المعارف -الرياض - 1412هـ"
(2) لهذا مناسبة يمكن الرجوع إليها ، ذكرها الإمام الألباني في هامش صفحة 172.
(3)المقصود : كراهة تحريمية لا تنزيهية ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التحريم ما لم يصرف بقرينة ، والسياق هنا يؤكد التحريم ، فلو كان مكروهاً لما أمره بالنزع وبقوله "ويحك" والله أعلم .
م
مآآآآآجى
المشي بين القبور حافياً _سنة منسية_
درج الناس على دخول المقبرة والمشي بين القبور منتعلين ، وفي ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم . وقلما تجد من يطبق هذا (حسب علمي ومشاهدتي) فقد سمعت بمن يطبقون ذلك ولم أرهم ، فغالب فعل الناس قائم على تعطيل هذه السنة ، وأغلب الظن أنه لجهلهم بها .
ولذلك أحببت أن أساهم بنشر هذه السنة والتحذير من المخالفة ، راجياً ممن يقرأ هذا الموضوع من الأخوة الأفاضل أن يساهم في هذا الأمر ، أولا بأن يطبقه في نفسه ، ومن ثم أن ينشره ويدعو الناس لتطبيقه عسى الله أن يكتب لنا جميعاً أجر إحياء سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال :
(من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس ، كان له مثل أجر من عمل بها ، لا ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن ابتدع بدعة فعُمِلَ بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً ) صحيح لغيره – صحيح ابن ماجة للإمام الألباني برقم 209.
وفي قصة رجم اليهودي الزاني قال عليه الصلاة والسلام :
( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) رواه مسلم (3212) عن البراء بن عازب رضي الله عنه
المصدر :
قال الإمام الألباني - رحمه الله - في كتابه " أحكام الجنائز " تحت المسألة (88 و123 ) ما يلي : (1)
{ ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه ، لحديث بشير بن الخصاصية -رضي الله عنه - قال : ( بينما أماشي رسول -الله صلى الله عليه وسلم- آخذاً بيده ، فقال: يا ابن الخصاصية ما أصبحتَ تنقُم على الله؟ (2) أصبحت تماشي رسول الله! [قال : أحسبه قال : آخذاً بيده ] ، فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، ما أصبحتُ أنقُمُ على الله شيئاً ، كل خير فَعَل بي الله .
فأتى على قبور المشركين ، فقال : لقد سبق هؤلاء بخير كثير ، ثلاث مرات .
ثم أتى على قبور المسلمين ، فقال : لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً ، ثلاث مرات .
فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرةٌ ، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان ، فقال : يا صاحب السَّبْتِيَّتَيْنِ ! ويحك ألقِ سبتيتيك ، فنَظَر فلمّا عرفَ الرجلُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه فرمى بهما .) أخرجه أبو داود...وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وأقره الحافظ...وجود إسناده الإمام أحمد، وحسن إسناده النووي.
ثم قال الإمام الألباني عقبه:
قال الحافظ في الفتح3/160 :
(والحديث يدل على كراهة (3) المشي بين القبور بالنعال ، وأغرب ابن حزم فقال : " يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها! " وهو جمود شديد . وأما قول الخطّابي : " يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخُيلاَء " فإنه مُتَعَقبٌ بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ، ويقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها . وهو حديث صحيح . وقال الطحاوي : " يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قَذَرٌ ، فقد كان النبي يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى ") أهـ
قلت (الألباني) : وهذا الاحتمال (قول الطحاوي) بعيد ، بل جزم ابن حزم (5/137) ببطلانه، وأنه من التقول على الله ! والأقرب أن النهي من باب احترام الموتى ، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر الآتي في المسألة (128 فقرة 6)، وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر ، إذ الكل في مثابةٍ واحدةٍ في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها، وقد شرح ذلك ابن القيم في "تهذيب السنن" (4/343-345) ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : "حديث بشير جيد ، أذهب إليه إلاّ من علّة ".
وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث ، فقال أبو داود في " مسائله " : (ص158) : " رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقَرُبَ من المقابر خلع نعليه ".
(وكذا في "العلل" (3091) - طبع بيروت) فرحمه الله ، ما كان أَتْبَعَهُ للسُّنة ! }
وجزاكم الله خيراً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
(1) صفحة (172، 252) باب الدفن وتوابعه ، وباب قسم زيارة القبور " الطبعة الأولى للطبعة الجديدة - مكتبة المعارف -الرياض - 1412هـ"
(2) لهذا مناسبة يمكن الرجوع إليها ، ذكرها الإمام الألباني في هامش صفحة 172.
(3)المقصود : كراهة تحريمية لا تنزيهية ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التحريم ما لم يصرف بقرينة ، والسياق هنا يؤكد التحريم ، فلو كان مكروهاً لما أمره بالنزع وبقوله "ويحك" والله أعلم .
م
مآآآآآجى