السؤال:
السَّلام عليْكم،
الآن أنا أريد أن أفتح شركة لاستضافة المواقِع على الإنترنت، ولكِن هناك الكثير من الأشْخاص الذين يَمتلِكون مواقع أفلام وأغاني، فهل إذا استضفْتُ أحد تلك المواقع أكون مشتركًا في الإثم؟
أم الإثم فقط على صاحب الموقِع لأنَّه المتصرِّف الأوَّل والأخير فيه؟
وهل لو أعطيت لأحدهم مساحةً لعَمَل موقعٍ، ولم أعرف طبيعة الموقِع الذي سيعمله، وقام بعمل موقع من هذه المواقع أكون مشتركًا معه؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ من القواعد المقرَّرة في الشَّرع: حرمةَ معاونة العاصي على معْصيته، بأي وجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
وعليه؛ فما دمتَ تعلم أن بعض من ترغب في استضافته يمتلك موقعًا للأفلام والأغاني، فلا يجوز لك استضافتُه، وإن فعلتَ، تكن مشاركًا له في الإثم؛ فقد روى مسلم وأبو داود عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((... فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ)). وفي رواية: ((فمن كره فَقَدْ بَرِئَ، ومن أنكر فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ))، فالحديث نصٌ صريح في أن من رضي بالمنكر، له نفس وزر فاعله؛ فلأن يأثم من عاونه أولى وأحرى، فالمتعين على المسلم الحق البراءة المنكر، بأن يغيِّره بيديه أو بلسانه، فإن عجز، فليكرهه بقلبه وهذا أضعف الإيمان كما صحَّ عن الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم.
قال النووي: ((فمن كره فقد برئ))؛ معناه: من كره ذلك المنكر، فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه بقلبه، وليبرأ.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولكن من رضي وتابع))؛ معناه: لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع.
وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت؛ بل إنما يأثم بالرضا به، أو بألاَّ يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه". اهـ. مختصرًا.
وكذلك الحال إذا غلب على الظن أنَّه يستخدِمُ الموقِع فيما لا يحلُّ.
وأمَّا مَن لم تُعرف طبيعة عمله، أو كان الأمر ملتبسًا ومتردِّدًا، فيعمل معه بالغالب من أحْوال النَّاس، بِمعنى: أنَّه إن كان الغالب استِعْمال المواقع في المباحات، فلا بأس، وإلاَّ فلا، وإن ظلَّ الأمر ملتبِسًا، فالورع تركه،، والله أعلم.
السَّلام عليْكم،
الآن أنا أريد أن أفتح شركة لاستضافة المواقِع على الإنترنت، ولكِن هناك الكثير من الأشْخاص الذين يَمتلِكون مواقع أفلام وأغاني، فهل إذا استضفْتُ أحد تلك المواقع أكون مشتركًا في الإثم؟
أم الإثم فقط على صاحب الموقِع لأنَّه المتصرِّف الأوَّل والأخير فيه؟
وهل لو أعطيت لأحدهم مساحةً لعَمَل موقعٍ، ولم أعرف طبيعة الموقِع الذي سيعمله، وقام بعمل موقع من هذه المواقع أكون مشتركًا معه؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ من القواعد المقرَّرة في الشَّرع: حرمةَ معاونة العاصي على معْصيته، بأي وجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
وعليه؛ فما دمتَ تعلم أن بعض من ترغب في استضافته يمتلك موقعًا للأفلام والأغاني، فلا يجوز لك استضافتُه، وإن فعلتَ، تكن مشاركًا له في الإثم؛ فقد روى مسلم وأبو داود عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((... فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ)). وفي رواية: ((فمن كره فَقَدْ بَرِئَ، ومن أنكر فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ))، فالحديث نصٌ صريح في أن من رضي بالمنكر، له نفس وزر فاعله؛ فلأن يأثم من عاونه أولى وأحرى، فالمتعين على المسلم الحق البراءة المنكر، بأن يغيِّره بيديه أو بلسانه، فإن عجز، فليكرهه بقلبه وهذا أضعف الإيمان كما صحَّ عن الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم.
قال النووي: ((فمن كره فقد برئ))؛ معناه: من كره ذلك المنكر، فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه بقلبه، وليبرأ.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولكن من رضي وتابع))؛ معناه: لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع.
وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت؛ بل إنما يأثم بالرضا به، أو بألاَّ يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه". اهـ. مختصرًا.
وكذلك الحال إذا غلب على الظن أنَّه يستخدِمُ الموقِع فيما لا يحلُّ.
وأمَّا مَن لم تُعرف طبيعة عمله، أو كان الأمر ملتبسًا ومتردِّدًا، فيعمل معه بالغالب من أحْوال النَّاس، بِمعنى: أنَّه إن كان الغالب استِعْمال المواقع في المباحات، فلا بأس، وإلاَّ فلا، وإن ظلَّ الأمر ملتبِسًا، فالورع تركه،، والله أعلم.
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
ن مآآآآآجده
ن مآآآآآجده