السؤال:
دعوتُ الله أن يُيَسر أمري وأصوم شهرًا كاملاً صدقةً لوجْهه - سبحانه وتعالى.
قضيتُ يومين والباقي لَم أستطِع؛ بسبَبِ ظروف الحياة، ورفْض زوجي الصَّوم، وإفسادِه له، فهل أستطيع أن أكفِّر من غير أن أصوم؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان مقْصود الأخْت السَّائلة بما ذكرتْه من صيام شهْرٍ كامل صدقة؛ أي: تطوُّع، فلا يَجوز أصلاً لها أن تصومَ تطوُّعًا وزوجُها حاضر بغيْرِ إذْنِه؛ لقولِه - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا تصوم المرأة وبعْلها شاهدٌ إلاَّ بإِذْنه))؛ رواه البخاري ومسلم وغيرُهما.
قال النَّووي في "شرح مسلم": "هذا محمولٌ على صوْم التطوُّع، والمندوب الَّذي ليس له زمن معيَّن، وهذا النَّهي للتَّحريم، صرَّح به أصحابُنا؛ وسبَبه أنَّ الزَّوج له حقُّ الاستِمْتاع بها في كل الأيَّام، وحقُّه فيه واجب على الفَوْر، فلا يفوته بتطوُّع، ولا بواجب على التَّراخي". اهـ.
وقال الحافظ: "يعني في غير صيام أيَّام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجِب إذا تضيق الوقت". اهـ.
وإذا لم يأْذن الزَّوج لزوجتِه في صيام التطوُّع فصامتْ، فإنَّها تأْثم، وله أن يقْطع عليْها صومَها، وخصَّ المالكيَّة جواز تفطيرها بالجِماع فقط، دون الأكْل والشرب؛ لأنَّ احتياجه إليْها الموجب لتفطيرها إنَّما هو من جهة الوطْء.
ولمزيد فائدة راجعي فتوى: "حكم صيام المرأة تطوعًا دون إذن زوجها".
وفي هذه الحالة لا شيْءَ على السَّائلة من ترْك الصيام.
أمَّا إن كان مقصودُها: أنَّها نذرت أن تصوم ذلك الشَّهر، فقد ألْحق العلماء كلَّ ما أوجبتْه المرأة على نفسِها - من نذْر أو كفَّارة أو غيرهما - بصيام التطوُّع، إن كان النذر مطلقًا وغير مؤقَّت؛ قال صاحب "مواهب الجليل" - عند قول خليل بن إسحاق المالكي: "وليس لامرأةٍ يَحتاج لها زوجٌ تطوُّع بلا إذن" - قال: ظاهر كلامِه أنَّ غير التطوُّع لا تحتاج فيه إلى استِئْذان، وليس كذلك؛ بل كلُّ ما أوجبته على نفسِها، من نذر، أو كفَّارة يمين، أو فِدْية، أو جزاء صيْدٍ في الإحرام أو في الحرم - فحكمُه حكم التطوُّع، بِخلاف قضاء رمضان". اهـ.
أمَّا إن كان النَّذر يتقيَّد بوقت ويُخشي فواتُه، فلا يحقُّ لزوْجٍ منعُ زوجته منه، ما لم يتضرَّر بذلك، كأن يطول الزَّمن المنذور صومُه.
وعليه؛ فإن كان المقصود صيامَ تطوُّع لا يتعلَّق بنذر، وكنتِ لا تستطيعين إكْمال مدَّة الصيام، أو لم يأذن لك زوجُك - فليس عليك إثْمٌ ولا كفَّارة في عدم إكمال الصيام.
أمَّا إن كان المقصود به نذْرًا، فالواجب عليك الوفاء به حين يأذنُ لك زوجُك، إذا كان لم يتقيَّد بزمن، أمَّا إن كنتِ قيَّدت الصِّيام بزمنٍ معيَّن عند نذْرِك، فالواجب عليْك الوفاء به في موعِدِه، فإن شقَّ عليك الصوم أو لم تستطيعي الوفاء بما التزمتيه، فيجب عليك كفارة نذر، وهي كفارة يمين؛ لما رواه مسلم عن عُقبة بنِ عامِر عَن رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كَفَّارة النَّذر كَفارة اليمين)).
مع الانتِباه إلى عدم الإقْدام على النَّذْر؛ لأنَّه مكروه - على الرَّاجح من قولي العلماء - لِما ثبت عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من النَّهي عنه، ولما قد يترتَّب عليه من الحرج؛ ففي الصحيحين عن ابْنِ عمر عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أنَّه نَهى عن النَّذر، وقال: ((إنَّه لا يأتي بخير، وإنَّما يُسْتَخرج به من البخيل)).
وراجعي فتوى: "الوفاء بالنذر المُعَلَّق"،، والله أعلم.
دعوتُ الله أن يُيَسر أمري وأصوم شهرًا كاملاً صدقةً لوجْهه - سبحانه وتعالى.
قضيتُ يومين والباقي لَم أستطِع؛ بسبَبِ ظروف الحياة، ورفْض زوجي الصَّوم، وإفسادِه له، فهل أستطيع أن أكفِّر من غير أن أصوم؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان مقْصود الأخْت السَّائلة بما ذكرتْه من صيام شهْرٍ كامل صدقة؛ أي: تطوُّع، فلا يَجوز أصلاً لها أن تصومَ تطوُّعًا وزوجُها حاضر بغيْرِ إذْنِه؛ لقولِه - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا تصوم المرأة وبعْلها شاهدٌ إلاَّ بإِذْنه))؛ رواه البخاري ومسلم وغيرُهما.
قال النَّووي في "شرح مسلم": "هذا محمولٌ على صوْم التطوُّع، والمندوب الَّذي ليس له زمن معيَّن، وهذا النَّهي للتَّحريم، صرَّح به أصحابُنا؛ وسبَبه أنَّ الزَّوج له حقُّ الاستِمْتاع بها في كل الأيَّام، وحقُّه فيه واجب على الفَوْر، فلا يفوته بتطوُّع، ولا بواجب على التَّراخي". اهـ.
وقال الحافظ: "يعني في غير صيام أيَّام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجِب إذا تضيق الوقت". اهـ.
وإذا لم يأْذن الزَّوج لزوجتِه في صيام التطوُّع فصامتْ، فإنَّها تأْثم، وله أن يقْطع عليْها صومَها، وخصَّ المالكيَّة جواز تفطيرها بالجِماع فقط، دون الأكْل والشرب؛ لأنَّ احتياجه إليْها الموجب لتفطيرها إنَّما هو من جهة الوطْء.
ولمزيد فائدة راجعي فتوى: "حكم صيام المرأة تطوعًا دون إذن زوجها".
وفي هذه الحالة لا شيْءَ على السَّائلة من ترْك الصيام.
أمَّا إن كان مقصودُها: أنَّها نذرت أن تصوم ذلك الشَّهر، فقد ألْحق العلماء كلَّ ما أوجبتْه المرأة على نفسِها - من نذْر أو كفَّارة أو غيرهما - بصيام التطوُّع، إن كان النذر مطلقًا وغير مؤقَّت؛ قال صاحب "مواهب الجليل" - عند قول خليل بن إسحاق المالكي: "وليس لامرأةٍ يَحتاج لها زوجٌ تطوُّع بلا إذن" - قال: ظاهر كلامِه أنَّ غير التطوُّع لا تحتاج فيه إلى استِئْذان، وليس كذلك؛ بل كلُّ ما أوجبته على نفسِها، من نذر، أو كفَّارة يمين، أو فِدْية، أو جزاء صيْدٍ في الإحرام أو في الحرم - فحكمُه حكم التطوُّع، بِخلاف قضاء رمضان". اهـ.
أمَّا إن كان النَّذر يتقيَّد بوقت ويُخشي فواتُه، فلا يحقُّ لزوْجٍ منعُ زوجته منه، ما لم يتضرَّر بذلك، كأن يطول الزَّمن المنذور صومُه.
وعليه؛ فإن كان المقصود صيامَ تطوُّع لا يتعلَّق بنذر، وكنتِ لا تستطيعين إكْمال مدَّة الصيام، أو لم يأذن لك زوجُك - فليس عليك إثْمٌ ولا كفَّارة في عدم إكمال الصيام.
أمَّا إن كان المقصود به نذْرًا، فالواجب عليك الوفاء به حين يأذنُ لك زوجُك، إذا كان لم يتقيَّد بزمن، أمَّا إن كنتِ قيَّدت الصِّيام بزمنٍ معيَّن عند نذْرِك، فالواجب عليْك الوفاء به في موعِدِه، فإن شقَّ عليك الصوم أو لم تستطيعي الوفاء بما التزمتيه، فيجب عليك كفارة نذر، وهي كفارة يمين؛ لما رواه مسلم عن عُقبة بنِ عامِر عَن رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كَفَّارة النَّذر كَفارة اليمين)).
مع الانتِباه إلى عدم الإقْدام على النَّذْر؛ لأنَّه مكروه - على الرَّاجح من قولي العلماء - لِما ثبت عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من النَّهي عنه، ولما قد يترتَّب عليه من الحرج؛ ففي الصحيحين عن ابْنِ عمر عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أنَّه نَهى عن النَّذر، وقال: ((إنَّه لا يأتي بخير، وإنَّما يُسْتَخرج به من البخيل)).
وراجعي فتوى: "الوفاء بالنذر المُعَلَّق"،، والله أعلم.
اجابة الشيخ خالد الرفاعى.....مراجعة الشيخ سعد الرجميد
مآآآآآجده
مآآآآآجده