- حكمها:
سنَّة مؤَكَّدة عند جمهور الفقهاء، على كلِّ مَن تجب عليه صلاة الجمعة، وهو: المسلم، الذَّكَر، العاقل، البالغ المقيم، الصحيح، الخالي من الأعذار المانعة له من الحضور إلى المكان الجامع.
وصلاة العيدين شعيرة من شعائر الإسلام، ومظهر من مظاهره، ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها مع جماعة المسلمين، فقد كان النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يُواظِب عليها، ويدعو الناس إلى الخروج إليها، ولم يثبتْ أنه - صلَّى الله عليه وسَلَّم - تخلّف عنها في عيد من الأعياد.
2 - خروج النساء إليها:
يُستَحب خُرُوج النِّساء لصلاة العيدين، من غير فرق بين الشابة والعجوز، بشرط ألا يترتَّب على خُرُوجها فتنة.
فأما الحُيَّض فيعتزلْنَ الصلاة، ويشهدْنَ الخير، ودعوة المسلمين، قلتُ: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها))؛ رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم وأبي داود: ((والحيض يكن خلف الناس، يكبِّرن مع الناس)).
3 - وقت صلاة العيدين:
يدخل وقت صلاة العيدين بمقدار ارتفاع الشمس رمحًا أو رمحين - وهو وقت حل النافلة - وينتهي قبل زوال الشمس من وسط السماء؛ أي: قبل صلاة الظهر بقليل.
4 - مكانها:
من السنة أن يصلي المسلمون صلاة العيدين في الصحراء، إن أمكن ذلك بلا مشقة، وما لم يكن هناك عذر مانع، كبرد أو مطر؛ فقد كان النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يترك مسجده - مع أفضلية الصلاة فيه - ويخرج بالناس إلى الصحراء، فيصلِّي بهم صلاة العيد، وهذا الفعل منه - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يؤكِّد سنَّة الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد بلا منازع؛ ما لم يكن هناك عذر أو مشقة - كما قدمنا - إلا المسجد الحرام؛ فإن الصلاة فيه أفضل من غيره، باتفاق الفقهاء.
قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة..." الحديث - والمصلى: أرض فضاء آخر المدينة عند البقيع - (رواه البخاري ومسلم).
وقال الشافعي - رضي الله عنه - في كتابه "الأم": "بلغنا أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - كان يخرج في العيد إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان، إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدًا من السَّلَف صَلَّى بهم عيدًا، إلاَّ في مسجدهم". اهـ.
5 - ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة:
لا يطلب لصلاة العيد أذان ولا إقامة عند العلماء كافة؛ لقول ابن عباس وجابر: "لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى"؛ يعني: لصلاة العيد، وقد ورد في "صحيح مسلم"، عن جابر - رضي الله عنه - قال: ((لا أذان للصلاة يوم العيد، ولا إقامة، ولا شيء))؛ بل يقف الإمام فينوي الصلاة، والمصلون خلفه، دون شيء مما اعتاد المؤذنون أن يقولوه، مثل: "الصلاة جامعة، والأنوار ساطعة، صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى - أثابكم الله".
6 - التكبير في صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان، يُكَبِّر المصلي - إمامًا كان أو مأمومًا - سبع تكبيرات في الركعة الأولى، بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة جهرًا، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، بعد تكبيرة القيام.
7 - ما يُستَحَبُّ في التكبير:
1 - رفع اليدين عند كل تكبيرة، عند أكثر الفقهاء.
2 - ويستحب للإمام الفصل بين كل تكبيرة وأخرى بسكتة، ليتمكن المأموم من التكبير خلفه.
3 - ويستحب الذكر بين كل تكبيرة وأخرى عند الشافعية وجماعة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم.
وذلك كأن يقول: سبحان الله وبحمده، تبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك، ومعنى "تعالى جدك": تعاظم حقك على عبادك، أو يقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، ونحو ذلك.
8 - القراءة في صلاة العيد:
للمصلي أن يقرأ ما شاء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي العيد باتفاق الفقهاء؛ ولكن يستحب أن يقرأ بالوارد عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - فقد صحَّ عنه - صلَّى الله عليه وسَلَّم - أنه كان يقرأ في الركعة الأولى سورة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الركعة الثانية سورة: "الغاشية"، وصح عنه - صلَّى الله عليه وسَلَّم - أنه كان يقرأ في الركعة الأولى سورة: {ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ}، وفي الركعة الثانية: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}؛ (مسلم).
9 - خطبة العيد:
خطبة العيد سنة، والاستماع إليها سنة كذلك، وهي بعد الصلاة؛ فعن أبي سعيد قال: "كان النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم ويأمرهم"، ويجوز أن يبدأها الخطيب بالتكبير، فيكبر في الخطبة الأولى تسع تكبيرات متواليات، ويكبر في الثانية سبع تكبيرات متواليات، ويجوز أن يبدأها الإمام بالحمد، كخطبة الجمعة.
10 - كيفية صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان؛ يصليهما المسلم بعد ارتفاع شمس يوم العيد - وقت حل النافلة على ما تقدم بيانه - فيأتي الإمام فيقف خلفه المأمومون، فيكبِّر جهرًا تكبيرة الإحرام رافعًا بها يديه، ويكبرون وراءه، رافعين بالتكبير أيديهم، ويسكت الإمام سكتة تَسَع ثلاث تسبيحات، ثم يكبر سبع تكبيرات، يسكت بين كل تكبيرة وأخرى بمقدار ثلاث تسبيحات، ويكبر المأمون وراءه، ولهم أن يرفعوا أيديهم عند كل تكبيرة، ثم يقرأ الإمام الفاتحة وسورة بعدها على ما بيناه سابقًا، ثم يركع ثم يرفع، ثم يسجد، ثم يجلس ثم يسجد ثم يقوم للركعة الثانية، فيكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، والناس وراءه يكبرون مثلما فَعلوا في الركعة الأولى، ولو زاد تكبيرة أو نقص تكبيرة سهوًا أو عمدًا، فلا شيء عليه، والله أعلم.
11 - التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
ليس لصلاة العيد راتبة قبلها ولا بعدها؛ لأنها سنة وليست فرضًا، ولم يثبت أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - صلى راتبة قبلها أو راتبة بعدها؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "دخرج رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها
سنَّة مؤَكَّدة عند جمهور الفقهاء، على كلِّ مَن تجب عليه صلاة الجمعة، وهو: المسلم، الذَّكَر، العاقل، البالغ المقيم، الصحيح، الخالي من الأعذار المانعة له من الحضور إلى المكان الجامع.
وصلاة العيدين شعيرة من شعائر الإسلام، ومظهر من مظاهره، ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها مع جماعة المسلمين، فقد كان النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يُواظِب عليها، ويدعو الناس إلى الخروج إليها، ولم يثبتْ أنه - صلَّى الله عليه وسَلَّم - تخلّف عنها في عيد من الأعياد.
2 - خروج النساء إليها:
يُستَحب خُرُوج النِّساء لصلاة العيدين، من غير فرق بين الشابة والعجوز، بشرط ألا يترتَّب على خُرُوجها فتنة.
فأما الحُيَّض فيعتزلْنَ الصلاة، ويشهدْنَ الخير، ودعوة المسلمين، قلتُ: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها))؛ رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم وأبي داود: ((والحيض يكن خلف الناس، يكبِّرن مع الناس)).
3 - وقت صلاة العيدين:
يدخل وقت صلاة العيدين بمقدار ارتفاع الشمس رمحًا أو رمحين - وهو وقت حل النافلة - وينتهي قبل زوال الشمس من وسط السماء؛ أي: قبل صلاة الظهر بقليل.
4 - مكانها:
من السنة أن يصلي المسلمون صلاة العيدين في الصحراء، إن أمكن ذلك بلا مشقة، وما لم يكن هناك عذر مانع، كبرد أو مطر؛ فقد كان النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يترك مسجده - مع أفضلية الصلاة فيه - ويخرج بالناس إلى الصحراء، فيصلِّي بهم صلاة العيد، وهذا الفعل منه - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يؤكِّد سنَّة الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد بلا منازع؛ ما لم يكن هناك عذر أو مشقة - كما قدمنا - إلا المسجد الحرام؛ فإن الصلاة فيه أفضل من غيره، باتفاق الفقهاء.
قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة..." الحديث - والمصلى: أرض فضاء آخر المدينة عند البقيع - (رواه البخاري ومسلم).
وقال الشافعي - رضي الله عنه - في كتابه "الأم": "بلغنا أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - كان يخرج في العيد إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان، إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدًا من السَّلَف صَلَّى بهم عيدًا، إلاَّ في مسجدهم". اهـ.
5 - ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة:
لا يطلب لصلاة العيد أذان ولا إقامة عند العلماء كافة؛ لقول ابن عباس وجابر: "لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى"؛ يعني: لصلاة العيد، وقد ورد في "صحيح مسلم"، عن جابر - رضي الله عنه - قال: ((لا أذان للصلاة يوم العيد، ولا إقامة، ولا شيء))؛ بل يقف الإمام فينوي الصلاة، والمصلون خلفه، دون شيء مما اعتاد المؤذنون أن يقولوه، مثل: "الصلاة جامعة، والأنوار ساطعة، صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى - أثابكم الله".
6 - التكبير في صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان، يُكَبِّر المصلي - إمامًا كان أو مأمومًا - سبع تكبيرات في الركعة الأولى، بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة جهرًا، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، بعد تكبيرة القيام.
7 - ما يُستَحَبُّ في التكبير:
1 - رفع اليدين عند كل تكبيرة، عند أكثر الفقهاء.
2 - ويستحب للإمام الفصل بين كل تكبيرة وأخرى بسكتة، ليتمكن المأموم من التكبير خلفه.
3 - ويستحب الذكر بين كل تكبيرة وأخرى عند الشافعية وجماعة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم.
وذلك كأن يقول: سبحان الله وبحمده، تبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك، ومعنى "تعالى جدك": تعاظم حقك على عبادك، أو يقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، ونحو ذلك.
8 - القراءة في صلاة العيد:
للمصلي أن يقرأ ما شاء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي العيد باتفاق الفقهاء؛ ولكن يستحب أن يقرأ بالوارد عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - فقد صحَّ عنه - صلَّى الله عليه وسَلَّم - أنه كان يقرأ في الركعة الأولى سورة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الركعة الثانية سورة: "الغاشية"، وصح عنه - صلَّى الله عليه وسَلَّم - أنه كان يقرأ في الركعة الأولى سورة: {ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ}، وفي الركعة الثانية: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}؛ (مسلم).
9 - خطبة العيد:
خطبة العيد سنة، والاستماع إليها سنة كذلك، وهي بعد الصلاة؛ فعن أبي سعيد قال: "كان النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم ويأمرهم"، ويجوز أن يبدأها الخطيب بالتكبير، فيكبر في الخطبة الأولى تسع تكبيرات متواليات، ويكبر في الثانية سبع تكبيرات متواليات، ويجوز أن يبدأها الإمام بالحمد، كخطبة الجمعة.
10 - كيفية صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان؛ يصليهما المسلم بعد ارتفاع شمس يوم العيد - وقت حل النافلة على ما تقدم بيانه - فيأتي الإمام فيقف خلفه المأمومون، فيكبِّر جهرًا تكبيرة الإحرام رافعًا بها يديه، ويكبرون وراءه، رافعين بالتكبير أيديهم، ويسكت الإمام سكتة تَسَع ثلاث تسبيحات، ثم يكبر سبع تكبيرات، يسكت بين كل تكبيرة وأخرى بمقدار ثلاث تسبيحات، ويكبر المأمون وراءه، ولهم أن يرفعوا أيديهم عند كل تكبيرة، ثم يقرأ الإمام الفاتحة وسورة بعدها على ما بيناه سابقًا، ثم يركع ثم يرفع، ثم يسجد، ثم يجلس ثم يسجد ثم يقوم للركعة الثانية، فيكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، والناس وراءه يكبرون مثلما فَعلوا في الركعة الأولى، ولو زاد تكبيرة أو نقص تكبيرة سهوًا أو عمدًا، فلا شيء عليه، والله أعلم.
11 - التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
ليس لصلاة العيد راتبة قبلها ولا بعدها؛ لأنها سنة وليست فرضًا، ولم يثبت أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - صلى راتبة قبلها أو راتبة بعدها؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "دخرج رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها
تامر عبدالفتاح
مآآآآآآجده
مآآآآآآجده