وقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أجملها فيما يلي:-
1- مستحبة .
2- واجبة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة، وادعى بعض العلماء الإجماع عليه.
3- تجب مرة في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مثل كلمة التوحيد.
4- تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل.
5- يجب في التشهد.
6- تجب في الصلاة من غير تعيين المحل.
7- يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد.
8- يجب كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، أو ذكره هو بنفسه
9- في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا.
10- في كل دعاء(25).
والراجح أنها تجب مرة واحدة في العمر، وكذلك في المواطن التي يجب الصلاة والسلام عليه فيها .
** ومن أدلة وجوبها ما يلي :
قال تعالى : [ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً] ( الأحزاب 56 ) .
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص (26) رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً" (27)
وعن ابن مسعود t أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة "(28)
وعن فضالة بنى عبيد(29) t قال : "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله، ولم يصل على النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عجل هذا ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي ثم ليدع بما شاء"(30)
وعن أبي هريرة t قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي"(31) .
أما ابن القيم فقد عدد المواطن التي يجب أو يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي:-
1- في الصلاة في آخر التشهد، وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها فقالت: طائفة ليس يواجب فيها وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي بوجوبه(32).
2- في التشهد الأول وهذا قد اختلف فيه فقال الشافعي رحمه الله في الأم: "يصلى على النبي في التشهد الأول"(33) هذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب، وقال في القديم لا يزيد على التشهد، وبهذا قال احمد أبو حنيفة ومالك وغيرهم(34).
1- آخر القنوت استحبه الشافعي ومن وافقه(35).
2- الصلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ولا خلاف في مشروعيتها فيها، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها، وقال مالك وأبو حنيفة تستحب وليست بواجبة وهو وجه لأصحاب الشافعي(36).
3- الصلاة عليه في الخطبة، وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة، فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه، وقال أبو حنيفة ومالك تصح بدونها، وهو وجه في مذهب احمد(37)
4- الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة"(38).
5- عند الدعاء لحديث فضالة عن عبيد وقول النبي فيه: "إذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم يدعو بما شاء"(39)
6- عند دخول المسجد وعند الخروج منه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم"(40).
7- عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، قال صلى الله عليه وسلم : "ما جلس قوم مجلسا، ثم تفرقوا ولم يذكروا الله، ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم من الله ترة إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم"(41)
8- الصلاة عليه عند ذكره فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي"(42)(43).
ومواطن الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ذكرها أهل العلم في كتبهم وسأجملها اختصاراً فيما يلي :
* على الصفا والمروة .
* عند الاجتماع في المجالس
* عند الفراغ من التلبية .
* عند استلام الحجر الأسود في الطواف .
* عند إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات .
* عقب ختم القرآن .
* عند القيام من المجلس .
* عند المرور على المساجد ورؤيتها .
* عند الهم والغم والشدائد .
* عند طلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل .
* في أول النهار وآخره .
* عقب الذنب أو المعصية إذا أراد المذنب أو العاصي أن يكفر الله عنه .
* عند خطبة الرجل المرأة .
* عند دخول المنزل .
* كلما ذكر الله عز وجل .
* إذا نسي الشيء وأراد ذكره .
* عند النوم .
* عقب الصلوات .
* عند طنين الأذن .
كان هذا بعض ماذكره أهل العلم من مواطن ذكره صلى الله عليه وسلم , وإلاّ فذكره في كل وقت وحين فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلّى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ) (44)
ثانيا: السلام عليه صلى الله عليه وسلم :
اشتملت الآية السابقة الآمرة بالصلاة على التسليم عليه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: (وسلموا تسليما).
وفي معنى السلام عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوجه:-
أحدها: السلامة من النقائص والآفات لك ومعك، أي مصاحبة وملازمة، فيكون السلام مصدراً بمعنى السلامة كاللذاذ واللذاذة، والملام والملامة، ولما في السلام من الثناء عدى بعلى لاعتبار معنى القضاء أي قضى الله تعالى عليك السلام، لأن القضاء كالدعاء لا يتعدى بعلى للنفع ولا لتضمنه معنى الولاية والاستيلاء لبعده في هذا الوجه .
ثانيها: السلام مداوم على حفظك ورعايتك، ومتول له وكفيل به ويكون السلام هنا اسم الله تعالى، ومعناه على ما اختاره بعضهم من عدة أقوال: ذو السلامة من كل آفة ونقيصة ذاتا وصفة وفعلا.
وقيل: إذا أريد بالسلام ما هو من أسمائه تعالى فالمراد لا خلوت من الخير والبركة، وسلمت من كل مكروه؛ لأن اسم الله تعالى إذا ذكر على شيء أفاده ذلك، وقيل: الكلام على هذا التقدير على حذف المضاف أي حفظ الله تعالى عليك، والمراد الدعاء بالحفظ.
وثالثها: الانقياد عليك، على أن السلام من المسالمة، وعدم المخالفة والمراد الدعاء بأن يصير الله تعالى العباد منقادين مذعنين له عليه الصلاة والسلام ولشريعته(45)
- صيغة السلام:-
وصيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو قولنا في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وحكى ابن عبد البر(46) احتمالا آخر وهو أنه السلام الذي يعقبه التحلل، واستظهر الأول وهو كذلك (47).
- حكم السلام عليه صلى الله عليه وسلم :-
قال العلماء الأصل في السلام عليه صلى الله عليه وسلم الندب، ولكن قد يرتقي إلى درجة الوجوب في مواضع:-
1- في التشهد الأخير.
2- كلما ذكر ذهب إلى هذا بعض السلف.
3- يجب بالنذر لأنه قربة(48).
والحمد لله رب العالمين
------------------------------
(1) كتاب العين 7/153
(2) صحيح مسلم2/1054
(3) جلاء الأفهام155
(4) الأحاديث المختارة8/189، وشعب الإيمان2/211
(5) المعجم الكبير للطبراني24/34 تحقيق: حمدي السلفي،مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الثانية، 1983م.
(6) انظر لسان العرب 14/465
(7) المرجع السابق
(8) انظر جلاء الافهام 161
(9) المرجع السابق
(10) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري مشهور بكنيته، اتفقوا على أنه شهد العقبة، واختلفوا في شهوده بدرا نزل الكوفة، وكان من أصحاب علي واستخلف مرة على الكوفة مات قبل سنة أربعين، مات بعد الأربعين. الإصابة4/524
(11) صحيح البخاري3/1232 وصحيح مسلم 1/305
(12) عبد الرحمن بن أبي ليلى ، مات سنة ثلاث وثمانين في وقعة الجماجم. طبقات الحفاظ 1/26
(13) كعب بن عجرة بن أمية البلوي حليف الأنصار، قطعت يده في بعض المغازي، ثم سكن الكوفة قيل مات بالمدينة سنة إحدى وقيل ثنتين، وقيل ثلاث وخمسين وله خمس وقيل سبع وسبعون سنة. الإصابة5/599
(14) صحيح البخاري3/ 1233، وصحيح مسلم1/305
(15) عبد الرحمن بن سعد ، شهد أحدا وما بعده، توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد بن معاوية. الإصابة7/94
(16) صحيح البخاري 3/1232، وصحيح مسلم1/306
(17) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري ، وهو مكثر من الحديث، كان من أفقه أحداث الصحابة، مات سنة ثلاث وستين.الإصابة 3/78
(18) صحيح البخاري 3/1232،
(19) طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي، أبو محمد أحد العشرة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، وأحد الستة أصحاب ، مات في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة. الإصابة3/592
(20) سنن النسائي3/48،والسنن الكبرى للبيهقي1/383، والمعجم الأوسط للطبراني2/181
(21) سهل بن عبد الله ابن يونس أبو محمد التستري الصوفي له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وليس بشيء بل الصواب موته في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومئتين ويقال عاش ثمانين سنة أو أكثر. سير أعلام النبلاء13/330
(22) تفسير القرآن العظيم3/508
(23) هو أبو عبد الله الحسن بن الحسين بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي منسوبا إلى جده كان شيخ الشافعية بما وراء النهر ومات سنة ست وأربعمائة، قيل في جمادى الآخر وقيل في ربيع الأول. طبقات الفقهاء221
(24) المنهاج للحليمي 2/131 نقلا عن حقوق النبي للتميمي 2/516
(25) انظر القول البديع للسبكي 22دار الكتب العلمية، بيروت،الأولى،1989م
(26)عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، كنيته أبو محمد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، مات بالشام سنة خمس وستين وهو يومئذ بن اثنتين وسبعين. الإصابة4/193
(27) صحيح مسلم 1/288
(28) سنن الترمذي 2/354، وصححه ابن حبان 3/192
(29)فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسي أبو محمد، أسلم قديما ولم يشهد بدرا وشهد أحدا فما بعدها ، مات سنة ثلاث وخمسين. الإصابة 5/371
(30) شعب الإيمان3/143
(31) سنن الترمذي 5/551 وصححه ابن حبان 2/140
(32) انظر الأم1/130 دار المعرفة، بيروت، الثانية 1393هـ، وبداية المجتهد لابن رشد 1/94 دار الفكر، بيروت.
(33) انظر الأم1/130
(34) انظر المغني لابن قدامة 1/367 دار الفكر، بيروت، الأولى،1405هـ.
(35) انظر الأم7/248
(36) انظر المغني 2/181،
(37) انظر المرجع السابق 2/75
(38) صحيح مسلم 1/288
(39) سنن الترمذي5/517، صحيح ابن حبان5/290
(40) سنن ابن ماجه1/254، وصحيح ابن حبان5/369.
(41) سنن الترمذي5/461، وصححه ابن حبان3/133
(42) السنن الكبرى6/19 المستدرك1/734، وصحيح ابن حبان3/188
(43) انظر جلاء الأفهام361 وما بعدها.
(44) صحيح مسلم 1/288، وانظر هذه المواطن في جلاء الأفهام.
(45) انظر روح المعاني22/79، والجامع لأحكام القرآن14/235 والقول البديع 65
(46)يوسف بن عمر بن عبدالبر بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الحافظ شيخ علماء الاندلس، وكبير محدثيها. الديباج المذهب 357
(47)انظر روح المعاني22/79، والجامع لأحكام القرآن14/235 والقول البديع 65
(48) القول البديع 65
1- مستحبة .
2- واجبة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة، وادعى بعض العلماء الإجماع عليه.
3- تجب مرة في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مثل كلمة التوحيد.
4- تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل.
5- يجب في التشهد.
6- تجب في الصلاة من غير تعيين المحل.
7- يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد.
8- يجب كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، أو ذكره هو بنفسه
9- في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا.
10- في كل دعاء(25).
والراجح أنها تجب مرة واحدة في العمر، وكذلك في المواطن التي يجب الصلاة والسلام عليه فيها .
** ومن أدلة وجوبها ما يلي :
قال تعالى : [ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً] ( الأحزاب 56 ) .
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص (26) رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً" (27)
وعن ابن مسعود t أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة "(28)
وعن فضالة بنى عبيد(29) t قال : "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله، ولم يصل على النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عجل هذا ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي ثم ليدع بما شاء"(30)
وعن أبي هريرة t قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي"(31) .
أما ابن القيم فقد عدد المواطن التي يجب أو يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي:-
1- في الصلاة في آخر التشهد، وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها فقالت: طائفة ليس يواجب فيها وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي بوجوبه(32).
2- في التشهد الأول وهذا قد اختلف فيه فقال الشافعي رحمه الله في الأم: "يصلى على النبي في التشهد الأول"(33) هذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب، وقال في القديم لا يزيد على التشهد، وبهذا قال احمد أبو حنيفة ومالك وغيرهم(34).
1- آخر القنوت استحبه الشافعي ومن وافقه(35).
2- الصلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ولا خلاف في مشروعيتها فيها، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها، وقال مالك وأبو حنيفة تستحب وليست بواجبة وهو وجه لأصحاب الشافعي(36).
3- الصلاة عليه في الخطبة، وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة، فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه، وقال أبو حنيفة ومالك تصح بدونها، وهو وجه في مذهب احمد(37)
4- الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة"(38).
5- عند الدعاء لحديث فضالة عن عبيد وقول النبي فيه: "إذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم يدعو بما شاء"(39)
6- عند دخول المسجد وعند الخروج منه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم"(40).
7- عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، قال صلى الله عليه وسلم : "ما جلس قوم مجلسا، ثم تفرقوا ولم يذكروا الله، ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم من الله ترة إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم"(41)
8- الصلاة عليه عند ذكره فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي"(42)(43).
ومواطن الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ذكرها أهل العلم في كتبهم وسأجملها اختصاراً فيما يلي :
* على الصفا والمروة .
* عند الاجتماع في المجالس
* عند الفراغ من التلبية .
* عند استلام الحجر الأسود في الطواف .
* عند إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات .
* عقب ختم القرآن .
* عند القيام من المجلس .
* عند المرور على المساجد ورؤيتها .
* عند الهم والغم والشدائد .
* عند طلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل .
* في أول النهار وآخره .
* عقب الذنب أو المعصية إذا أراد المذنب أو العاصي أن يكفر الله عنه .
* عند خطبة الرجل المرأة .
* عند دخول المنزل .
* كلما ذكر الله عز وجل .
* إذا نسي الشيء وأراد ذكره .
* عند النوم .
* عقب الصلوات .
* عند طنين الأذن .
كان هذا بعض ماذكره أهل العلم من مواطن ذكره صلى الله عليه وسلم , وإلاّ فذكره في كل وقت وحين فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلّى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ) (44)
ثانيا: السلام عليه صلى الله عليه وسلم :
اشتملت الآية السابقة الآمرة بالصلاة على التسليم عليه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: (وسلموا تسليما).
وفي معنى السلام عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوجه:-
أحدها: السلامة من النقائص والآفات لك ومعك، أي مصاحبة وملازمة، فيكون السلام مصدراً بمعنى السلامة كاللذاذ واللذاذة، والملام والملامة، ولما في السلام من الثناء عدى بعلى لاعتبار معنى القضاء أي قضى الله تعالى عليك السلام، لأن القضاء كالدعاء لا يتعدى بعلى للنفع ولا لتضمنه معنى الولاية والاستيلاء لبعده في هذا الوجه .
ثانيها: السلام مداوم على حفظك ورعايتك، ومتول له وكفيل به ويكون السلام هنا اسم الله تعالى، ومعناه على ما اختاره بعضهم من عدة أقوال: ذو السلامة من كل آفة ونقيصة ذاتا وصفة وفعلا.
وقيل: إذا أريد بالسلام ما هو من أسمائه تعالى فالمراد لا خلوت من الخير والبركة، وسلمت من كل مكروه؛ لأن اسم الله تعالى إذا ذكر على شيء أفاده ذلك، وقيل: الكلام على هذا التقدير على حذف المضاف أي حفظ الله تعالى عليك، والمراد الدعاء بالحفظ.
وثالثها: الانقياد عليك، على أن السلام من المسالمة، وعدم المخالفة والمراد الدعاء بأن يصير الله تعالى العباد منقادين مذعنين له عليه الصلاة والسلام ولشريعته(45)
- صيغة السلام:-
وصيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو قولنا في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وحكى ابن عبد البر(46) احتمالا آخر وهو أنه السلام الذي يعقبه التحلل، واستظهر الأول وهو كذلك (47).
- حكم السلام عليه صلى الله عليه وسلم :-
قال العلماء الأصل في السلام عليه صلى الله عليه وسلم الندب، ولكن قد يرتقي إلى درجة الوجوب في مواضع:-
1- في التشهد الأخير.
2- كلما ذكر ذهب إلى هذا بعض السلف.
3- يجب بالنذر لأنه قربة(48).
والحمد لله رب العالمين
------------------------------
(1) كتاب العين 7/153
(2) صحيح مسلم2/1054
(3) جلاء الأفهام155
(4) الأحاديث المختارة8/189، وشعب الإيمان2/211
(5) المعجم الكبير للطبراني24/34 تحقيق: حمدي السلفي،مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الثانية، 1983م.
(6) انظر لسان العرب 14/465
(7) المرجع السابق
(8) انظر جلاء الافهام 161
(9) المرجع السابق
(10) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري مشهور بكنيته، اتفقوا على أنه شهد العقبة، واختلفوا في شهوده بدرا نزل الكوفة، وكان من أصحاب علي واستخلف مرة على الكوفة مات قبل سنة أربعين، مات بعد الأربعين. الإصابة4/524
(11) صحيح البخاري3/1232 وصحيح مسلم 1/305
(12) عبد الرحمن بن أبي ليلى ، مات سنة ثلاث وثمانين في وقعة الجماجم. طبقات الحفاظ 1/26
(13) كعب بن عجرة بن أمية البلوي حليف الأنصار، قطعت يده في بعض المغازي، ثم سكن الكوفة قيل مات بالمدينة سنة إحدى وقيل ثنتين، وقيل ثلاث وخمسين وله خمس وقيل سبع وسبعون سنة. الإصابة5/599
(14) صحيح البخاري3/ 1233، وصحيح مسلم1/305
(15) عبد الرحمن بن سعد ، شهد أحدا وما بعده، توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد بن معاوية. الإصابة7/94
(16) صحيح البخاري 3/1232، وصحيح مسلم1/306
(17) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري ، وهو مكثر من الحديث، كان من أفقه أحداث الصحابة، مات سنة ثلاث وستين.الإصابة 3/78
(18) صحيح البخاري 3/1232،
(19) طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي، أبو محمد أحد العشرة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، وأحد الستة أصحاب ، مات في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة. الإصابة3/592
(20) سنن النسائي3/48،والسنن الكبرى للبيهقي1/383، والمعجم الأوسط للطبراني2/181
(21) سهل بن عبد الله ابن يونس أبو محمد التستري الصوفي له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وليس بشيء بل الصواب موته في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومئتين ويقال عاش ثمانين سنة أو أكثر. سير أعلام النبلاء13/330
(22) تفسير القرآن العظيم3/508
(23) هو أبو عبد الله الحسن بن الحسين بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي منسوبا إلى جده كان شيخ الشافعية بما وراء النهر ومات سنة ست وأربعمائة، قيل في جمادى الآخر وقيل في ربيع الأول. طبقات الفقهاء221
(24) المنهاج للحليمي 2/131 نقلا عن حقوق النبي للتميمي 2/516
(25) انظر القول البديع للسبكي 22دار الكتب العلمية، بيروت،الأولى،1989م
(26)عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، كنيته أبو محمد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، مات بالشام سنة خمس وستين وهو يومئذ بن اثنتين وسبعين. الإصابة4/193
(27) صحيح مسلم 1/288
(28) سنن الترمذي 2/354، وصححه ابن حبان 3/192
(29)فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسي أبو محمد، أسلم قديما ولم يشهد بدرا وشهد أحدا فما بعدها ، مات سنة ثلاث وخمسين. الإصابة 5/371
(30) شعب الإيمان3/143
(31) سنن الترمذي 5/551 وصححه ابن حبان 2/140
(32) انظر الأم1/130 دار المعرفة، بيروت، الثانية 1393هـ، وبداية المجتهد لابن رشد 1/94 دار الفكر، بيروت.
(33) انظر الأم1/130
(34) انظر المغني لابن قدامة 1/367 دار الفكر، بيروت، الأولى،1405هـ.
(35) انظر الأم7/248
(36) انظر المغني 2/181،
(37) انظر المرجع السابق 2/75
(38) صحيح مسلم 1/288
(39) سنن الترمذي5/517، صحيح ابن حبان5/290
(40) سنن ابن ماجه1/254، وصحيح ابن حبان5/369.
(41) سنن الترمذي5/461، وصححه ابن حبان3/133
(42) السنن الكبرى6/19 المستدرك1/734، وصحيح ابن حبان3/188
(43) انظر جلاء الأفهام361 وما بعدها.
(44) صحيح مسلم 1/288، وانظر هذه المواطن في جلاء الأفهام.
(45) انظر روح المعاني22/79، والجامع لأحكام القرآن14/235 والقول البديع 65
(46)يوسف بن عمر بن عبدالبر بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الحافظ شيخ علماء الاندلس، وكبير محدثيها. الديباج المذهب 357
(47)انظر روح المعاني22/79، والجامع لأحكام القرآن14/235 والقول البديع 65
(48) القول البديع 65