السؤال:
تُوُفِّيَ عمي، وترك مبلغًا مِنَ المال، وله سبعةُ إخوة: تُوُفِّيَ منهم أربعة: منهم والدي، فهل لي حَقٌّ فيما ترك؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد:
فإن كانت قرابةُ هذا المُتَوَفَّى هم مَنْ ذُكروا، فإنَّهم يَرِثُون جميع ما تركه من مال، يرثه أشقاؤه السبعة بالتعصيب، ويقسم المال عليهم بالسوية؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رَجُل ذَكَر))؛ مُتَّفَق عليه من حديث ابن عَبَّاس.
فيحوزون جميع الميراث ويُوَزَّع عليهم بالتَّساوي حيث يُقسَم سبعة أسهم: يأخذ كل واحد منهم سَهْمًا؛ قال الله - تعالى -: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176].
وعليه، فالسائل الكريم ليس له حق في الميراث من عمه إن كان والده توفي وعمه حي؛ لأنه محجوب - حجب حرمان - بأعمامه، وهم أقرب للمتوفى منه، ومن القواعد المُقَرَّرَة في علم المواريث أن الأقرب في العصبة يَحْجُبُ الأبعد وهكذا، ولكنّ الأخ السائل يرث من نصيب أبيه إن كان أبوه مات بعد أخيه (عمّ السائل).
فإن كان مبلغ المال، لم يوزع حتى مات والدك - كما هو الظاهر - فأنت وبقية ورثة أبيك ترثون نصيبه في ميراث أخيه.
ونُنَبِّهُ السائل الكريم إلى خُطُورة أمر التَّرِكات، وأنه لا يُمْكِن أن يُكْتَفَى فيها بفَتْوى، فننصحُك أن ترفع الأمر للمحاكم الشَّرْعِيَّة في بلدِك - إن وُجِدَتْ - أو للجْنَةِ الفتوى المُخْتَصَّة هناك؛ لاحتمال أن تكون هناك تبعات لم تذكر في السؤال،، والله أعلم
تُوُفِّيَ عمي، وترك مبلغًا مِنَ المال، وله سبعةُ إخوة: تُوُفِّيَ منهم أربعة: منهم والدي، فهل لي حَقٌّ فيما ترك؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد:
فإن كانت قرابةُ هذا المُتَوَفَّى هم مَنْ ذُكروا، فإنَّهم يَرِثُون جميع ما تركه من مال، يرثه أشقاؤه السبعة بالتعصيب، ويقسم المال عليهم بالسوية؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رَجُل ذَكَر))؛ مُتَّفَق عليه من حديث ابن عَبَّاس.
فيحوزون جميع الميراث ويُوَزَّع عليهم بالتَّساوي حيث يُقسَم سبعة أسهم: يأخذ كل واحد منهم سَهْمًا؛ قال الله - تعالى -: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176].
وعليه، فالسائل الكريم ليس له حق في الميراث من عمه إن كان والده توفي وعمه حي؛ لأنه محجوب - حجب حرمان - بأعمامه، وهم أقرب للمتوفى منه، ومن القواعد المُقَرَّرَة في علم المواريث أن الأقرب في العصبة يَحْجُبُ الأبعد وهكذا، ولكنّ الأخ السائل يرث من نصيب أبيه إن كان أبوه مات بعد أخيه (عمّ السائل).
فإن كان مبلغ المال، لم يوزع حتى مات والدك - كما هو الظاهر - فأنت وبقية ورثة أبيك ترثون نصيبه في ميراث أخيه.
ونُنَبِّهُ السائل الكريم إلى خُطُورة أمر التَّرِكات، وأنه لا يُمْكِن أن يُكْتَفَى فيها بفَتْوى، فننصحُك أن ترفع الأمر للمحاكم الشَّرْعِيَّة في بلدِك - إن وُجِدَتْ - أو للجْنَةِ الفتوى المُخْتَصَّة هناك؛ لاحتمال أن تكون هناك تبعات لم تذكر في السؤال،، والله أعلم