هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)

    مـــ ماجده ـلاك الروح
    مـــ ماجده ـلاك الروح
    الإداري المتميز
    الإداري المتميز


    الجنس : انثى

    مشاركات : 7979
    البلد : المنصورة مصر
    نقاط التميز : 17096
    السٌّمعَة : 22

    سؤال قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)

    مُساهمة من طرف مـــ ماجده ـلاك الروح الجمعة 29 يناير - 9:43

    قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور) Picture
    الملخص


    يتناوَل هذا البحث الفقهي دراسةً تأصيلية وتطبيقية للقاعدة الفقهية: (الميسور لا يسقط بالمعسور)؛ التي تعني: أنَّ المأمور به إذا لم يتيسَّر فعلُه على الوجه الأكمل الذي أمَر به الشارع؛ لعدم القدرة عليه، وإنما يمكن فعل بعضه مما يمكن تجزُّؤه، فيجب فعل المقدور عليه، ولا يترك الكلَّ بسبب البعض الذي يشقُّ فعله.

    وهي من أعظم قواعد الفقه الإسلامي الكلية الكبرى التي تتعلَّق بأعظم مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية ألا وهو: (التكليف بما يُطَاق، وفعل الميسور عند العجز وعدم القدرة)؛ وهذا يتَّفق مع مبدأ التيسير ورفع الحرج، وإزالة كلِّ ما يؤدِّي إلى الضيق والمشقة عن العباد, وبيان المطلوب من المكلف حال العجز عن الواجبات، إضافة إلى تعلقها بمسألة الرُّخَص الشرعية، وقواعد الفقه الكلية والفرعية الأخرى؛ وكلُّ هذا يدلُّ على أهميتها ومكانتها في الفقه الإسلامي، وارتباطها الوثيق بحياة الناس وأحوالهم وعباداتهم لربهم.

    ويندرج تحتها عددٌ كبيرٌ من المسائل والفروع التطبيقية المهمَّة، التي لا تُحصَى, جلُّها يتعلَّق بأبواب العبادات والسياسة الشرعية، وهي تضبط القاعدة الكلية الكبرى: (المشقة تجلب التيسير)؛ وتعتبر قيدًا فيها يُعمَل به في نطاق المأمورات؛ فإذا تعذَّر على المكلف القيام ببعض الواجب الذي كُلِّف به وأُمِر، وأمكنه القيام ببعضه، وجب عليه القيام بالبعض الممكن، وسقط عنه ما عجز عنه.

    وقد جعلتُ هذا البحث في مقدمة بأهميته، وأسبابه، وخطته، ومنهجه، وستة مباحث حول بيان ألفاظ القاعدة ومعناها وأركانها وشروط تطبيقها وأدلتها، وأهميتها، وبيان الفروع والمسائل المندَرِجة تحتها، وخاتمة بأهمِّ النتائج، وفهرسين للمراجع والمصادر، والموضوعات.

    ورجعت فيه إلى أمَّات المصادر المعتَمَدة في مجال القواعد الفقهية، ومدوَّنات الفقه، وكتب اللغة والتفسير والسنة عمومًا، مع الاستفادة من الدراسات الحديثة في مجال القواعد الفقهية، والتيسير ورفع الحرج، والمقاصد الشرعية.

    أسأل الله التوفيق والسداد لخيري الدنيا والآخرة، وأن ينفع بهذا البحث مَن كتَبَه وقرأه وسمعه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتجاوَز عمَّا فيه من خطأ وتقصير ونسيان، والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات.
    [b]•
    [/b]

    المقدمة

    أهمية البحث، وأسباب الكتابة فيه:
    الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم، وهدانا إلى الصراط المستقيم، وجعلنا من خير أمَّة أخرجت للناس، وعلَّمنا الحكمة والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما جعل علينا في الدين من حَرَج، وأشهد أنَّ محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.

    أما بعد:
    فلا ريب أن القواعد الفقهية[1] لها أهميتها الخاصة والعامة في علم الفقه خصوصًا وفي الشريعة عمومًا؛ تُكَوِّن الملكة الفقهية لطالب الفقه من جهة, وتجمع الفروع المتناثرة التي لا تنحصر من جهةٍ ثانية، وتُبرِز للمكلَّفين مقاصد الشريعة وأسرارها، وحِكَمها وغاياتها وأهدافها من جهةٍ ثالثة، وتُساعِد الفقيه والقاضي والمفتي في تلمُّس الحكم الشرعي في كثيرٍ من المسائل الفقهية من جهةٍ رابعة، لا سيَّما عند غياب النصِّ، ولها فائدتها العظمى في التطبيقات المستجدَّة والنوازل الفقهية المعاصرة من جهةٍ خامسة.

    إنها أصولٌ مهمةٌ، وفوائد جمة، جليلة القدر، عظيمة النفع، تضبط للفقيه أصل الشريعة، وتُطلِعه من مآخِذ الفقه على نهاية المطلب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيِّد له الشوارد؛ وبقدر إحاطة الفقيه بها يعظم قدره ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتَّضح مناهج الفتوى وتنكشف، ويرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد يظهر[2].

    ولأجل هذا اهتمَّ بها الفقهاء قديمًا وحديثًا اهتمامًا بالغًا؛ فأفردوها بالمؤلَّفات الكثيرة النافعة، واستخدموها في الاستدلال والتطبيق للفروع الفقهية المتناثرة، مما أدلته أشهر من أن تُذكَر، وأكثر من أن تُحصَر.

    ومما يدلُّ على أهمية القواعد أن صرَّح أكثر العلماء بأنَّ مبنى الفقه في الجملة على خمس قواعد كلية؛ هي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يُزَال، والعادة محكمة[3].

    ومع العناية الفائقة التي حَظِيَت بها القواعد الفقهية عند العلماء وكثرة التآليف فيها، إلا أن كثيرًا من القواعد الفقهية لم تحظَ بالعناية والإتقان التي تستحقُّها، وإنما اعتنوا على وجه الخصوص بالقواعد الخمس الكبرى الكلية، وما عداها من قواعد تختلف درجة العناية بها بين مختصر ونادر؛ فكم من قاعدة كلية متعدِّدة الفروع والمسائل لا تجد فيها بضعة أسطر على الرغم من كثرة كتب القواعد وتنوُّعها! مما يشحذ همم طلاب العلم، ويدعوهم إلى خدمة هذه القواعد الفقهية المهمَّة في النَّظر والاستدلال، والتفريع والاجتهاد، والضبط والإتقان.

    ومن قواعد الفقه الكلية المهمة[4] قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)؛ فهي من الأصول الكبرى وقواعد الشريعة العظمى، المتعلِّقة بنفي المشقة ورفع الحرج عن المكلَّفين في شريعة الإسلام، ومراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في حالات المرض والضعف والعجز عن القيام بالواجب.

    فهذه القاعدة من أهم قواعد الفقه الإسلامي المتعلِّقة بمسألةٍ من أهم المسائل التي لا تزال تتكرَّر في حياة بعض الناس من جهة، ويدَّعيها بعضهم من جهةٍ أخرى؛ وهي مسألة: العجز وعدم القدرة على القيام بالتكاليف الشرعية والواجبات المتحتِّمة؛ للمرض والكبر ونحوهما.

    والفقهاء - رحمهم الله - يستدلُّون بهذه القاعدة الفقهية الجليلة كثيرًا، ويذكرونها في مباحث التكليف، وشروط العبادات وأركانها، وما يسقط عن المكلَّف منها وقت العجز، وما لا يسقط، إلا أنهم لم يبرزوها كغيرها من قواعد الفقه الإسلامي الأخرى التي ربما لا تقلُّ عنها أهميَّة، وأغلب مَن تكلَّم عنها من أهل العلم إنما يدرجها تحت قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)، أو تحت قاعدة: (التيسير ورفع الحرج)، أو يجعلها استثناء وقيدًا لهاتين القاعدتين، وما في معناهما من قواعد رفع الحرج والمشقَّة كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في مبحث: صلة القاعدة بقواعد الفقه الأخرى، على أنَّ معناها: أنَّ المكلف متى أمكنه أن يأتي ببعض العبادة دون بعضها؛ للحرج والمشقَّة وعدم القدرة، فإنه يجب عليه أداءُ ما قدَر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه.

    ثم يذكرون لها أمثلة وفروعًا يسيرة، دون بيانٍ لألفاظها أو ضوابطها وحدودها وشروطها، أو تأصيلها الشرعيِّ بالأدلة المستَمَدَّة من الكتاب والسنة.

    وإنِّي من خلال البحث في هذه القاعدة الفقهية العظيمة التي عدَّها كبار العلماء: "من أصول الشريعة الشائعة التي لا تكاد تُنسَى ما أقيمت الشريعة"[5], لم أجد - حسب علمي وبحثي - أحدًا تناول هذه القاعدة الفقهية بالدراسة والبيان, وجمع ألفاظها وصيغها على ألسنة الفقهاء، وبيان معانيها في اللغة والاصطلاح، وأركانها وشروط تطبيقها، وبيان أهميتها ومكانتها في الفقه, وأدلتها الشرعية, بل غالب مَن كتب فيها من العلماء لا يزيد عن بضع صفحات.

    ثم إنَّ من العبادات ما يمكن تجزُّؤه؛ بحيث يفعل المقدور عليه ويترك المعجوز عنه عند العجز عن فعل الكلِّ، ومنها ما لا يمكن فيه ذلك، ومنها ما يكون عبادة مستقلَّة في نفسه، ومنها ما يكون تابعًا لغيره على سبيل الاحتياط أو التكميل واللواحق وغير ذلك، وهذه المسائل يحتاج المكلَّف إلى معرفتها وضبطتها.

    فقد يتساهَل بعض الناس في ترك بعض الواجبات التي لا تصحُّ العبادة بتركها، أو ينتقلون إلى بدلٍ لا يجوز لهم الانتقال إليه، أو يُشَدِّد بعضهم على نفسه بما رخَّصَت له فيه الشريعة، ونحو ذلك من الأمور التي نصَّ عليها أهل العلم، والمكلَّف بحاجةٍ إلى معرفتها، واعتبارها عند القيام بالتكاليف والواجبات الشرعية.

    لهذه الأسباب الوجيهة - في نظري - رغبت في بحث في هذه القاعدة الفقهية، بحثًا تأصيليًّا تطبيقيًّا؛ أبيِّن من خلاله: معناها، وألفاظها المتداوَلَة بين العلماء، وتوثيقها من كتب أهل العلم، وأركانها وشروط تطبيقها، وما لا يندرج تحتها من المسائل، وأدلتها الشرعية، وصلتها بالقواعد الفقهية الأخرى، والفروع والمسال المندَرِجة تحتها.

    مستمدًّا من الله - تعالى - العون والتوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم، وأن ينفعني والمسلمين بهذه البحث.

    هذا، وقد سرت في بحث هذه القاعدة - بعد هذه المقدمة المشتَمِلة على سبب البحث وأهميته، وخطته، ومنهجه - وفق الخطة التالية:
    خطة البحث ومسائله:
    المبحث الأول: بيان معنى القاعدة في اللغة والشرع.
    المبحث الثاني: عزوُ القاعدة وتوثيقها وبيان ألفاظها عند الفقهاء.
    المبحث الثالث: أركان القاعدة وشروط تطبيقها.
    المبحث الرابع: بيان أهمية القاعدة وصِلَتها بقواعد الشريعة ومقاصدها.
    المبحث الخامس: أدلة مشروعية القاعدة من الكتاب والسنة.
    المبحث السادس: تطبيقات القاعدة وفروعها ومسائلها الفقهية.
    ثم الخاتمة بأهم النتائج، وقائمة المصادر والمراجع.

    منهج البحث وعملي فيه:
    سرتُ في بحث هذه القاعدة الفقهية وفق الأمور التالية:
    1- اتبعت في بحث هذه القاعدة المنهج التحليلي التطبيقي؛ الذي يقوم على بيان معنى القاعدة لغة وشرعًا، وتحليل عناصرها، وبيان ألفاظها وأهميتها، وتأصيلها الشرعي، وبيان القواعد الفقهية المتَّصِلة بها، وتطبيقاتها ومسائلها وفروعها الفقهية، دون الدخول في الخلاف الفقهي، وهو منهج علمي متَّبَع في البحث في القواعد الفقهية[6].

    2-
    بيَّنت ألفاظ القاعدة المشهورة على ألسنة الفقهاء، ومعناها لغة واصطلاحًا (إن كان اللفظ من اصطلاحات الفقهاء)، ثم بيَّنت معناها الإجمالي المقصود بها عند أهل العلم.

    3- عزَوْتُ القاعدة إلى مصادرها المعتَمَدة في تسلسل تاريخي، يبيِّن ألفاظها عند أهل العلم، من خلال كتب القواعد الفقهية، ومدوَّنات كتب الفقه التي ذكرت القاعدة أو استَدَلَّت بها، مع الحرص على الاستقصاء في جانب مصادر القواعد الفقهية.

    4- أصَّلت القاعدة شرعًا ببيان أدلتها من الكتاب والسنة.

    5- وضَّحت صلة القاعدة بقواعد الفقه الكلية، ومقاصد الشريعة الإسلامية.

    6- اجتهدت في بيان أركان القاعدة، وشروط تطبيقها التي يتَّضح من خلالها ما يندرج تحت القاعدة، وما يخرج عنها من الأفعال والأوامر الشرعية.

    7- جمعت الفروع الفقهية والمسائل الشرعية المندرجة تحت معنى القاعدة، مع الالتزام بطريقة المؤلِّفين في القواعد الفقهية؛ من حيث ذكر الفرع الفقهي المبنيِّ على القاعدة، مع عدم الدخول في التفصيلات والخلافات الفقهية؛ لأن ذلك يطول من غير فائدة، ويخرج عن المقصود في باب القواعد، وموضعه علم الفقه، علمًا أنَّه لا خلاف في دخول كثير من الفروع الفقهية والتطبيقات التي ذكرتها تحت معنى القاعدة.

    وليس المقصود من البحث في المقام الأول: حصر فروع القاعدة وتطبيقاتها بقدر ما مقصوده تأصيل القاعدة، وبيان معناها وأركانها وشروط تطبيقها، وأدلتها وأهميتها عند أهل العلم، والحاجة إليها في الفروع والتطبيقات؛ إذ من المعلوم أن حصر المسائل المندرجة تحت القاعدة متعذِّر؛ لأن حالات العجز والحَرَج والمشَقَّة من الصفات المتكرِّرة، المختلفة من شخصٍ إلى آخر، وهي لا تنتهي ولا تنحصر.

    ومع ذلك فقد ذكرت للقاعدة (35) فرعًا ومسألة، وهذا العدد كافٍ في إثبات القاعدة، وبيان أهميتها، وكثرة الحاجة إليها.

    8- عَزَوْتُ الآيات إلى سورها في هامش البحث، وخرَّجت الأحاديث النبوية في هامش البحث من مصادرها المعتَمَدة؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما دون غيرهما، وإن كان في غيرهما من كتب السنة، وضَّحت جانبًا كافيًا من تخريجه، مع بيان درجته صحةً وضعفًا، ملتَزِمًا في ذلك بطريقة الاستدلال والرجوع إلى كتب الحديث، ولم استدلَّ في هذا البحث إلا بدليل ثابت سواءً كان صحيحًا أو حسنًا؛ لأنَّ في الحديث الثابت - والحمد لله - غنية عن الضعيف.

    9- عرَّفت بالغريب من المفردات، ولم أترجم للأعلام الواردة في البحث؛ لأن البحث فقهي، ومنعًا للإطالة، ولكون أغلب الأعلام الواردة فيه من المشهورين، لكن إتمامًا للفائدة ومن باب أنَّ ما لا يدرك كله لا يترك كله، فإني إذا ذكرت أحد الأعلام في صلب البحث، أذكر اسمه كاملاً ولقَبَه، ومذهبه الذي يُنسَب إليه - إن أمكن - وتاريخ وفاته، ولم أُغفِل من هذا المنهج إلا رواة الأحاديث.

    مصطلحات البحث ورموزه:
    للبحث مصطلحات ورموز، بيانها على النحو التالي:
    1- حرف (ح): المقصود به رقم الحديث في الكتاب الذي أخرجه، أو تكلَّم عليه، إذا كان مرقَّمًا.
    2- حرف (ت): في صلب البحث اختصارٌ لكلمة الوفاة، وفي قائمة المراجع اختصارٌ لكلمة تحقيق.
    3- حرف (ض): في فهرس المصادر اختصارٌ لكلمة ضبط.
    4- حرف (د): في قائمة المراجع اختصار للقب الدكتور.
    5- حرف (ط): في قائمة المصادر المقصود به رقم الطبعة.
    6- حرفَا (هـ، م): يُقصَد به بيان التاريخ؛ هجري أو ميلادي.
    فإلى بيان مسائل البحث، مستعينًا بالله - تعالى.
    [b]•

    [/b]

    المبحث الأول

    أولاً: معاني ألفاظ القاعدة في اللغة والشرع:
    من خلال التتبُّع والاستقراء لورود هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية ومدوَّنات الفقه الإسلامي الأخرى، وجدتُ أنَّها لا تخرج في مجملها وألفاظها عن الألفاظ التالية:
    1- (الميسور لا يسقط بالمعسور).
    2- (المتعذِّر يسقط اعتباره، والممكن يُستَصحَب فيه التكليف).
    3- (المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه)[7].

    فهذه هي ألفاظ القاعدة المشهورة، المشتَمِلة على كلماتٍ تحتاجُ إلى بيانٍ لمعناها، وما عداها من ألفاظ القاعدة الواردة على ألسنة الفقهاء لا تعدو أن تكون تغييرًا في الألفاظ السابقة تقديمًا وتأخيرًا، أو لا تحتاج إلى بيانٍ لمفرداتها لوضوحها.

    بالنظر إلى هذه الألفاظ الثلاثة السابقة للقاعدة نجد أنها تشتمل على المفردات التالية: (الميسور، الساقط (يسقط)، المعسور، المقدور عليه، المعجوز عنه، المتعذر، الاعتبار، الممكن، يستصحب، التكليف).

    فدونك بيان معاني هذه المفردات على النحو التالي:
    1- الميسور: ضد المعسور؛ مصدر على وزن مفعول، مأخوذ من اليسر وهو ضدُّ العسر، واليُسْر واليُسُر: السهولة واللِّين، وتيسَّر الشيء، واستيسر: تسهَّل وتهيَّأ، ويَسَر الشيء، يَيْسَر يَسْرًا: سَهُل وأمكن، ولان وانقاد، والجمع مياسير.
    ومنه قولهم: أخذ ما تيسَّر وما استيسَر؛ وهو ضدُّ ما تعسَّر والتوى, وخذ بمَيْسُوره ودع مَعْسُوره[8].

    2- يسقط (الساقط): يأتي على معانٍ متعددة، تعود إلى الوقوع والإلغاء، والإقلاع، والخطأ، والزلل، والسَّقْط من الأشياء: ما تُسقِطه فلا تعتدُّ به[9].
    وقول الفقهاء: سقط الفرض؛ معناه: سقط طلبه والأمر به[10].

    3- المعسور: ضد الميسور، والتعاسر: ضدُّ التياسر، والمعاسرة: ضدُّ المياسرة، والعَسْرُ والعُسُرُ: ضد اليسر؛ وهو الضيق والشدة والصعوبة؛ قال الله تعالى: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7].
    والعسرة والمَعْسَرَة والمَعْسُرَة والعُسرَى: خلاف الميسرة، والعُسرَى تأنيث الأعسر من الأمور، والعرب تضع المعسور موضع العسر، والميسور موضع اليسر، وتجعل المفعول في الحرفين كالمصدر.
    وقد عَسِر الأمر يَعْسَر عسرًا؛ فهو عَسِرٌ، وعَسُر يَعْسُر عُسْرًا وعَسَارة وتعسَّر وتعاسر واستعسرك التاث واشتدَّ والتوى، وصار عسيرًا[11].

    4- المقدور: من القدرة؛ وهي الطاقة والاستطاعة والقوة على الشيء والتمكُّن منه، والمقدرة: القدرة، وقدر كل شيءٍ ومقداره: مقياسه، يُقال: قَدَر عليه قَدَارة: تمكَّن منه، وقَدَرت على الشيء أَقْدِر؛ من باب ضرب: قويت عليه، وتمكَّنت منه[12].

    5- المعجوز: غير المقدور عليه، مأخوذ من العجز وهو نقيض الحزم، والعجز، والمَعْجِز، والمَعْجِزَة، والعَجَزَان، والعُجُوز: الضعف، وعدم القدرة[13].

    6- المتعذر: الممتنع، يقال: تعذَّر عليه الأمر: شقَّ وتعسَّر، وعذَّر في الأمر: قصَّر بعد جهدٍ، والتعذير في الأمر: التقصير فيه، وأعذر: قصر ولم يبالغ وهو يرى أنه بالَغ[14].

    7- الاعتبار: الفرض، والتقدير، والكرامة، والتدابر، والنظر، وتأتي العبرة والاعتبار بمعنى: الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم[15].

    8- الممكن: من مكن؛ أي: قوي وقدر، وأمكنه من الشيء، ومكَّن له فيه: جعل له عليه سلطانًا وقدرة، وأمكن الأمر فلانًا: سَهُل عليه وتيسَّر له، وتمكَّن من الشيء: قدر عليه أو ظَفَر به، واستمكن من الشيء: تمكَّن، والأمر المُمْكِن: السهل المتيسِّر المقدور عليه، والمُكْنَة: القدرة، والاستطاعة، والقوة، والشدة[16].

    9- يستصحب: مأخوذ من استصحب وصحب؛ أي: طلب المصاحبة والصحبة وعدم المفارقة، واستصحب الشيء: لازَمَه، والاستصحاب: التمسُّك بما كان ثابتًا من قبل، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة[17].
    والاستصحاب في اصطلاح الفقهاء: هو الحكم بثبوت الشيء في الزمن الثاني، بناءً على ثبوته في الزمن الأول، حتى يقوم الدليل على تغييره[18].

    10- التكليف بالأمر: فرضه على مَن يستطيع أن يقوم به، جمعه تكاليف: وهي ما فيه مشقَّة وكلفة، ويُقال: كلَّفه أمرًا: أوجبه عليه، وكلَّفه: فرض عليه أمرًا ذا مشقة، وتكلَّف الأمر والشيء: تجشَّمه على مشقَّة، وحمله على نفسه وليس من عادته[19].
    والتكليف في اصطلاح الفقهاء: طلب الشارع ما فيه كُلْفَة من فعلٍ أو تركٍ[20].

    ثانيًا: معنى القاعدة إجمالاً في الشرع:
    أن المأمور به إذا لم يتيسَّر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشارع؛ لعدم القدرة عليه، وإنما يمكن فعل بعضه مما يمكن تجزُّؤه، فيجب فعل القدر الذي يقدر عليه، ولا يترك الكلَّ بسبب ترك الذي يشقُّ فعله[21].

    فمتى أمكن المكلف أن يأتي ببعض العبادة دون بعضها، فإنه يجب عليه أداء ما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا يترك المقدور عليه بسبب ترك المعجوز عنه[22].

    فإذا كانت: (المشقة تجلب التيسير)[23]، والتخفيف على المكلف وسقوط التكاليف عنه عند ذلك، فعليه أن يعلم أن ذلك محصورٌ فيما عجز عنه شرعًا، وأمَّا ما كان مقدورًا له وفي استطاعته فإنه لا يسقط عنه، بل يجب عليه أن يأتي به ومن هنا نصَّ فقهاء المالكية ضمن قواعدهم على أن: "مَن اضطرَّ إلى مخالفة أصلٍ، أو قاعدةٍ، وجب عليه تقليل المخالفة ما أمكن"[24].

    وهذا يعني: أن المكلف إذا اضطرَّ إلى ترك الواجب؛ بسبب المشقَّة والعذر والحرج الذي جاءت الشريعة بمراعاته واعتباره وإزالته عن المكلف، فإنه يترك فقط ما يعسُر عليه، وأمَّا ما يسهل عليه ويكون في مقدوره واستطاعته فإنه يأتي به امتثالاً للشارع - سبحانه.
    [b]•

    [/b]

    المبحث الثاني

    عزو القاعدة وتوثيقها وبيان ألفاظها عند الفقهاء:
    هذه القاعدة من القواعد الفقهية الشهيرة التي أكثر من ذكرها، والاستدلال بها، والتفريع عليها - فقهاءُ الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، بألفاظها المختلفة، وحسب بحثي واطِّلاعي المطَوَّل في كتب القواعد الفقهية على وجه الخصوص، ومُدَوَّنات الفقه على وجه العموم، لم أرَ لهذه القاعدة ذكرًا عند فقهاء الحنفية[25]، على أنهم عملوا بها في بعض الفروع كما سيتَّضح - إن شاء الله - في المبحث السادس.

    ومن خلال التتبُّع لكتب الفقه عمومًا، وكتب القواعد خصوصًا وجدت أن أهل العلم - رحمهم الله - ذكروا هذه القاعدة بألفاظ متعدِّدة المبنى، مُتقارِبة المعنى على النحو التالي:
    1- نص عليها بصيغتها المشهورة بين الفقهاء: (الميسور لا يسقط بالمعسور) أكثر الفقهاء منهم:
    الإمام محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت: 505 هـ)[26] - رحمه الله.
    والإمام أبو محمد عز الدين بن عبدالسلام الشافعي (ت: 660)[27] - رحمه الله.
    والعلامة علي بن عبدالكافي السبكي (ت: 756 هـ)[28] - رحمه الله.
    والعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن السبكي الشافعي (ت: 771 هـ)[29] - رحمه الله.
    والعلامة بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت: 794 هـ)[30] - رحمه الله.
    والإمام عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن الشافعي (ت: 804 هـ)[31] - رحمه الله.
    والإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت: 852 هـ)[32] - رحمه الله.
    والإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي الشافعي (ت: 911هـ)[33] - رحمه الله.
    وأبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي (ت 926 هـ)[34] - رحمه الله.
    والإمام شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة (ت: 957 هـ)[35] - رحمه الله.
    والإمام شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي (ت: 957 هـ)[36] - رحمه الله.
    والإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي (ت: 974 هـ)[37]، والإمام محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي (ت: 977)[38] - رحمه الله.
    والإمام شمس الدين محمد بن أحمد الرملي المصري الشهير بالشافعي الصغير (ت: 1004 هـ)[39] - رحمه الله.
    والإمام شهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي (ت: 1070 هـ)[40] - رحمه الله.
    والإمام سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري الشافعي الشهير بالجمل (ت: 1204 هـ)[41] - رحمه الله.
    والإمام سليمان بن محمد البجيرمي المصري الشافعي (ت: 1221 هـ)[42] - رحمه الله.
    والإمام حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (ت: 1250 هت)[43] - رحمه الله.

    2- أشار إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 204 هـ) - رحمه الله - بقوله: "كلُّ حالٍ قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة، كما فرض الله - تعالى - عليه، صلاَّها وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق"[44].

    3- صاغها إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي (ت: 478 هـ) - رحمه الله - بقوله: "إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه"[45].
    وبهذا اللفظ ذكرها الإمام بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي (كان حيًّا في أوائل القرن التاسع الهجري)[46] - رحمه الله.
    4- وصاغها الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت: 510 هـ) - رحمه الله - بقوله: "الأمر المطلق بالشيء يقتضي إيقاع فعل الشيء متى أمكن فعله على كلِّ حالٍ"[47].

    ومراده بالأمر المطلق: الأمر المتجرِّد عن القرائن فهو يقتضي الوجوب في قول جمهور أهل العلم[48].

    وقريبٌ من هذا اللفظ صاغَها الإمام ابن النجار محمد بن أحمد بن عبدالعزيز علي الفتوحي الحنبلي (ت: 972 هـ) - رحمه الله - حيث قال: "الأمر المطلق لا يجب إلا إذا كان مقدورًا للمكلَّف"[49].

    5- وصاغها الإمام أبو محمد عز الدين بن عبدالسلام الشافعي (ت: 660 هـ) - رحمه الله - بلفظين:
    الأول: "لا يسقط الميسور بالمعسور"[50]، وهو اللفظ الأول والمشهور للقاعدة على ألسنة الفقهاء الذي سبق.
    والثاني: "مَن كُلِّف بشيءٍ من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه"[51].

    6- وصاغها الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي المالكي (ت: 684 هـ) - رحمه الله - بقوله: "إن المتعذِّر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف"[52].

    7- وصاغها الإمام محمد بن عمر بن الوكيل الشافعي (ت: 716 هـ) - رحمه الله - بقوله: "القادر على بعض الواجب يجب عليه فعل ما قدر عليه"[53].

    8- وصاغها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة الحرَّاني الحنبلي (ت: 728 هـ) - رحمه الله - بألفاظٍ متعددة منها:
    الأول: "إن العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها، ولا عن بعض أركانها"[54].
    الثاني: "إن العبادات المشروعة إيجابًا أو استحبابًا إذا عجز عن بعض ما يجب فيها، لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز"[55].
    الثالث: "إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعضٍ، فإنه يُؤمَر بما يقدر عليه، وما عجز عنه يبقى ساقطًا"[56].

    9- وصاغها الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيِّم الجوزية الحنبلي (ت: 751 هـ) - رحمه الله - بلفظين:
    الأول: "إن المكلَّف إذا عجز عن جملة المأمور به، أتى بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه"[57].
    الثاني: "العجز ببعض البدن لا يسقط حكم البعض الآخر"[58].

    10- وصاغَهَا الإمام صلاح الدين خليل كيكلدي بن عبدالله أبو سعيد العلائي الشافعي (ت: 761 هـ) - رحمه الله - بقوله: "متى قدر على الإتيان ببعض الواجب كالركوع والسجود وغير ذلك، أتى به"[59].
    وبهذا اللفظ ذكرها الإمام أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن تقي الدين الحصني الشافعي (ت: 829 هـ)[60] - رحمه الله.

    11- وصاغها العلامة بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت: 794 هـ) - رحمه الله - أيضًا بصيغة الاستفهام فقال: "البعض المقدور عليه هل يجب؟"[61].

    12- وصاغها الإمام زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجبٍ الحنبلي (ت: 795 هـ) - رحمه الله - بلفظين:
    الأول: بصيغة الاستفهام؛ حيث قال: "مَن قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟"[62].
    الثاني: بصيغة التقرير؛ حيث قال: "إن مَن عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه، فإنه يأتي بما أمكنه منه"[63].

    13- وصاغها الإمام عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن الشافعي (ت: 804 هـ) - رحمه الله - أيضًا[64] بلفظ: "القدرة على بعض الواجب"[65].

    14- وأشار إليها الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت: 852 هـ) - رحمه الله - أيضًا[66] بلفظ: "إن مَن عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور"[67].

    15- وصاغها الإمام ابن النجار محمد بن أحمد بن عبدالعزيز علي الفتوحي الحنبلي (ت: 972هـ) - رحمه الله - بلفظ الاستفهام؛ حيث قال: "لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه، هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه أم لا؟"[68].

    16- وصاغها نظمًا العلامة أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن أبي بكر الأهدل اليمني الشافعي (ت: 1035 هـ)[69] - رحمه الله - بقوله:

    كَذَاكَ مِمَّا قَعَّدُوا المَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالمَعْسُورِ حَسْبَمَا انْجَلَى
    وَهْيَ مِنَ الأَشْهَرِ فِي القَوَاعِدِ وَأَصْلُهَا مِنَ الحَدِيثِ الوَارِدِ
    18- كما صاغها نظمًا العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: 1376)[70] - رحمه الله - بقوله:

    وَيَفْعَلُ البَعْضَ مِنَ المَامُورِ إِنْ شُقَّ فِعْلُ سَائِرِ المَامُورِ
    فهذه هي ألفاظ القاعدة عند أهل العلم، فيما اطَّلعت عليه من مصنَّفاتهم، ومن خلال هذا العرض التوثيقي التأريخي لألفاظ القاعدة تتَّضح ألفاظها الكثيرة وصِيَغها عند أهل العلم، وكثرة ذكرهم لها واستدلالهم بها، وبه يتَّضح توثيقها وعزوها لمصادرها الأصلية.
    [b]•

    [/b]

    المبحث الثالث


    أركان القاعدة وشروط تطبيقها:
    أولاً: أركان القاعدة:
    الركن في اللغة: يُطلق على جانب الشيء الأقوى، والأمر العظيم، وما يُتَقوَّى به مَن مُلْكٍ وجُنْدٍ وقَوْمٍ، ومادة الكلمة: أصل واحد يدلُّ على قوَّة ومنعةٍ وعزٍّ، والجمع: أركان وأَرْكُن[71].
    والركن في الاصطلاح: هو ما كان جزءًا من الشيء، داخلاً في ماهيَّته بحيث لا يوجد ذلك الشيء إلا بوجوده؛ كالركوع في الصلاة فهو جزءٌ من الصلاة نفسها، ولا بُدَّ من وجوده لصحتها.
    أو هو: "ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم"[72].

    والقاعدة على حقيقتها - كما مرَّ في تعريفها - حكم أغلبي، أو قضية كلية، وبناءً عليه فأركانها هي أركان القضية نفسها، وأركان القضية على المختار عند أهل العلم ركنان: الموضوع أو المحكوم عليه، والمحمول أو المحكوم به على الموضوع[73].

    والحق أني لم أجد أحدًا من أهل العلم نصَّ على أركان قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، ولكني من خلال صنيع فضيلة الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين - وفَّقه الله - في كتاباته الماتعة في القواعد المفردة ومنها قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)[74]، وقاعدة: (المشقة تجلب التيسير)[75]، وقاعدة: (الأمور بمقاصدها)[76]، ومن خلال التأمُّل في هذه القاعدة أستطيع أن أقول: إن أركان قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) ثلاثة هي:
    الركن الأول: الميسور، الممكِن فعلُه، المقدور عليه.
    والركن الثاني: المعسور، الذي لا يقدر عليه، ولا يمكن فعله.
    والركن الثالث: عدم سقوط الميسور بالمعسور.

    ثانيًا: شروط تطبيق القاعدة:
    مادة الشرط في اللغة: أصل واحد يدلُّ على علم وعلامة، وما قارَب ذلك، وكلُّ حكم معلوم متعلِّق بأمر يقع بوقوعه، وذلك الأمر كالعلامة له، فهو شرطٌ له وشريطة وشرائط ومنه قيل للعلامة: الشرط؛ لأنها علامة على المشروط، والجمع: شروط، وأشراط[77].
    والشرط اصطلاحًا: ما توقَّف عليه وجود الشيء وكان خارجًا عنه ليس حزءًا منه، ولا مؤثرًا في وجوده، أو هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالوضوء مع الصلاة[78].

    ويُشتَرط لتطبيق قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور) جملة من الشروط من خلالها يتبيَّن ضبط القاعدة وحدود تطبيقها، وبيان ما يندرج تحتها من المسائل وما يُستَثنى منها كما يتَّضح من خلالها أيضًا أن المكلَّف إنما كُلِّف بما يقدر عليه من الأعمال الشرعية، وما يعجز عنه فإنه ساقط معفوٌّ عنه إذ {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

    وأهم شروط تطبيق القاعدة على النحو التالي:
    الشرط الأول: أن يكون المكلَّف معذورًا حقيقة وفعلاً، لا توهُّمًا وادِّعاءً، بترك بعض المأمور به (بترك المعسور) لسبب شرعي يقتضي ذلك؛ كالمرض، والكبر، ونحوهما[79].

    الشرط الثاني: أن لا يؤدي بناء الحكم على القاعدة وإعمالها إلى تفويت ما هو أهمُّ أو أعظم مصلحة منها، وهذا يتَّصل بمسألة تعارض المصالح والترجيح بينها، فالمصلحة المجلوبة بسقوط المعسور وفعل الميسور لا يجوز أن تكون مؤدِّية إلى تفويت مصلحة أعظم منها[80].

    الشرط الثالث: أن لا يكون للمعجوز عنه بدلٌ؛ لأنه إذا كان له بدل انتقل المكلَّف إلى بدله ولم يعمل بهذه القاعدة، إلا إذا قلنا: إن الانتقال إلى البدل هو أخذ بالميسور ومن الأمثلة على ذلك:
    1- المعضوب[81] الذي لا يستمسك على الراحلة، وله مال يقدر أن يحجَّ به عنه, فالصحيح وجوب الحج عليه بماله لقدرته على المأمور به، وإن عجز عن مباشرته هو بنفسه, ونظيره القادر على الجهاد بماله العاجز عنه ببدنه يجب عليه الجهاد بماله.
    2- الشيخ الكبير العاجز عن الصوم، القادر على الإطعام, فهذا يجب عليه الإطعام عن كلِّ يوم مسكينًا في أصح أقوال أهل العلم.
    3- المريض العاجز عن استعمال الماء في الطهارة فهذا حكمه حكم العادم للماء، وينتقل إلى بدله وهو التيمم[82].
    4- مَن عجز عن الرقبة في الكفارة فإنه ينتقل إلى الصيام[83].

    الشرط الرابع: أن يكون الميسور عبادة مقصودة مشروعة في نفسه بانفراده, فإن لم يكن عبادةً مشروعةً في نفسه بانفراده فإنه يسقط بسقوط المعجوز عنه، ولا يلزم المكلف الإتيان به ولو تيسَّر، ويكون مستثنًى من قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)[84].

    ومن الأمثلة على هذا:
    1- صوم بعض اليوم لِمَن قدر عليه وعجز عن إتمامه، فلا يلزم بغير خلاف[85].
    2- عتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل؛ لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن فلا يشرع عتق بعض الرقبة، وينتقل إلى البدل بلا خلاف[86].
    3- إذا قال الموصي: اشتروا بِثُلُثِي رقبةً وأعتقوها، فلم يجدوا به رقبةً كاملةً، لا يُشتَرى البعض؛ لأنه لا يفيد الاستقلال[87].

    الشرط الخامس: أن لا يكون الميسور واجبًا تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق, فهذا لا يلزم الإتيان به عند سقوط المعجوز الذي هو الأصل، ويكون مستثنًى من القاعدة.

    ومن أمثلة ذلك:
    1- رمي الجمار، والمبيت بمنى لِمَن لم يدرك الحج, فالمشهور عند أهل العلم أنه لا يلزمه؛ لأن ذلك من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم مَن لم يقف بها.
    2- المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع جبهته على الأرض، وقدر على وضع بقية أعضاء السجود، فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح؛ لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعًا للسجود على الوجه وتكميلاً له[88].

    الشرط السادس: أن لا يكون المقدور عليه ليس مقصودًا بالعبادة لذاته، وإنما هو وسيلة محضة إليها فهذا لا يلزم الإتيان به عند العجز عن العبادة، بل يسقط؛ لأنه إنما وجب ضرورةً للعبادة الأصل، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته، وهو مستثنًى من القاعدة[89].

    ومن أمثلة ذلك:
    1- تحريك اللسان في القراءة في الصلاة هل يلزم الأخرس لأنه المقدور عليه، أم يسقط لأن النطق وهو الأصل قد سقط عنه؟ الأصح والأشهر أنه لا يجب لأن التحريك بمجرده لا يُناسِب القراءة ولا يُدانِيها، بل هو عبث لا يَرِدُ الشرع به، فإقامته بدلاً عن القراءة بعيدٌ, وهو مستثنى من القاعدة[90].
    2- إمرار المكلَّف الموسى على رأس الحاج والمعتمر في الحلق وكذا في الختان (للمجبوب), فهذا ليس بواجب للقدرة عليه, بل هو مستثنًى من القاعدة؛ لأنه إنما وجب لقصد الحلق والقطع، وقد سقط المقصود فتسقط الوسيلة[91].

    وفي كل هذا إشارة جلية إلى أن جميع ما أوجبه الله - تعالى - على المكلَّف يُشتَرَط فيه القدرة والاستطاعة، فمَن قدر عليه أتى به، ومَن لم يقدر عليه وعجز عنه سقط عنه وجوبه، والله - تعالى - يعفو عنه ويتجاوز بمنِّه وكرمه, ومَن قدر على بعضه وذلك البعض عبادة, وجب ما يقدر عليه منه، وسقط عنه ما يعجز عنه[92].

    يتبع
    مـــ ماجده ـلاك الروح
    مـــ ماجده ـلاك الروح
    الإداري المتميز
    الإداري المتميز


    الجنس : انثى

    مشاركات : 7979
    البلد : المنصورة مصر
    نقاط التميز : 17096
    السٌّمعَة : 22

    سؤال رد: قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)

    مُساهمة من طرف مـــ ماجده ـلاك الروح الجمعة 29 يناير - 9:46

    المبحث الرابع

    بيان أهمية القاعدة وصلتها بقواعد الشريعة ومقاصدها:
    تُعَدُّ هذه القاعدة من أصول الإسلام الشهيرة، وقواعد الفقه المهمَّة، ومباني الشريعة العظيمة، ويندرج تحتها ما لا يُحصَر من الأحكام الشرعية[93]، وقد تداولها جمهور الفقهاء، وعملوا بها، وفرعوا عليها، واستدلُّوا بها كثيرًا حتى عدَّها إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي (ت: 478 هـ) - رحمه الله - من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة[94].

    وعدَّها الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن السبكي الشافعي (ت: 771هـ) - رحمه الله - من أشهر القواعد[95].

    وهي قاعدة كلية كبرى تتعلَّق بأعظم مقصدٍ من مقاصد الشريعة الإسلامية ألاَ وهو: (التكليف بما يُطاق)، و(فعل الميسور عند العجز وعدم القدرة), وهذا يتفق مع مبدأ التيسير ورفع الحرج، وإزالة كل ما يؤدِّي إلى الضيق والمشقَّة عن العباد, وبيان المطلوب من المكلَّف حال العجز عن الواجبات, "فأوامر الشريعة كلها معلَّقة بقدرة العبد واستطاعته، فإذا لم يقدر على واجبٍ من الواجبات بالكلية، سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه، وكان ذلك البعض عبادةً، وجب ما يقدر عليه منه، وسقط عنه ما يعجز عنه"[96].

    و"أصول الشريعة تفرِّق في جميع مواردها بين القادر والعاجز، والمفرط والمعتدي، ومَن ليس بمفرطٍ ولا معتدٍ، والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط"[97].

    وهي قائمة على أنَّ ما عجز عنه العبد، سقط عنه وجوبه، فلم يُوجِب الله ما يعجز عنه العبد[98].

    ولأهمية هذه القاعدة عدَّها الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيِّم الجوزية الحنبلي (ت: 751 هـ) - رحمه الله - قاعدة العبادات فقال: "إن ما أوجبه الله - تعالى - ورسوله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أو جعله شرطًا للعبادة أو ركنًا فيها، وقف صحتها عليه، فهو مقدور بحالٍ القدرة لأنها الحال التي يُؤمَر فيها العبد، أمَّا في حال العجز فغير مقدورٍ ولا مأمورٍ، ولا تتوقف صحة العبادة عليه"[99].

    فمن خلال تطبيق هذه القاعدة الفقهية المهمة وإعمالها تبرز لنا أهم سمات الحنيفية السمحة، المتمثِّلة في التيسير والتخفيف والاعتدال، ورفع الحرج والمشقَّة عن هذه الأمة، لا الإتيان بما هو مُستَطاع للمكلَّف فإنها تنصُّ على أن لا تكليف إلا على قدر الاستطاعة، فكلُّ ما يعجز عنه العبد من الواجبات، فهو ساقط عنه شرعًا، معفوٌّ عنه.

    قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة الحراني الحنبلي (ت: 728هـ) - رحمه الله -: "فمَن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبيَّن له أن التكليف مشروطٌ بالقدرة على العلم والعمل, فمَن كان عاجزًا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها... وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ، تحتاج إلى بسطٍ ليس هذا موضعه"[100].

    "فالحرج مرفوع، وكلُّ ما يؤدي إليه فهو ساقط برفعه، إلا بدليل على وضعه"[101].

    والشارع الحكيم لم يقصد إلى التكليف بالمشاقِّ والإعنات فيه، وإنما قصد اليسر ورفع الحرج عن المكلَّفين[102]؛ قال الله - تعالى -: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185], ولهذا جاء في صفته - صلَّى الله عليْه وسلَّم - وصفة أمته قول الحق - سبحانه وتعالى -: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}[103] [الأعراف: 157]، وثبت عنه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أنه قال: ((إن الدين يسر، ولن يشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه، فسدِّدوا، وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة))[104].

    أي: لن يشاد هذا الدينَ أحدٌ ويتعمق في الأعمال الدينية، ويترك الرفق، إلا غلبه الدين، وعجز وانقطع، فوجب على المكلَّف لزوم السداد وهو التوسُّط في العمل من غير إفراط ولا تفريط، فإن لم يستطع الأكمل، فعل ما يقرب منه[105].

    ويتَّضح وجه اشتمال هذه القاعدة على التيسير ورفع الحرج عن المكلف في أنها تتضمَّن تخفيفًا لبعض التكاليف التي لا يقدر عليها، واستثناءً لبعض ما ورد الأمر العام بفعله إذا وُجِد ما يقتضي ذلك التخفيف والتيسير؛ إذ معناها أنه يسقط عن المكلَّف ما لا يقدر عليه[106].

    فالمكلف مُطالَب ببذل الوسع للقيام بالفرائض والمندوبات، والكفِّ عن المحرَّمات والمكروهات، والاحتراز عن كلِّ الخبائث والسيئات, فما تيسَّر له منها امتثل ووقف فيه عمَّا حدَّه الله - تعالى - له، وما تعذَّر بعذر شرعي فإنه يسقط عنه؛ ذلك أن من أعظم شروط التكليف: القدرة والاستطاعة والشارع لم يقصد التكليف بما يشقُّ على المكلَّف ويعجز عنه وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل[107].

    وهذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى: (المشقة تجلب التيسير) وهي تعتبر قيدًا فيها, فإذا تعذَّر على المكلَّف القيام ببعض الواجب الذي كُلِّف به وأُمِر وأمكنه القيام ببعضه، وجب عليه القيام بالبعض الممكن، وسقط عنه ما تعذَّر عليه أو عجز عنه، وإذا كانت قاعدة: (الضرورة تقدر بقدرها)[108] قيدًا يُعمَل به في نطاق المنهيات، فإن قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) قيد يُعمَل به في نطاق المأمورات, ولأجل هذا جمع بينهما العلامة أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيِّم الجوزية الحنبلي (ت: 751 هـ) - رحمه الله - في قاعدة واحدةٍ فقال: "لا واجب مع عجزٍ، ولا حرام مع ضرورة"[109].

    وهي تُعتَبَر استثناءً من الأصل الذي هو لزوم التكاليف الشرعية للمكلف.

    من خلال هذا كلِّه تتَّضح أهمية هذه القاعدة الفقهية، وأنها قاعدة شرعية عظيمة النفع، جليلة القدر، واضحة الحكمة, تتَّصل بقواعد الفقه الكلية ومقاصد الشريعة الإسلامية، ومبادئ الحنيفية السمحة القائمة على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، وبيان أن المكلف يأتي من الواجب بما يقدر عليه، وما يعجز عنه فإنه يسقط عنه, والله - عز وجل - لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

    حتى قال الإمام عبدالرؤوف بن علي المناوي (ت: 1031 هـ) - رحمه الله -: "وجريان شرائع الأنبياء الكرام - عليهم الصلاة والسلام - إنما يستمرُّ عند استحكام هذه القاعدة في الإسلام"[110].
    [b]•

    [/b]

    المبحث الخامس

    أدلة مشروعية القاعدة من الكتاب والسنة:
    يدلُّ على مشروعية هذه القاعدة الفقهية أدلة متعددة من الكتاب والسنة، بيانها على النحو التالي:
    أولاً: أدلة القاعدة من القرآن الكريم:
    يدلُّ على مشروعية هذه القاعدة من الكتاب جملة من الأدلة أهمها ما يلي:
    1- قوله - تعالى -: {لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 233]
    2- قوله - تعالى -: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
    3- قوله - تعالى -: {لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [الأنعام: 152].
    4- قوله - تعالى -: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [الأعراف: 42].
    5- قوله - تعالى -:{ليُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7].

    فهذه الآيات جميعًا نصٌّ في أن الله - تعالى - لا يُكلِّف الإنسان ولا يطلبه إلا بما هو في حدود مقدوره وطاقته وما يسَعُه فعله، وأمَّا ما يعجز عنه ويشقُّ عليه فعله، فإنه غير مكلَّف به ولا مطالبٍ شرعًا[111].

    6- قول الحق - سبحانه -: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 238- 239].
    حيث أمر الله - تعالى - المكلفين بما يقدرون عليه من أفعال الصلاة حال الخوف، ولم يسقط عنهم ما يقدرون عليه بما يعجزون عنه، فإذا أمنوا وجب عليهم إقامة الصلاة كما شرع الله - تعالى - وأمر[112].

    7- قوله - تبارك وتعالى -: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ} [التغابن: 16].
    قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: 1376 هـ) - رحمه الله -: "فهذه الآية تدلُّ على أن كلَّ واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه"[113].

    8- قوله - تعالى -: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
    9- قوله - تعالى -: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
    حيث بيَّن الله - تعالى - في هذه الآيات أن التيسير هو سمة الشريعة العظمى، وقاعدتها الكبرى، وأن الله - تعالى - أراد بعباده اليسر، فما عجزوا عنه وعسر عليهم خفَّفه عنهم، رحمةً بهم وتيسيرًا عليهم، وما قدروا عليه وكان ميسورًا لهم فعلوه"[114].

    ثانيًا: أدلة القاعدة من السنة النبوية:
    يدلُّ على مشروعية هذه القاعدة من السنة النبوية جملةٌ من الأدلة أهمها ما يلي:
    1- عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم))[115].

    وهذا الحديث نصٌّ واضح في الدلالة على معنى القاعدة، بل ذهب أكثر مَن كتب في هذه القاعدة إلى أنه تستنبط من الشطر الثاني من الحديث[116].
    قال الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيي بن شرف النووي (ت: 676 هـ) - رحمه الله -: "هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أُعطِيها - صلَّى الله عليْه وسلَّم - ويدخل فيه ما لا يُحصَى من الأحكام"[117].

    وقال العلامة أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي (ت: 974) - رحمه الله -: "وهذا من قواعد الإسلام المهمة، مما أُوتِي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - من جوامع الكلم؛ لأنه يدخل فيه ما لا يُحصَى من الأحكام، وبه وبالآية الموافقة له يُخَصُّ عموم قوله - تعالى -: {ومَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، فإذا عجز عن ركنٍ، أو شرط كنحو وضوءٍ أو صلاةٍ، أو قدر على غسل أو مسح بعض الأعضاء أو التيمم، أو على ستر بعض العورة، أو بعض الفاتحة، أو إزالة بعض المنكر، أتى بالممكن، وصحَّت عبادته، مع وجوب القضاء تارة، وعدمه تارة أخرى"[118].

    2- عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - قال: كانت بي بواسير[119]، فسألت النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - عن الصلاة؟ فقال: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب))[120].

    فهو دليل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور حيث أمَرَه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أن يصلي حسب استطاعته، وأسقط عنه ما يعجز عنه من أركان الصلاة؛ كالقيام, والركوع, والسجود[121].

    3- عن أبي سعيد الخدري - رصي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقول: ((مَن رأَى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))[122].

    والوجه منه: أن إنكار المنكر واجبٌ على المسلم باللسان واليد والقلب فإذا عجز عن الإنكار باليد، أو اللسان، لم يسقط عنه ما يقدر عليه من إنكار المنكر بالقلب, فالاستطاعة بالقلب وهي النفرة عن المنكر والتنكُّر له بإظهار الأمارات الدالة على ذلك، في مقدور كل شخصٍ, وهي لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال[123].

    4- حديث عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر - رضِي الله عنهما - فيما رواه البخاري ومسلم[124]: أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء فقال: عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أمَا تذكر أنَّا كنَّا في سفرٍ أنا وأنت، فأمَّا أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعَّكت[125] فصلَّيت، فذكرت للنبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فقال: ((إنما كان يكفيك هكذا)), فضرب النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.

    فهو نصٌّ صريح أيضًا في الدلالة على معنى القاعدة؛ فإن عمر - رضِي الله عنه - لما عجز عن الماء لم يصلِّ، وعمار - رضي الله عنه - أتى بما استطاع، وهو التمرُّغ في التراب ثم صلى, فأقرَّه النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - على فعله، وبيَّن له الطريقة الصحيحة للتيمم, فدلَّ ذلك على أن الميسور لا يسقط بالمعسور.

    5- ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - في تعليم النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - للرجل الذي أساء في صلاته حيث قال له: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن...)) الحديث[126].

    والوجه منه: أن النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بيَّن أن المصلي يفعل في صلاته ما يقدر عليه، فيقرأ بفاتحة الكتاب وهذا هو الأصل، أو ببعضها إن عجز عنها، أو بأيِّ شيء من القرآن إن عجز عن الفاتحة ولم يحسنها, مما يدلُّ على أن الميسور لا يسقط بالمعسور[127].

    فهذه أربعة عشر دليلاً من القرآن الكريم، وصحيح السنة النبوية، تدلُّ مباشرة على مشروعية هذه القاعدة الفقهية، وصحتها، وحجِّيتها، وكثرة الاستدلال بها في أحكام الشريعة، حرصت على أن تكون جميعًا أدلة واضحة صريحة صحيحة، وفيها - بإذن الله تعالى - كفاية على التأصيل الشرعي لهذه القاعدة الفقهية، وبيان حجِّيتها، وضبط المطلوب من المكلف وقت العجز والعسر.
    [b]•[/b]

    المبحث السادس

    تطبيقات القاعدة وفروعها ومسائلها الفقهية:
    فروع هذه القاعدة الفقهية ومسائلها كثيرة لا تُحصَى، ولا تنحصر[128]، وفي هذا المبحث أذكر - بإذن الله - أهم التطبيقات والفروع الفقهية التي ظهرت لي من خلال التتبُّع لكتب القواعد الفقهية، ومُدَوَّنات الفقه الأخرى التي ذكرت هذه القاعدة واستدلَّت بها، والتي علَّل الفقهاء لها بهذه القاعدة الفقهية بألفاظها المختلفة التي سبق بيانها في المبحث الثالث من هذا البحث، من غير دخولٍ في التفصيلات الخلافية لهذه المسائل، وبصرف النظر عن كون هذه الفروع محلَّ اتفاقٍ بين المذاهب أو محل اختلاف، جريًا على عادة العلماء المؤلِّفين في القواعد[129].

    والأصل أن ما أذكره في هذا المبحث من فروع ومسائل تطبيقية تدلُّ عليه أدلة مشروعية القاعدة التي سبق بيانها في المبحث الرابع، إلا إذا كان ثَمَّ دليل خاص في المسألة فإني أذكره من باب إتمام الفائدة، وبيان حجِّية هذه القاعدة الفقهية ومشروعيتها وكثرة أدلتها العامة والخاصة، فدونك بيان أهم التطبيقات، وأشهر الفروع والمسائل لهذه القاعدة على النحو التالي:
    1- إذا قدر على بعض الطهارة وعجز عن الباقي؛ إما لعدم الماء، أو لمرضٍ في بعض أعضائه دون بعضٍ، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، سواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور[130] ومن ذلك:
    أ - مقطوع بعض الأطراف، يجب عليه غسل الباقي منها في الطهارة[131].
    ب - مَن عجَز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر عليه منه؛ لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء، وسقط عنه ما لا يقدر عليه[132].
    ج - مَن قدر على بعض الماء الصالح للطهارة أو ثمنه، وجب عليه استعماله، ويتيمَّم عن الباقي[133].
    د- إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء، غسَل الصحيح، وتيمَّم عن الجريح[134].
    هـ- المُحْدِث الفاقد للماء إذا وجد ثلجًا أو بردًا، لا يقدر على إذابته، وجب عليه استعماله؛ فيتيمم عن الوجه واليدين، ثم يمسح به الرأس، ثم يتيمم عن الرجلين[135].
    و- لو خاف الجنب من الخروج من المسجد على نفسٍ أو مالٍ، مكَث فيه وتيمَّم إن وجد غير تراب المسجد[136].

    2- كل ركن أو شرطٍ من أركان الصلاة وشروطها لا يسقط ميسورُه بمعسورِه؛ فيأتي المصلى بما يستطيع منه، ويسقط عنه ما يعجز عنه[137] ومن ذلك:
    أ- إذا عجز المكلَّف عن القيام في الصلاة، أو قراءة الفاتحة، أو استقبال القبلة، أو ستر العورة، أو الطهارة، أو الركوع أو السجود، أو الجلوس بين السجدتين، أو غير ذلك من شروط الصلاة وأركانها، فإنه يسقط عنه ما يعجز عليه منه، ويأتي منه بما تيسَّر عليه، ويصلي على حسب حاله[138].
    ب - المريض يصلِّي قائمًا، فإن لم يستطع صلَّى قاعدًا، فإن لم يستطع صلَّى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أومَأ بطرفه، وصلَّى بنيته[139].
    ج - مَن عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة في الصلاة لزمه أن يحرِّك لسانه بدلاً عن تحريكه إياه بالقراءة؛ كالإيماء بالركوع والسجود[140].
    د - مَن لم يقدر على الانتصاب في الصلاة بأن تقوَّس ظهره حتى صار في حدِّ الراكعين يقف كذلك راكعًا[141].
    هـ - إذا لم يمكن المصلي رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع أو أنقص منه، أتى بالممكن[142].

    3- إذا لم يجد الرجل موقفًا له في الصلاة إلا خلف الصف منفردًا، فإن يصلي وصلاته صحيحة للحاجة والعجز؛ لأن الاصطفاف واجب وصلاة الجماعة واجبة، فإذا عجز عن أحدهما وقدر على الآخر، أتي بالمقدور عليه[143].

    4- إذا قدر على إخراج بعض صاعٍ في زكاة الفطر، لزمه ذلك[144].

    5- مَن ملك من المال ما يبلغ نصابًا، إلا أنه فقد جزءًا منه فصار في يديه نصفه، والنصف الآخر مغصوبًا، أو ضالاًّ، أو دينًا مؤجَّلاً، وقلنا بوجوب الزكاة فيه، فعليه أن يخرج الزكاة عن الموجود عنده، وإذا رجع المغصوب أو الضالُّ أو الدين، أخرج الزكاة عنه[145].

    6- مَن انتهى في الكفارة الواجبة - كفارة القتل أو الظهار - إلى المرتبة الأخيرة فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينًا، وجب عليه إطعام مَن قدر على إطعامه منهم، ويسقط عنه إطعام البقية[146].

    7- مَن لم يصم من أول النهار لعذرٍ من سفر أو مرضٍ، ثم قدر على الصيام في أثناء النهار، وتيسَّر له ذلك، أمسك بقية النهار وصحَّ صومه، بشرط ألا يكون قد أتى بمُفَطِّر[147].

    8- ومَن عجز عن الحج ببدنه كالمعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة ونحوه, وله مالُ، وجب عليه أن يستنيب مَن يحجُّ عنه[148].

    9- الحائض تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج، ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات كما يسقط عنها طواف الوداع[149]؛ لحديث ابن عباس - رضِي الله عنهما - قال: "أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض"[150].

    10- إذا اضطرت الحائض إلى الطواف بالبيت كما في طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة ونحو ذلك، فلها أن تطوف؛ إذ غايته سقوط الشرط وهو الطهارة بالعجز، وبقاء الواجب وهو الطواف[151].

    11- مَن حجَّ وهو أصلع أو حليق الرأس، استُحِبَّ له أن يُمِرَّ الموسى على رأسه لأنه ميسور، فلا يسقط بالحلق المعسور[152].

    12- مَن عجز عن الطواف بنفسه راكبًا أو راجلاً، وقدر على أن يطوف محمولاً، فإنه يُحمَل ويُطَاف به[153].

    13- ليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك بعض شروط العبادات أو واجباتها أو أركانها التي يعجزون، أو تشقُّ عليهم مشقَّة غير مُحتَمَلة، ويأتون بما يستطيعون ويكون ميسورًا عليهم[154].

    14- تصحُّ توبة الأعمى عن النظر، والمجبوب[155] عن الزنا؛ لأنهما قادران على الندم، فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العَوْدِ؛ إذ لا يُتَصوَّر منهما العَوْدُ عادةً، فلا معنى للعزم على عدمه[156].

    15- مَن عليه نفقة واجبة، وعجز عن جميعها: بدأ بنفسه، ثم بزوجته, فرقيقه, فولده, فوالديه، فالأقرب ثم الأقرب، وكذا الفطرة[157].

    16- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على مَن قدر عليه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، ولا يسقط الإنكار بالقلب بحالٍ من الأحوال؛ لأنه في مقدور الجميع[158].

    17- مَن قدر على تعلُّم بعض العلم أو الدعوة إلى الله - تعالى - وجب عليه ما يقدر عليه من ذلك، وسقط عنه ما يعجز عنه؛ لقول المصطفى - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((بلِّغوا عنِّي ولو آية))[159].

    18- لو أعتق نصيبه في عبدٍ وهو مُوسِر ببعض نصيب شريكه، سرى العتق إلى القدر الذي هو مُوسِر به[160].

    19- لو أوصى بإعتاق عبدٍ، ولم يخرج كله من الثلث، عتق ما يخرج منه دون ذلك؛ محافظة على الواجب قدر المستطاع[161].

    20 - المُحرِم إذا كان عليه طيب، وهو مُحدِث، ومعه من الماء ما يكفي أحدهما فقط، فإن أمكنه أن يتوضأ ثم يجمعه ويغسل الطيب, لزمه، وإن لم يمكنه لزمه غسل الطيب به؛ لأن الطهارة لها بدل، بخلافه[162].

    21- جهاد المشركين والكفار واجب على المسلم؛ بالنفس، والمال، واللسان، على حسب الاستطاعة، فما قدر عليه من ذلك قام به، وما عجز عنه سقط عنه[163]؛ لما روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم))[164].

    22- ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله وتحقيقه بحسب الإمكان, فهو واجب مع القدرة بتولية المتَّصف بالأوصاف التي يحصل بها مقصود الولاية، وأمَّا مع العجز فالواجب تولية الأمثل فالأمثل؛ لأن الله - تعالى - لا يكلف نفسًا إلا وسعها[165].

    23- إذا وُجِد مانع من الجماع طبعي في الزوج بعد مضي المدة المحسوبة في الإيلاء كمرضٍ لا يقدر معه على الوطء، فيُطالَب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفِ؛ لأن الفيئة باللسان مقدورة، فلا تسقط بالعجز عن الفيئة بالجماع[166].

    24- مَن اجتمع عليه عقوبة قتل وصلبٍ فمات، فإنه يُصلَب على الصحيح؛ لأن الصلب مقدور، فلا يُترَك بالمعجوز عنه وهو القتل[167].

    25- إذا فاتت الجمعة وصلاَّها الناس ظهرًا جاز أن تُصلَّى جماعةً لا فُرَادى؛ لأن حصول الجمعة قد تعسَّر، والجماعة متيسِّرة في الظهر، فلا يُترَك الميسور بالمعسور على الأصل في مشروعية الجماعة[168].

    26- المسافر في الطائرة إذا عجز عن أداء الصلاة قائمًا، وخشي فوات وقتها، فإنه يصلِّيها جالسًا على حسب حاله، يومي بالركوع والسجود؛ لأن الصلاة على هذه الكيفية ميسورة له، والميسور لا يسقط بالمعسور[169].

    27- استلام الشيك، عند توفُّر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف، يقوم مقام القبض عند تعذُّر القبض؛ لأن استلام الشيك ميسور، فلا يسقط بسقوط القبض المعسور[170].

    28- الأصل أن يتمَّ التعاقد بين المتعاقدين بالحضور أو التوكيل، فإذا تيسَّر التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه، بواسطة الوسائل الحديثة كالبرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي والبريد الإلكتروني - ففي هذه الحالة ينعقد العقد بينهما عند وصول الإيجاب إلى الموجَّه إليه وقبوله من الطرف الآخر[171].

    29- الأصل ألاَّ يقضي القاضي بين الخصمين إلا بحضرتهما، فإن تعذَّر حضور أحدهما لغيبة أو مرض، وتيسَّر له التوكيل عنه بالخصومة، جاز ذلك، وللقاضي حينئذ أن يحكم في القضية؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور[172].

    30 - مَن عجز عن وفاء دينه الذي عليه كله، ولكنه يملك ما يوفي به بعضه وجب عليه الوفاء بما تيسَّر عنده، وينظر بما تعسَّر[173]؛ لقوله - تعالى -: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

    لكن ينتبه هنا إلى أن ما عجز المكلف عنه من حقوق الآدميين الواجبة عليه لا يسقط عنه إذا أدَّى الميسور منها إلا بالعفو والإبراء، والمسامحة وطيب النفس من الدائن[174]؛ لقول الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29].

    لأنها مبنيَّة على المطالبة والمشاحَّة، وقد قال النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - لأصحابه - رضِي الله عنهم - في خطبته بهم أوسط أيام التشريق: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، اسمعوا مِنِّي تعيشوا: ألاَ لا تظلموا، ألاَ لا تظلموا, إنه لا يحلُّ مال امرئ إلا بطيب نفسٍ منه))[175].

    31- رخَّص الشارع للمكلَّف أن يتطوَّع جالسًا، لكن يستقبل القبلة؛ لأن الاستقبال ممكن مع الجلوس، فلا يسقط عنه، بخلاف تكليفه بالقيام، فإنه قد يشقُّ عليه ترك التطوُّع[176].

    32- إذا لم يستطع الرجل يوم العيد الخروج مع الإمام للصلاة سقط عنه, وجاز له أن يفعل ما يقدر عليه؛ ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما يقدر عليه؛ فيصلي أربعًا، وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم يصلِّ بها[177].

    33- يفعل المكلف ما يقدر عليه من واجبات الطواف، ويسقط عنه ما يعجز عنه منها كمَن به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة، ومَن به سلَس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتِّفاق الأئمة[178].

    34- المسلم الذي يقيم في بلاد الكفر للضرورة، ولا يستطيع الهجرة منها إلى بلاد الإسلام، فإنه يأتي من شرائع الإسلام بما يستطيع ويمكنه فعله، ويسقط عنه ما يعجز عنه[179].

    35- القاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر من حال الخصوم وبيِّناتهم؛ لأنه ميسور عليه، ولو كانت مخالفة للواقع وبواطن الأمور، ولا يكلف بالبحث عن بواطن الأمور وحقيقة الواقع، ولا يسقط عنه الميسور بالمعجوز عنه, وقد قال النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر، ولعلَّ بعضكم ألحن بحجته - أو قد قال: لحجته - من بعض، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمَن قضيت له من حقِّ أخيه شيئًا فلا يأخذه, فإنما أقطع له قطعةً من النار))[180].

    فهذه أشهر التطبيقات والفروع التي ذكرها أهل العلم لهذه القاعدة الفقهية الجليلة، والمقصود منها التمثيل للقاعدة، وأمَّا حصر الفروع المندرجة تحتها فهو غير ممكن؛ إذ يدخل تحتها من الفروع - خصوصًا في باب العبادات - ما لا يُحصَى, فالقدرة شرطٌ في جميع الواجبات الشرعية فجميع ما أمر الله - تعالى - به العبد أمرَ إيجابٍ أو استحبابٍ إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه, وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز عنه[181].
    [b]•[/b]

    خاتمة بأهم النتائج والتوصيات:
    بعد بحث هذه القاعدة الفقهية تأصيلاً وتطبيقًا، وبيان معناها، وأهميتها، وعلاقتها بالمقاصد الشرعية، والقواعد الفقهية الأخرى، وبيان أدلتها من الكتاب والسنة، والفروع والمسائل التطبيقية المندرجة تحتها، والمستَثناة منها - توصَّلت إلى النتائج والتوصيات التالية:
    1- هذه القاعدة الفقهية تضبط القاعدة الكلية الكبرى: (المشقة تجلب التيسير), وتُعتَبَر قيدًا فيها يُعمَل به في نطاق المأمورات, فإذا تعذَّر على المكلَّف القيام ببعض الواجب الذي كُلِّف به وأُمِر، وأمكنه القيام ببعضه - وجب عليه القيام بالبعض الممكن، وسقط عنه ما عجز عنه، والله - عز وجل - لا يُكلِّف نفسًا إلا وسعها.

    2- هذه القاعدة الفقهية محلُّ اتفاق بين جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وأمَّا الحنفية فلم ينصُّوا عليها، ولكنهم قالوا بما دلَّت عليه في جملةٍ من المسائل والأحكام.

    3- ألفاظ هذه القاعدة الفقهية عند أهل العلم كثيرة، ولكنها كلها بمعنى واحدٍ يفيد: أن الإنسان لا يُكلَّف إلا بما يقدر عليه ويستطيعه، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

    4- أدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة وصريحة وواضحة في إفادة معنى القاعدة المقصود بها شرعًا عند أهل العلم.

    5- مسائل هذه القاعدة وفروعها وتطبيقاتها كثيرة جدًّا، لا يمكن حصرها، وهي في أبواب العبادات أغلب وأكثر، بل عدَّها الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيِّم الجوزية الحنبلي (ت: 751هـ) - رحمه الله - قاعدة العبادات, والفقهاء - رحمهم الله تعالى - يستعملونها كثيرًا في الاستدلال والتعليل بها، مما يدلُّ على أهميتها، ومكانتها في الفقه الإسلامي.

    6- لتطبيق هذه القاعدة على الفروع والمسائل الفقهية لا بُدَّ من معرفة نوع العبادة المعجوز عنها، وما هو الأصل فيها وما هو التبع؟ وهل العبادة مقصودة لذاتها أم وجبت على المكلَّف تَبَعًا؟ ونحو ذلك من الضوابط التي سبق بيانها في مبحث شروط القاعدة، والتي يتبيَّن من خلالها: متى يُستَثنَى الفرع من القاعدة.

    7- يجب على الباحثين وطلاب العلم العناية بدراسة القواعد الفقهية، وتتبُّع كتب الفقه الإسلامي، واستخراج القواعد التي لم يُولِها أصحاب القواعد الفقهية العناية الكافية، وتأصيلها شرعًا، وبيان تطبيقاتها وفروعها ومسائلها المختلفة؛ لما في ذلك من خدمة الفقه، وضبط مسائله، وإثراء الدراسات الفقهية المتخصصة في مجال القواعد الفقهية.

    8- يجب على المكلَّفين أن يحرصوا على أداء الواجبات الشرعية كما أمر الله - تعالى - ورسوله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - ما داموا قادرين مستطيعين، فإذا عجزوا عن القيام بالواجب جميعه، فعليهم أن يأتوا بما يستطيعون منه، أو ينتقلوا إلى بدله إن كان له بدل, وأن لا يسترسلوا في الأخْذ بالرُّخَص الشرعية، والتساهل في أمر العبادات والواجبات الشرعية.

    فإن الإنسان مُؤتَمَن على دينه وعباداته والله - تعالى - سائلٌ كلَّ إنسانٍ عن تصرُّفاته وأفعاله في حال السعة والاضطرار، فليتنبه المسلم لهذا، وليحتط لدينه، وأمانته ونفسه، وليحذر من عقاب الله - تعالى - وسخطه.

    وفي ختام هذا البحث أحمد الله - تعالى - وأشكره على ما أنعم به وأَوْلَى، وأستغفره - سبحانه - من آفات الخطأ والسهو والغفلة والتقصير والنسيان، التي لا تخلو منها أعمال البشر، وأسأله - سبحانه وتعالى - أن يجعل البحث خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به في الدنيا والآخرة.

    سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمةً للعالمين, محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.

    آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
    [b]• [b]•
    [/b]
    [/b]

    مصادر البحث ومراجعه

    1- القرآن الكريم.
    2- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي؛ علي بن عبدالكافي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1404هـ.
    3- الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي، ض: إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت.
    4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ.
    5- أسنى المطالب في شرح روض الطالب؛ أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي، المطبعة الميمنية بمصر، ط 1313 هـ.
    6- الاستغناء في الفرق والاستثناء؛ محمد بن أبي سليمان البكري الشافعي، ت: د. سعود الثبيتي، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط 1، 1408هـ.
    7- الأشباه والنظائر؛ أبو عبدالله محمد بن عمر بن مكي ابن الوكيل، ت: د. أحمد بن محمد العنقري، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1418هـ.
    8- الأشباه والنظائر؛ زين الدين إبراهيم بن نجيم الحنفي، ت: عبدالعزيز محمد الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1413هـ.
    9- الأشباه والنظائر؛ عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، ت: عادل عبدالموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ.
    10- الأشباه والنظائر؛ عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن، ت: د. أحمد الخضيري، باكستان، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ط1، 1417هـ.
    11- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، ت: خالد عبدالفتاح شبل، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1415هـ.
    12- الإشراف على مسائل الخلاف؛ القاضي عبدالوهاب البغدادي، طبع بمطبعة الإرادة، تونس.
    13- أصول السرخسي؛ أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي، ت: أبو الوفاء الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، 1393هـ.
    14- أصول الفقه؛ شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، ت: فهد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1420هـ.
    15- أصول الفقه؛ د. محمد زكريا البرديسي، دار الفكر، بيروت، ط3، 1407هـ.
    16- إعانة الطالبين؛ أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر، بيروت.
    17- إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ شمس الدين ابن قيِّم الجوزية، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، ط1، 1423هـ.
    18- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ محمد الخطيب الشربيني، مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، بيروت، 1415هـ.
    19- الأم؛ محمد بن إدريس الشافعي، ت: د. رفعت فوزي عبدالمطلب، دار الوفاء، المنصورة، ط1، 1422هـ.
    20- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، (ومعه الشرح الكبير والمقنع)، ت: د. عبدالله التركي، دار عالم الكتب، الرياض، ط2، 1426هـ.
    21- البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم الحنفي، ت: زكريا عميرات، دار الكتب العملية، بيروت، ط1، 1418هـ.
    22- البحر المحيط في أصول الفقه؛ محمد بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، دمشق.
    23- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1982م.
    24- بدائع الفوائد؛ ابن قيِّم الجوزية، مطابع الفجالة الجديدة، مصر، ط2، 1392هـ.
    25- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار؛ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، دار عالم الكتب، بيروت، ط1، 1414هـ.
    26- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ فخر الدين عثمان علي الزيلعي، ت: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420هـ.
    27- التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب)؛ سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي، دار الفكر العربي، مصر.
    28- التحرير في أصول الفقه؛ كمال الدين عبدالواحد بن الهمام الحنفي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1350هـ.
    29- تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية؛ قطب الدين محمود بن محمد الرازي، دار إحياء الكتب العربية، بمصر.
    30- تحفة الحبيب على شرح الخطيب؛ سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي، دار الفكر، بيروت.
    31- تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، دار إحياء التراث العربي،
    32- التعريفات؛ علي بن محمد الجرجاني، ض: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1413هـ.
    33- تفسير القرآن العظيم؛ الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، ت: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، الرياض، الإصدار الثاني، ط1، 1422هـ.
    34- تقرير القواعد وتحرير الفوائد؛ جمال الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي، ض: طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ط2، 1408هـ.
    35- تقريرات عليش على حاشية الدسوقي، مطبوع مع حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، بمصر.
    36- تلخيص المستدرك؛ شمس الدين الذهبي، مطبوع بهامش المستدرك.
    37- التمهيد في أصول الفقه؛ محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، ت: د. مفيد محمد أبو عمشة، ود. محمد علي إبراهيم إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط1، 1406هـ.
    38- تهذيب السنن (تعليقات الحافظ شمس الدين ابن قيِّم الجوزية على سنن أبي داود)، مطبوع مع عون المعبود.
    39- التوقيف على مهمات التعاريف؛ لمحمد عبدالرؤوف المناوي، ت: د. محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، ط1، 1410هـ.
    40- تيسير علم أصول الفقه؛ عبدالله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط1، 1418هـ.
    41- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير ابن سعدي)؛ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ت: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1423هـ.
    42- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)؛ محمد بن جرير الطبري، ت: د. عبدالله التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، دار هجر، القاهرة، ط1، 1422هـ.
    43- الجامع الصحيح؛ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ت. أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبدالباقي، دار الكتب العملية، بيروت.
    44- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي، ت: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط6، 1415هـ.
    45- الجامع لأحكام القرآن؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي، ت: د. عبدالله التركي، بالتعاون مع مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1427هـ.
    46- حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط2، 1356هـ.
    47- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير؛ شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
    48- حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع؛ حسن بن محمد بن محمود العطار، دار الكتب العلمية، بيروت.
    49- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج؛ أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، دار إحياء الكتب العربية.
    50- الحسبة؛ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة، منشورات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرياض، ط1، 1412هـ.
    51- الخرشي على مختصر خليل؛ محمد بن عبدالله الخرشي المالكي، ض: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ.
    52- درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ.
    53- الذخيرة؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت: سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994م.
    54- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين، ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط 2، 1386هـ.
    55- رسالة في القواعد الفقهية؛ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي، ت: أشرف عبدالمقصود، أضواء السلف، الرياض، ط1، 1419هـ.
    56- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية؛ د. يعقوب عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط3، 1420هـ.
    57- زاد المعاد في هدي خير العباد؛ محمد بن أبي بكر ابن قيِّم الجوزية، ت: شعيب الأرنؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت/ ط 15، 1407هـ.
    58- سنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد بن ماجه، دار السلام، الرياض، ط1، 1420هـ (مجلد واحد).
    59- سنن أبي داود؛ سليمان بن الأشعث السجستاني، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1420هـ (مجلد واحد).
    60- السنن الصغرى (المجتبي)؛ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ض: عبدالوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1416هـ.
    61- سواد الناظر وشقائق الروض الناظر؛ علاء الدين الكناني العسقلاني الحنبلي، ت: د. حمزة الفعر، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بمكة، مطبوعة على الآلة الكاتبة، 1399هـ.
    62- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالسلام بن تيميَّة الحراني، ت: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ط1، 1405هـ.
    63- شرح جمع الجوامع لتاج الدين عبدالوهاب بن السبكي؛ شمس الدين محمد بن أحمد المحلي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط2، 1356هـ.
    64- شرح القواعد الفقهية؛ أحمد الزرقاء، دار القلم، دمشق، ط2، 1409هـ.
    65- الشرح الكبير؛ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، (مطبوع مع حاشية الدسوقي).
    66- الشرح الكبير؛ شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد قدامة المقدسي، ت: د. عبدالله التركي، دار عالم الكتب، الرياض، ط2، 1426هـ.
    67- شرح الكوكب المنير؛ ابن النجار الحنبلي، ت: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1413هـ.
    68- شرح مختصر الروضة؛ نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي بن سعيد الطوفي، ت: د. عبدالله التركي، نشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية، ط2، 1419هـ.
    69- شرح النووي على صحيح مسلم؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الخير، بيروت، ط1، 1414هـ.
    70- شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبدالرحمن السعدي؛ د. عبدالعزيز بن محمد العويد، دار القاسم، الرياض، ط1، 1425هـ.
    71- صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثر، دمشق، بيروت، ط1، 1423هـ (مجلد واحد).
    72- صحيح سنن أبي داود؛ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2 الجديدة 1421هـ.
    73- صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري، بيت الأفكار الدولية، لبنان، ط1، 2005م، (مجلد واحد).
    74- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ ابن قيِّم الجوزية، ت: بشير عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ط1، 1410هـ.
    75- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان؛ محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، دار المعرفة، بيروت.
    76- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي، المطبعة الميمنية بمصر.
    77- غياث الأمم في التياث الظلم؛ إمام الحرمين أبو المعالي بعدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، ت: د. مصطفى حلمي، د. فؤاد عبدالمنعم أحمد، دار الدعوة، الإسكندرية، مصر، ط3، 1411هـ.
    78- فتاوى الرملي؛ شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي، المكتبة الإسلامية، بيروت.
    79- الفتاوى الفقهية الكبرى؛ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي، المكتبة الإسلامية، بيروت.
    80- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، جمع وترتيب: أحمد بن عبدالرزاق الدرويش، نشر: مؤسسة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية، الرياض، ط4، 1423هـ.
    81- فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت. محمد فؤاد عبدالباقي، ومحب الدين الخطيب، مع تعليقات سماحة الشيخ ابن باز، دار الريان للتراث، القاهرة، ط2، 1409هـ.
    82- فتح المبين لشرح الأربعين؛ ابن حجر الهيثمي، المطبعة الشرقية، مصر، 1320هـ.
    83- فتح الوهاب؛ أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ.
    84- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (المعروف بحاشية الجمل)؛ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري الشافعي الشهير بالجمل، دار الفكر، بيروت.
    85- الفروق؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب، بيروت.
    86- فقه النوازل؛ د. محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، الدمام، ط1، 1426هـ.
    87- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي، ض: عبدالوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ.
    88- فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي؛ محمد عبدالرؤوف المناوي، ض: أحمد عبدالسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ.
    89- الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية؛ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي، ت: رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط2، 1417هـ.
    90- قاعدة الأمور بمقاصدها؛ د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1418هـ.
    91- قاعدة العادة محكمة؛ د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1423هـ.
    92- قاعدة المشقة تجلب التيسير؛ د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1424هـ.
    93- قاعدة اليقين لا يزول بالشك؛ د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1417هـ.
    94- القاموس المحيط؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1407هـ.
    95- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة للدورات من الأولى إلى الخامسة عشرة، مطابع رابطة العالم الإسلامي بمكة.
    96- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورات من الأولى إلى العاشرة، تنسيق وتعليق د. عبدالستار أبو غدة، دار القلم بدمشق، مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط2، 1418هـ.
    97- القواعد؛ أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن تقي الدين الحصني، ت: د. جبريل بن محمد البصيلي، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1418هـ.
    98- القواعد؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد المقري، ت: د. أحمد بن حميد، نشر: مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة.
    99- قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (القواعد الكبرى)؛ العز ابن عبدالسلام، ت: د. نزيه حماد، د. عثمان ضميرية، دار القلم، دمشق، ط1، 1421هـ.
    100- القواعد الفقهية؛ علي أحمد الندوي، دار القلم، دمشق، ط2، 1412هـ.
    101- القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها؛ د. صالح بن غانم السدلان، دار بلنسية، الرياض، ط2، 1420هـ.
    102- القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاتها في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية؛ د. حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، دار التوحيد للنشر، الرياض، ط1، 1428هـ.
    103- القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب؛ إعلام الموقعين لابن قيِّم الجوزية، عبدالرحمن جمعة الجزائري، دار ابن القيم بالدمام، ودار ابن عفان بمصر، ط1، 1421هـ.
    104- القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي؛ د. محمد الزحيلي، جامعة الكويت، ط1، 1999م.
    105- القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد عثمان شبير، دار الفرقان، الأردن، ط1، 1420هـ.
    106- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة؛ للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ت: د. خالد بن علي المشيقح، دار ابن الجوزي، الدمام، ط3، 1424هـ.
    107- القواعد والفوائد الأصولية؛ علي بن عباس البعلي، ت: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط1، 1375هـ.
    108- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفي، ومعه أصول البزدوي علي بن محمد المسمى (كنز الوصول إلى معرفة الأصول)، مكتبة الصنائع، 1307هـ.
    109- لسان العرب؛ ابن منظور الإفريقي، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت ط3، 1419هـ.
    110- المبسوط؛ شمس الدين السرخسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1414هـ.
    111- مجلة الأحكام العدلية (مع درر الحكام شرح مجلة الأحكام).
    112- مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الرابعة، العدد الرابع.
    113- المجموع المذهب في قواعد المذهب؛ أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي، ت: د. محمد بن عبدالغفار بن عبدالرحمن الشريف، نشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت، ط1، 1414هـ.
    114- مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ جمع: عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد، المدينة، ط1، 1416هـ.
    115- المحصول في أصول الفقه؛ محمد بن عمر بن الحسين الرازي، ت: د. طه جابر فياض العلواني، مطابع الفرزدق، بالرياض، ط1، 1399هـ.
    116- مختصر القاضي عضد الدين والملة لمختصر بن الحاجب في الأصول؛ القاضي عضد الدين والملة الإيجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1403هـ.
    117- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيِّم الجوزية، ت: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1410هـ.
    118- المدخل لدراسة التشريع الإسلامي؛ د. عبدالرحمن الصابوني، المطبعة التعاونية، دمشق، 1394هـ.
    119- المستدرك على الصحيحين؛ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، ض: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1.
    120- المستصفى من علم الأصول؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ت: حمزة زهير حافظ، شركة المدينة للطباعة، المدينة المنورة.
    121- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ت. نخبة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1416هـ.
    122- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ أحمد بن محمد الفيومي، ض: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط2، 1418هـ.
    123- المعجم الوسيط؛ إخراج: د. إبراهيم أنيس، ود. عبدالحليم المنتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف الله، دار الفكر، بيروت.
    124- معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس الرازي، ت. عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيروت.
    125- معين الحكام فيما يتردَّد بين الخصمين من الأحكام؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط2.
    126- المغني؛ موفق الدين ابن قدامة الحنبلي، ت. د. عبدالله التركي، ود. عبدالفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ط1، 1410هـ.
    127- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ شمس الدين محمد الخطيب الشربيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ.
    128- المقنع، لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، (ومعه الشرح الكبير والإنصاف)، ت: د. عبدالله التركي، دار عالم الكتب، الرياض، ط 2، هـ 1426.
    129- المنثور في القواعد؛ محمد بن بهادر الزركشي، ت: د. تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط2، 1405هـ.
    130- منظومة القواعد الفقهية؛ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، (مطبوع مع شرح منظومة القواعد للدكتور، العويد).
    131- مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني، ت. صفوان الداودي، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط2، 1418هـ.
    132- المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية؛ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، بدون معلومات نشر.
    133- المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر.
    134- الموافقات في أصول الشريعة؛ أبو إسحاق الشاطبي، ت: عبدالله دراز، مكتبة الرياض الحديثة.
    135- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ض: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1416هـ، مصورة عن مطبعة السعادة، مصر، 1928م.
    136- الموسوعة الطبية الحديثة؛ إشراف: د. إبراهيم عبده، لجنة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي المصرية، القاهرة، ط2، 1970م.
    137- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، طبعة ذات السلاسل، ط2، 1408هـ.
    138- نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي؛ د. وهبة الزحيلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1399هـ.
    139- النظريات الفقهية؛ د. محمد الزحيلي، دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت، ط1، 1414هـ.
    140- نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية؛ أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل، (مطبوع مع الفوائد الجنية).
    141- نهاية الزين؛ محمد بن عمر بن علي بن نووي الحاوي أبو عبدالمعطي، دار الفكر، بيروت، ط1.
    142- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي البيضاوي؛ جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي، عالم الكتب، بيروت.
    143- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي الصغير، دار الفكر، بيروت، 1404هـ.
    144- النهاية في غريب الحديث والأثر؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، ض: عبدالرحمن صلاح عويضه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ.
    145- الوجيز في أصول الفقه؛ د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، 1419هـ.
    146- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية؛ د. محمد صدقي بن أحمد البورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، 1416هـ.
    147- الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية؛ د. عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1424هـ.
    148- الوسيط؛ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، ت: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط1، 1417هـ.
    149- الوسيط في أصول الفقه؛ د. أحمد فهمي أبو سنة، ط2، مصر، 1421هـ.
    يتبع

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر - 20:55