هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    من أحكام الشعر$$$

    مـــ ماجده ـلاك الروح
    مـــ ماجده ـلاك الروح
    الإداري المتميز
    الإداري المتميز


    الجنس : انثى

    مشاركات : 7979
    البلد : المنصورة مصر
    نقاط التميز : 17074
    السٌّمعَة : 22

    سؤال من أحكام الشعر$$$

    مُساهمة من طرف مـــ ماجده ـلاك الروح الخميس 18 فبراير - 8:15

    إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يضلِل الله فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ الله وحْده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسوله.
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].

    أمَّا بعد:
    في هذه الخطبة أذكُر ما تيسَّر من أحكام الشَّعر، أخْذًا أو تركًا أو صبغًا، فأقول مستعينا بالله:
    الشعر تارةً يستحبُّ حلقُه، وذلك حلْق شعر الرَّأس بعد الفراغ من النُّسُك في العمرة والحج؛ فقد حلق النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - رأسَه في حجِّه وعُمَره، ورغَّب أصحابَه بالحلق وفضَّله على التَّقصير، فدعا للمحلِّقين ثلاثًا وللمقصِّرين مرَّة واحدة.

    وكذلِك يستحبُّ حلقُ رأس المولود يوم السَّابع؛ فعن سمُرة أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((كلُّ غلامٍ مرتهنٌ بعقيقتِه تُذْبَح يوم سابِعِه، ويُحلق رأسُه ويسمَّى))؛ رواه الإمام أحمدُ وغيرُه بإسناد صحيح.

    والحلْق مختصٌّ بالذكَر دون الأُنثى؛ فالغلام يُطْلَق على الذَّكر دون الأُنْثى، والأصْل المنْع من حلْق رأْس الأُنثى دون الذكر، ووردَ التعبُّد بحلق رأس الذكَر دون الأنثى.

    والسنَّة أن يبدأ في الحلْق بشقِّ الرَّأس الأيمن للمحلوق، ثمَّ الأيْسر؛ فعن أنسِ بن مالك - رضي الله عنْه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أتَى منى فأتَى الجمْرة فرماها، ثمَّ أتى منزلَه بمنى ونحَر، ثمَّ قال للحلاَّق: ((خُذْ))، وأشار إلى جانبِه الأيْمن ثمَّ الأيْسر، ثمَّ جعل يُعْطيه النَّاس؛ رواه مسلم (1305).

    وكذلك ما يتعبَّد لله بأخْذِه من الشُّعور، كشعر الإبطين يبدأُ باليمين؛ لعموم حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يُعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطهورِه، وفي شأنِه كلِّه"؛ رواه البخاري (168) ومسلم (268).

    وحلْق شعر رأْس الذَّكَر في غير ما ذُكِر مباح وليس مكروهًا؛ فعَن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - رأى صبيًّا حلق بعض رأسِه وترك بعضًا، فنهى عن ذلك وقال: ((احلقوه كلَّه أو اتركوه كلَّه))؛ رواه النَّسائي (5048) وغيرُه بإسناد صحيح.

    فلو كان الحلْق مكروهًا لما خيَّرهم النبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بين الحلْق والترْك، ويؤخذ من الحديث فوائد، منها: أنَّ إعفاء الشَّعر ليس عبادة، فلو كان عبادةً لأمر النبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بتركِه، أمَّا إعفاء النَّبيِّ لشعرِ رأسه فهو من باب العادة وليس من باب العبادة، فكانت العرب - مسلمهم وكافرهم - يعفون رؤوسَهم فأعفى النبيُّ رأسَه؛ موافقةً لقومه كما وافقَهم في لبْس الإزار والرِّداء والعمامة، هذا ما ظهر لي - والله أعلم.

    فمَن كان في مجتمعٍ يُعْفون رؤوسَهم يُعْفيه، ومَن كان في مجتمعٍ لا يُعفون فالأفضل عدَم الإعْفاء.

    ومنْها النَّهي عن القزع، وقد فسَّره نافع مولى ابن عمر - رضِي الله عنْه - الرَّاوي عنه هذا الحديث في مسلم (2120) بحلق بعض رأسِ الصبيِّ وبترك بعض، ومفهوم كلام نافع أنَّه لو خفَّف بعضَ الشَّعر دون بعض فليْس من القزع المنهيِّ عنْه، لكن قد يحرم التَّخفيف من بعض الشَّعر دون بعض لأمر آخَر إذا كان تشبُّهًا بالكفَّار أو الفسَّاق.

    ومنها أنَّ المنهيَّات عامَّة للصَّغير والكبير؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/298): "ما حرم على الرجال فعلُه حرم عليه أن يمكّن منه الصغير".اهـ.

    ومن الشَّعر الَّذي يجِب إعفاؤُه: شعر اللِّحية؛ قال النَّووي في "شرح مسلم" (3 /193): "حصل خمسُ روايات: أعْفوا وأوْفوا وأرْخوا وارْجوا ووفِّروا، ومعْناها كلها ترْكُها على حالِها، هذا هو الظَّاهر من الحديث الذي تَقتضيه ألفاظه، وهو الَّذي قاله جماعةٌ من أصحابِنا وغيرهم من العلماء... والمختار ترْك اللِّحْية على حالها وألاَّ يتعرَّض لها بتقصيرِ شيءٍ أصْلاً".اهـ.

    فالنَّبيُّ أمر بإعْفاء اللِّحية ولم يصحَّ عنه أنَّه أخذ من لحيته، فالأحاديث الواردة عن النبي في الأخْذ من اللحية لا تصحّ.

    إنَّما المنقول عن بعض الصحابة، فيأخذ بعضهم ما زاد على القبضة إذا تحلَّلوا من الحج والعمرة، فقد جاء عن ابن عبَّاس وابن عُمر.

    فعن ابن عمر عن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشَّوارب))، وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه؛ رواه البخاري (5892).

    وهُنا عدَّة تنبيهات:
    أوَّلها: أنَّ الحجَّة فيما روى الصَّحابي لا بما رآهُ.
    ثانيًا: أنَّ أخْذَهم ليس دائمًا كما تقدَّم.
    ثالثًا: أنَّ مَن يقول بجواز الأخْذ ما زاد على القبضة لا يلتزم بذلك، بل يحفّ لحيتَه.
    رابعًا: خلاف أهل العلم بجواز الأخْذ ما زاد على القبْضة خلاف ثمرته قليلة؛ لأنَّ أكثرَ النَّاس لحاهم ليستْ بالطُّول بحيث إنَّها تزيد على القبضة.

    أمَّا الأخذ أكثر من القبْضة، فنقل بعض أهل العلْم الإجْماع على تحريمه، قال في "الدر المختار" (3 /398): "الأخْذ منها وهي دون ذلك – أي: دون القبضة - كما يفعله بعض المغاربة، ومخنَّثة الرِّجال، فلَم يُبِحْه أحد".اهـ.

    وأمَّا حلْقُها، فهو محرَّم بإجْماع أهل العلم، قال ابنُ حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 157): "اتَّفقوا أنَّ حلْق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز".


    الخطبة الثانية

    الحمد لله الذي أمرنا أن نأخذ بشرائع الإسلام كلِّها، والصَّلاة والسَّلام على الَّذي مَن اقتدى به هُدِي إلى صِراطٍ مُستقيم.

    وبعد:
    أمَّا الشَّعر الذي يستحب أخْذه، فهو شعر الشَّارب والإبط والعانة؛ فعن أبي هُرَيْرة عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((الفِطْرة خمسٌ أو خمسٌ من الفِطْرة: الختان، والاستِحْداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقصّ الشَّارب))؛ رواه البخاري (5889) ومسلم (257).

    فكلَّما طال الشَّعر استحبَّ أخْذه لكن لا يُتْرَك أكثر من أربعين يومًا؛ فعن أنس بن مالك قال: "وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارب وتقليم الأظْفار ونتف الإبط وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة"؛ رواه مسلم (258).

    عباد الله:
    تقدَّم الشَّعر الَّذي أُمِر بإعفائِه، والشَّعر الذي أُمِر بأخْذِه، وما عدا هذيْن القسْمين من الشُّعور - كشعر السَّاقين والذِّراعَين - يجوز أخْذُه.

    يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي في "الفروق والتقاسيم" (ص: 150): "شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته، وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر ]قلت: وكذلك النمص]، وقسم تُشْرَع إزالته، وهو شعر الشَّارب والإبط والعانة، وقسم يُباح، وهو باقي الشعور". اهـ.

    معاشر الإخوة:
    ممَّا يتعلَّق بالشَّعر تغْيير شيْب الرَّأس واللِّحْية، فإن كان بالسواد فيحرم، وإن كان بغير السَّواد فيستحبُّ، يستوي في الحكم الرِّجال والنساء.

    سُئِل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في "مجموع الفتاوى" (4 /58): ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللِّحية بالسواد؟ فقد انتشر صبغ اللِّحية بالسَّواد عند كثير ممَّن ينتسبون إلى العلم.
    فأجاب: "في هذا الباب أحاديثُ صحيحة كثيرة، من أشهرها حديثٌ جاء في قصَّة والد الصدِّيق - رضي الله عنه - رواه مسلم في صحيحِه، عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنْه - عن النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أنَّه قال لمَّا رأى رأسَ والدِ الصدِّيق ولحيته كالثغامة بياضًا: ((غيِّروا هذا بشيءٍ واجتنِبوا السَّواد))، وفي رواية: ((وجنِّبوه السواد)).

    وحديث ابن عبَّاس رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي بسندٍ صحيح، عن ابن عبَّاس - رضِي الله عنْهما - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((سيكون في آخر الزَّمان قوم يخضبون بالسَّواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنَّة))، وهذا وعيد شديد، وفي ذلك أحاديثُ أخرى كلُّها تدل على تحريم الخضاب بالسَّواد، وعلى شرعيَّة الخضاب بغيره".

    وقال الشيخ محمد العثيمين في لقاءات الباب المفتوح (60 /22): "تغْيير اللحية بالسَّواد محرَّم، وإن كان بعْض العلماء قال: إنَّه مكروه كراهة تنزيه، وربَّما قال بعضهم: إنَّه خلاف الأولى، ولكنَّ الصَّحيح عندي أنَّه حرام؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر بتغْيير الشَّيْب وقال: ((جنِّبوه السواد))، ولأنَّه ورد في الحديث الصَّحيح: ((إنَّه يأتي في آخِر الزَّمان أقوامٌ يخضِبون لحاهم بالسَّواد ... لا يدخلون الجنَّة))، وهذا وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغُها بالسواد من كبائر الذنوب، ثمَّ إنَّ هناك غنًى عن هذا وهو أن يصبغها بصبغ ليس أسود خالصًا ولا أحمر خالصًا، بل يكون بُنِّيًّا بين السَّواد وبين الحمرة، وبذلك يسلم من الوقوع في الإثم، ويحصُل له تغْيير الشَّيب الَّذي أمر به النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -". اهـ.

    وأيضًا عدَّ الصبغ بالسَّواد من الكبائر ابنُ حجر الهيتَمي، فقال في "الزواجر": "الكبيرة الحادية عشرة بعد المائة: خضْب نحو اللِّحية بالسَّواد".

    وإيَّاك - أخي - أن تُعارض النصوص الشرعيَّة بعقلِك؛ فالثَّواب والعقاب والأمر والنَّهي من أحْكم الحاكمين، فيسلم المسلم للحُكْم ولا يعارضه بعقله؛ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} [الأحزاب: 36].

    وتغيير شيب الرأس واللحية بغير السَّواد سنَّة؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنْه - قال النبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((إنَّ اليهودَ والنَّصارى لا يصبغون، فخالفوهم))؛ رواه البخاري (5899) ومسلم (2103).

    أمَّا تغْيير الشَّعر الأسود بألوان أُخرى، كما تفعله بعض النساء، فالأصل فيه الإباحة؛ لعموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة: 29]، بل تؤْجَر المرأة إذا كانت هذه رغْبة الزَّوج.

    إخوتي، أنبِّه على أمرين:
    الأوَّل: أنَّ ما يشق عليْكم ويضايقُكم سماعُه يشقُّ عليَّ أيضًا؛ لأنَّ طالب العلم وارثُ النبي، والنبيُّ ذكر الله من صفاته؛ {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} [التوبة: 128]؛ أي: يشقُّ عليْه الأمر الَّذي يشقُّ عليْكم ويعنتكم، لكن لا بدَّ من بيان ما يعتقِد الشَّخص أنَّه حكم الله في هذه المسألة.

    الأمر الثَّاني: التخلِّي عن حظوظ النَّفس وسرعة الامتِثال هو بيان صدق العبد مع ربِّه، وأنَّه عبد لله فيما يحب ويكره، فرضا الله عند المسلم الحقِّ مقدَّم على هوى النَّفس، ومَن خالفَ هواه مآله الجنَّة، أسأل الله أن يجعلنا جميعًا من أهلها؛ {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: 40 - 41].

    الشيخ أحمد الزومان
    مآآآآآآجده

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 1 نوفمبر - 6:20