هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حدود النظرة الشرعية للخاطب المقبل علي الزواج

    مـــ ماجده ـلاك الروح
    مـــ ماجده ـلاك الروح
    الإداري المتميز
    الإداري المتميز


    الجنس : انثى

    مشاركات : 7979
    البلد : المنصورة مصر
    نقاط التميز : 17074
    السٌّمعَة : 22

    سؤال حدود النظرة الشرعية للخاطب المقبل علي الزواج

    مُساهمة من طرف مـــ ماجده ـلاك الروح الخميس 22 أبريل - 10:07

    السؤال الأول : ما
    هو حدود رؤية الخاطب للمخطوبة ، وهنا اعني الشاب الذي يقابل الفتاة أول مرة بوجود
    أهلها بقصد الخطبة هل يحق لها أن تظهر عليه بالزينة التي اعتادت الظهور بها أمام
    إخوتها وأهلها ؟؟


    وقبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أبين أن
    الإسلام شرع للرجل رؤية مخطوبته قبل الزواج من أجل أن يؤدم بينهما كما جاء في
    الحديث الصحيح ، وبخاصة أن الأرواح قد تتعارف وتتآلف وقد تتنافر وتختلف ، لما ثبت
    من حديث عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
    اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا
    تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ) ( متفق عليه )
    ، وقد يؤدي عدم رؤية المخطوبة قبل الزواج في كثير من الأحيان إلى الطلاق ، لأن
    الرؤية فيهات فائدة عظيمة ، فقد يرتاح الخاطب إلى مخطوبته وتقبلها نفسه زوجة له ،
    وقد لا يكون ذلك ، ومن هنا جاءت السنة تبيح تلك النظرة 0

    سئل سماحة الشيخ
    العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن رؤية المخطوبة ، فأجاب – رحمه الله - : (
    لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق ، إذا وجدها
    خلاف ما وصفت له 0 ولهذا شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن
    ذلك 0 فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ
    أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا
    يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ، فإن ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما ) (
    أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه – كتاب النكاح ، والحاكم في
    المستدرك بإسناد حسن )
    وصححه الحاكم من حديث جابر – رضي الله عنه – وروى أحمد
    والترمذي والنسائي وابن ماجة عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ – رضي الله عنه – أنه
    خطب امرأة فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا
    فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ ) ( حديث صحيح )
    وروى
    مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ
    النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ
    أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
    صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لَا قَالَ ،
    فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ) (
    أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب النكاح – برقم 1424 )
    وهذه الأحاديث وما جاء
    في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح ، لأن ذلك أقرب إلى
    التوفيق وحسن العاقبة
    وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد
    وسعادة المجتمع في العاجل والآجل ، فسبحان الذي شرعها وأحكمها ، وجعلها كسفينة نوح
    ، من ثبت عليها نجا ، ومن خرج عنها هلك ) ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية – ص
    497 ، 498 – أنظر مجلة الدعوة – تاريخ 4 / 4 / 1410 هـ )

    أما بخصوص الحدود
    التي يجوز أن يراها الرجل في مخطوبته ، فقد اختلف في ذلك أهل العلم ، فمنهم من قال
    : تكشف وجهها ويديها ورأسها ومكان قلادتها ، وقال البعض الآخر يكفي الوجه والكفان ،
    والقول الراجح في تلك المسألة أنه يجوز لها أن تكشف له ما تكشفه على محارمها وهو
    :

    1)- رؤية الوجه والشعر
    2)- رؤية مكان قلادتها

    3)- رؤية يديها حتى الدبلج ( أعلى المرفق بقليل )
    4)- قدميها ، والله تعالى
    أعلم

    سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن حدود رؤية
    المخطوبة ، فأجاب – رحمه الله : ( فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على
    الصحيح 0 وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى
    منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور – حديث مسلم آنف الذكر – 0 ولا
    يجوز ذلك مع الخلوة بها ، بل لا بد أن يكون معهما أبوها أو أخوها أو غيرهما ، لأن
    النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا
    وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الحج – برقم 1341 )
    ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ
    فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ) ( حديث صحيح – أخرجه الإمام أحمد في مسنده ،
    والترمذي في سننه – كتاب الفتن ، ) ( مجلة البحوث الإسلامية – العدد 26 ، ص 136 ،
    137 – الشيخ ابن باز )

    السؤال الثاني : ما حكم ارتداء
    البنطال والحجاب في آن واحد ، حيث أن هذا الأمر منتشر هنا بشكل كبير والحجة في
    ارتداء البنطال مع الحجاب لحرية الحركة وأن هذا الأمر يعتبر عادي وطبيعي هنا
    ؟؟


    أولاً لا بد أن نقف على الحكم الشرعي في لبس ( البنطال ) ، وقد
    بين أهل العلم أن هناك محاذير شرعية كثيرة لمثل هذا الفعل متها : أنه تشبه
    بالكافرات حيث أن تلك الموضات جاءتنا من الغرب وعاداته وتقاليده ، ومنها : أنه تشبه
    من النساء بالرجال ، ومنها : أنه قد يجسم عورة المرأة بشكل عام ، ومن هنا بين
    العلماء أنه لا يجوز لبس البنطال للمرأة المسلمة

    يقول العلامة الشيخ محمد
    بن صالح العثيمين – رحمه الله - : ( وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من
    أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ، وكثير منها لا يتلاءم مع الزي
    الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو
    الخفيفة ، ومن ذلك " البنطلون " فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها
    وثدييها وغير ذلك ، حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً لأن تميزك رجل عن رجل يكون به شيء
    من عدم الستر ، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك أيضاً من تشبه النساء بالرجال لأن "
    البنطال " من ألبسة الرجال ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : ( صِنْفَانِ مِنْ
    أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
    يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ
    مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ
    الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
    كَذَا وَكَذَا ) ( حديث صحيح – أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، والإمام مسلم في صحيحه
    – الجنة وصفة نعيمها – برقم 2128 ) 0
    فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا
    الله عز وجل ، وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر ، وألا يضيعوا أموالهم في
    اقتناء مثل هذه الألبسة 00 والله الموفق ) ( مجلة الدعوة – العدد 1476 – تاريخ 18 /
    8 / 1415 هـ ) 0

    أما بالنسبة لما ذكرت من لبس البنطال إضافة إلى لبس الحجاب
    فهذه طامة كبرى ، أخشى أن يكون من وراءها استخفاف في هذا الدين وأهله ، وكون أن
    نعطي تلك المبررات كحرية الحركة وما شابه ذلك ، فلا بد أختي الكريمة ( ياسمين ) أن
    نعلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة في المسائل الشرعية إلا في حالة واحدة فقط : أن
    تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية ، أمّا والأمر كما ذكرت فلا بد من تقوى الله
    سبحانه وتعالى ، وأن تلتزم المسلمة بسيرة أمهات المؤمنات والصحابيات الجليلات –
    رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - ، والله تعالى أعلم 0

    السؤال الثالث : انتشرت ظاهرة بين الشباب في الوطن العربي وهو ارتداء خيط
    اسود على العنق أو على معصم اليد وهو يشبه لحد كبير العقد الذي تتزين به النساء
    ولكنه من خيط أسود ، ويقول الشباب الذين يرتدونه أنه ليس محرم لأنه من خيط أسود
    وليس من فضة أو ذهب ، لا أدري إن كان الأمر واضح شيخنا ؟؟


    أقول
    وبالله التوفيق العلة في التحريم هنا ، ليست كون هذا الخيط من الذهب ، فعلة التحريم
    هنا أن هذا يعتبر من تشبه الرجال بالنساء ، فمعلوم أن الزينة ووضع القلائد والأساور
    وما شابه ذلك من خصوصيات النساء ، وكون أن يلجأ الشباب لمثل هذا الأمر ، فهذا تشبه
    منهم بالنساء ، نسأل الله العافية والسلامة ، وقد ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي
    - اللَّه عَنْهممَا - قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
    وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
    مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ) ( حديث
    صحيح – أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، والإمام البخاري في صحيحه – كتاب اللباس ،
    وأبو داود في سننه ، وابن ماجة في سننه ) 0

    سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح
    العثيمين عن حكم لبس السلاسل للرجل ، فأجاب – رحمه الله - :
    ( اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرَّم ، لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة ، وقد
    لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، ويزداد تحريماً
    وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً ، من جهة أنه ذهب ،
    ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ، ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك 0 وأعظم من
    ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب ؛ فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حلياً فيه صورة
    ، سواء كانت صورة إنسان ، أو حيوان ، طائر أو غير طائر ، أو كان فيه صورة صليب ،
    وهذا – أعني لبس ما فيه صور – حرام على الرجال والنساء ، فلا يجوز لأي منهما أن
    يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب 0 والله أعلم ) ( فتاوى معاصرة – ص 66 )
    م

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 1 نوفمبر - 14:30