شـروط الـصـلاة
الشرط لغة:العلامة , وشرعا : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود
ولا عدم لذاته , وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان .
وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها , إذا عدمت أو بعضها ; لم تصح الصلاة , ومنها :
أولا : دخـول وقـتـهـا
قال تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} أي : مفروضا في أوقات محددة ,
فالتوقيت هو التحديد , وقد وقت الله الصلاة ; بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان ,
وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها .
ثانيا: ستر العورة
ومن شروط الصلاة ستر العورة وهي ما يجب تغطيته , ويقبح ظهوره , ويستحيى منه , قال الله
تعالى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي : عند كل صلاة , وقال النبي صلى الله عليه
وسلم "لا يقبل الله صلاة حائض ( أي : بالغ ) ; إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي وحسنه .
ثالثا: اجتناب النجاسة ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة ; بأن يبتعد عنها المصلي , ويخلو منها تماما في بدنه
وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة .
والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة ; كالميتة , والدم , والخمر , والبول , والغائط :
لقوله تعالى :{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } قال ابن سيرين : "اغسلها بالماء" , وقال صلى الله عليه وسلم
"تنزهوا من البول ; فإن عامة عذاب القبر منه" وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها
إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه , وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما , وأمر بصب الماء على
البول الذي حصل في المسجد . .. وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة ; فلا تصح
صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها , وكذلك إذا كان
حاملا لشيء فيه نجاسة .
رابعا: استقبال القبلة
ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة , سميت قبلة لإقبال الناس عليها , ولأن
المصلي يقابلها ,قال تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ} فإن قرب من الكعبة , وكان يراها ; وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه ; لأنه
قادر على التوجه إلى عينها قطعا , فلم يجز له العدول عنها , ومن كان قريبا منها , لكن لا
يراها ; لوجود حائل بينه وبينها ; اجتهد في إصابتها , والتوجه إليها ما أمكنه , ومن كان بعيدا
عن الكعبة في أي وجهة من جهات الأرض ; فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة ,
ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران ]لحديث "ما بين المشرق والمغرب قبلة" صححه
الترمذي , وروي عن غير واحد من الصحابة ]وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها
مما سامتها , ولسائر البلدان مثل ذلك ; فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب
والشمال والذي في المغرب كذلك .
خامسا: النية
ومن شروط الصلاة النية وهي لغة : القصد , وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله
تعالى . ومحلها القلب ; فلا يحتاج إلى التلفظ بها , بل هو بدعة , لم يفعله رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولا أصحابه ; فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها , كالظهر والعصر ; لحديث "إنما
الأعمال بالنيات" وينوي مع تكبيرة الإحرام , لتكون النية مقارنة للعبادة , وإن تقدمت بزمن
يسير في الوقت ; فلا بأس .
والتلفظ بالنية كما أنه بدعة , فقد يدخل في الرياء أيضا ; لأن المطلوب إخلاص العمل لله
وإخفاؤه ; إلا ما ورد دليل بإظهاره ; فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود
الشريعة , عاملا بالسنن , تاركا للبدع , مهما كان نوعها , وممن كان مصدرها .
الشرط لغة:العلامة , وشرعا : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود
ولا عدم لذاته , وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان .
وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها , إذا عدمت أو بعضها ; لم تصح الصلاة , ومنها :
أولا : دخـول وقـتـهـا
قال تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} أي : مفروضا في أوقات محددة ,
فالتوقيت هو التحديد , وقد وقت الله الصلاة ; بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان ,
وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها .
ثانيا: ستر العورة
ومن شروط الصلاة ستر العورة وهي ما يجب تغطيته , ويقبح ظهوره , ويستحيى منه , قال الله
تعالى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي : عند كل صلاة , وقال النبي صلى الله عليه
وسلم "لا يقبل الله صلاة حائض ( أي : بالغ ) ; إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي وحسنه .
ثالثا: اجتناب النجاسة ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة ; بأن يبتعد عنها المصلي , ويخلو منها تماما في بدنه
وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة .
والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة ; كالميتة , والدم , والخمر , والبول , والغائط :
لقوله تعالى :{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } قال ابن سيرين : "اغسلها بالماء" , وقال صلى الله عليه وسلم
"تنزهوا من البول ; فإن عامة عذاب القبر منه" وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها
إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه , وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما , وأمر بصب الماء على
البول الذي حصل في المسجد . .. وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة ; فلا تصح
صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها , وكذلك إذا كان
حاملا لشيء فيه نجاسة .
رابعا: استقبال القبلة
ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة , سميت قبلة لإقبال الناس عليها , ولأن
المصلي يقابلها ,قال تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ} فإن قرب من الكعبة , وكان يراها ; وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه ; لأنه
قادر على التوجه إلى عينها قطعا , فلم يجز له العدول عنها , ومن كان قريبا منها , لكن لا
يراها ; لوجود حائل بينه وبينها ; اجتهد في إصابتها , والتوجه إليها ما أمكنه , ومن كان بعيدا
عن الكعبة في أي وجهة من جهات الأرض ; فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة ,
ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران ]لحديث "ما بين المشرق والمغرب قبلة" صححه
الترمذي , وروي عن غير واحد من الصحابة ]وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها
مما سامتها , ولسائر البلدان مثل ذلك ; فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب
والشمال والذي في المغرب كذلك .
خامسا: النية
ومن شروط الصلاة النية وهي لغة : القصد , وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله
تعالى . ومحلها القلب ; فلا يحتاج إلى التلفظ بها , بل هو بدعة , لم يفعله رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولا أصحابه ; فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها , كالظهر والعصر ; لحديث "إنما
الأعمال بالنيات" وينوي مع تكبيرة الإحرام , لتكون النية مقارنة للعبادة , وإن تقدمت بزمن
يسير في الوقت ; فلا بأس .
والتلفظ بالنية كما أنه بدعة , فقد يدخل في الرياء أيضا ; لأن المطلوب إخلاص العمل لله
وإخفاؤه ; إلا ما ورد دليل بإظهاره ; فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود
الشريعة , عاملا بالسنن , تاركا للبدع , مهما كان نوعها , وممن كان مصدرها .